المادة الثالثة
من قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)
إذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعى في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
- –نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في المهنة؛
- –نقطة عن كل سنة بالنسبة إلى الأقدمية في مقر العمل الحالي؛
- –ربع نقطة عن كل شهر بالنسبة إلى أقدمية الطلب.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 16.03 — madda.ma
قرار لوزير العدل رقم 980.09 بتحديد معايير انتقال العدول (رقم 16.03)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيشترط لقبول طلب الانتقال المقدم من طرف العدل توفره على أقدمية ثلاث سنوات أو سنتين أو سنة واحدة في مقر عمله حسب التفصيل الآتي:
- المادة الثانيةيشترط لقبول طلب الانتقال إلى كل من الرباط وفاس ومراكش وسلا ومكناس وتطوان ما يلي:
- المادة الثالثةإذا فاقت طلبات الانتقال عدد الأماكن الشاغرة المطلوبة؛ يراعى في الترجيح بينها؛ مجموع النقط حسب التفصيل التالي:
- المادة الرابعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من تاريخ نشره.