المادة الرابعة
من قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
ف 2وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).
ف 3الإمضاء: عبد الواحد الراضي.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 16.03 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:
- المادة الثانيةيشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسلا ومكناس وتطوان ما يلي:
- المادة الثالثةإذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعى في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.