مادة madda
FR

ف 1يشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسلا ومكناس وتطوان ما يلي:

  1. –التوفر على أقدمية خمس سنوات في خطة العدالة؛
  2. –الحصول على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه؛

ف 2يمكن نقل العدل المتوفر على القدمية 15 سنة في الخطة؛ إلى إحدى المدن الست المذكورة دون اعتبار شرط الحصول على إحدى الشهادات المشار إليها أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:
  2. المادة الثانيةيشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسلا ومكناس وتطوان ما يلي:
  3. المادة الثالثةإذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعى في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
فهرس النص كاملا · 4 مواد