مادة madda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.

ف 2وحرر بالرباط في 12 من ربيع الآخر 1430 (8 أبريل 2009).

ف 3الإمضاء: عبد الواحد الراضي.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 16.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:
  2. المادة الثانيةيشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسلا ومكناس وتطوان ما يلي:
  3. المادة الثالثةإذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعى في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
  4. المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.
فهرس النص كاملا · 4 مواد