قانون المالية لسنة 2025
نص تمهيدي
9754 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( نصوص عامة ظهيرشريف رقم 1.24.65 صادرفي 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) بتنفيذ قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 الحمد للّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 75 و 84 (الفقرة الثانية) منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015)، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 11 من جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة، الإمضاء : عزيز أخنوش.
*
* * عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9755 قانون المالية رقم 60.24 الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة للسنة المالية 2025 المادة 2 I. - وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم
بمقت ضى مراسيم خلال السنة المالية 2025 :
المعطيات العامة للتوازن المالي
- –بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من
الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية الضرائب الداخلية على الاستهلاك، باستثناء الضريبة على I . - الضرائب والموارد المأذون في استيفائها القيمة المضافة، المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون المـادة الأولى رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) I. - تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة بهذه السنة المالية 2025 :
البضائع والمصوغات ؛
- 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛
- 2 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة
- –بتغيير أو تتميم قوائم المنتجات المتأصلة والواردة من بعض الدول للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول بحكم القانون.
المذكورة.
II. - يؤذن للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون. يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة III. - كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون عليها في أقرب قانون للمالية.
فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها II. - طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور، يصادق على المراسيم وأحكام هذا القانون تعتبر، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، التالية، المتخذة عملا بأحكام المــادة 2 من قانون المالية رقم 55.23 محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم للسنة المالية 2024 :
مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد
- –المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في 13 من رجب 1445 خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الذين قاموا بأعمال الجباية.
الأبقـار الأليفـة ؛
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين
- –المرسـوم رقم 2.24.960 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد (18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز ؛ 9756 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19((
- –المرسـوم رقم 2.24.961 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 « - الأداء من لدن الإدارات والمؤسسات العمومية أو الجماعات (18 أكتوبر 2024) بتغيير المرسوم قم 2.24.064 الصادر في «الترابية ؛
ر 13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم « - الأداء الجزئي للرسوم والمكوس والغرامات ؛
الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة ؛
« - الأداء من لدن بنك المغرب أو مكتب الصرف ؛
- –المرسـوم رقم 2.24.962 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 « - المداخيل المقبوضة نقدا ؛
(18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على « - الأداء بواسطة سندات مكفولة.»
الأغنام الأليفة ؛
«الفصل 164. - 1 - تستورد ........ وغيرها من الضرائب والرسوم :
- –المرسـوم رقم 2.24.963 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 «أ) .......................................................................................................
(18 أكتوبر 2024) بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على «.........................................................................................................
لحوم فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال ؛
«.........................................................................................................
- –المرسوم رقم 2.24.1050 الصادر في 19 من جمادى الأولى 1446 «ن) الأدوية.........................................................................................
(22 نوفمبر 2024) بتغيير المرسوم رقم 2.24.064 الصادر في «............................................................................... 3004.90.00.70 ؛
13 من رجب 1445 (25 يناير 2024) بوقف استيفاء رسم «ه) 1 - السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة والمرسوم رقم 2.24.962 «إنجاز أو استغلال «أنبوب الغاز الإفريقي - الأطل سي» وكذا الأجزاء الصادر في 14 من ربيع الآخر 1446 (18 أكتوبر 2024) بوقف «والقطع المنفصلة واللوازم الموجهة لهذه السلع التجهيزية والمعدات استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة.
«والأدوات ؛
مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة «2 - السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف أو لفائدة المادة 3 «تمثيليات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمغرب والمؤسسات «المنضوية تحت لوائه المحدثة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية I. - تغيـر أو تتمـم على النحـو التـالي، ابتـداء من فـاتــح ينـايـر 2025 ، «الجاري بها العمل وذلك وفقا للغرض المحدد لها بموجب نظامها أحكام الفصـول 1-95 و 1-164 و 164 المكرر - 1 و 1-182 و 279 المكرر «الأسا سي.
ثلاث مرات و 281 و 282 المكرر من مدونة الجمـارك والضرائب «تستثنى، السلع التجهيزية والمعدات والأدوات والبضائع المذكورة، غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، «من تدابير الحماية التجارية المتخذة طبقا لأحكام القانون رقم 15.09 المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ «المتعلق بتدابير الحماية التجارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 25 من شـوال 1397 (9 أكتوبر 1977) :
«رقم 1.11.44 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011).»
«الفصل 95. - 1 - يجب أداء الرسوم والمكوس .................. استيفاؤها «الفصل 164 المكرر. - 1 - تستفيد .......................... الفصل 5 أعلاه : «للإدارة بطريقة إلكترونية أو بكل وسيلة أخرى منصوص عليها في «أ) .......................................................................................................... «القوانين الجاري بها العمل، باستثناء الدفع نقدا بالنسبة للعمليات «.......................................................................................................... «الطارئة التي لا تكت سي طابعا تجاريا.
«.........................................................................................................
«عند عدم أداء مبالغ الرسوم والمكوس والغرامات وكذا المبالغ «ض) المواد و المعدات و السلع المستوردة من طرف : «الأخرى المستحقة بطريقة إلكترونية، تطبق زيادة قدرها 1 % من «المبالغ المستحقة المذكورة على ألا يقل مبلغ الزيادة عن ألف (1000,00) «-مؤسسةالحسنالثانيلمحاربةأمراضالسرطان.............................. «درهم، باستثناء بعض العمليات الجمركية المنصوص عليها أدناه : (الباقي لا تغيير فيه.)
عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9757 «الفصل 182. - 1 - تكلف الإدارة بتصفية .......... بالتراب الخاضع : «الفصل 282 المكرر. - يعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة «الثانية :
« - أنواع الليمونادا ............................................................................
«1 - .................................................................................................... «..........................................................................................................
«2 - أ) ................................................................................................ «.........................................................................................................
«ب) بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة «للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 السالف الذكر ؛
« - سوائل تعبئة ............................ المسماة «السجائر الإلكترونية» «ت) بغرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش «والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشة أو الأركيله (معسل بدون «بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية «تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر الإلكترونية غير «المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر ؛
«القابلة للتعبئة ؛
«ث) بغرامة تتراوح بين 100.000 درهم و 200.000 درهم بالنسبة « - الإطارات المطاطية ........................................................................
«للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد «بها، المشار إليها في 10 من الفصل 281 السالف الذكر.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«تضاعف ...........................................................................................
«الفصل 279 المكرر ثلاث مرات. - يعاقب عن الجنح الجمركية (الباقي لا تغيير فيه.)
«من الطبقة الأولى :
II. - تتمم على النحو التالي، ابتداء من فـاتح ينـايـر 2025 ، مدونة «1 - ....................................................................................................
الجمـارك والضرائب غير المباشرة، الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المصادق عليـها بالظهيـر الشـريف بمـثـابة «2 - بغرامة تعادل قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها.
قانـون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شـوال 1397 (9 أكتــوبر 1977)، «تضاعف الغرامات أعلاه، ..............................................................
بالفصل 95 المكرر :
(الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل 95 المكرر. - في حالة تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة «ومع مراعاة أحكام الفصل 99 المكرر أربع مرات أدناه، تقوم الإدارة «الفصل 281. - تشكل الجنح الجمركية من الطبقة الثانية :
«بإرجاع مبلغ الرسوم والمكوس المستخلصة بغير حق.»
«1 - التهريب ......................................................................................
تعريفة الرسوم الجمركية «..........................................................................................................
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 18 مادة
المادة 4
«..........................................................................................................
ابتداء من فاتح يناير 2025 ، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 «9 - وجود بضائع ................ طبقا لأحكام 3 من الفصل 62 أعلاه ؛
للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه «10 - الحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 «أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من هذه المدونة.» (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره و تتميمه :
9758 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( « القـــســـم الأول « حيـوانات حيـة؛ منتجـــات حيوانيــة « ملاحظـــات:
« 1-………………………………………….….…………………..………………… « ……………………………..……………………………………….……………… « ملاحظـــة تكميليـة:
« يقصد بمحتوية على مكونات القنب الهندي، المنتجات المحتوية على رباعي هيدروكانابينول (THC) و/أو كانابيديول (CBD)، « وفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
« القسم الثـــــانـي «منتــجــات المملكــة النباتيـــــــة « ملاحظــة القسم:
«……………....……………………………..……………………………………… « ملاحظـــة تكميليـة:
« يقصد بمحتوية على مكونات القنب الهندي، المنتجات المحتوية على رباعي هيدروكانابينول (THC) و/أو كانابيديول (CBD)، « وفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
«القـــســـم الرابـــــع « منتجات صناعة الأغذية؛ مشروبات، سوائل كحولية وخل؛
« تبغ وأبدال تبغ مصنعة؛ منتجات، وان كانت محتوية علي نيكوتين، معدة للاستنشاق « دون احتراق؛ منتجات أخر محتوية علي نيكوتين معدة لإدخال النيكوتين إلي الجسم البشري « ملاحظـــــة:
«………………………………………….….…………………..………………… «ملاحظة تكميلية:
« يقصد بمحتوية على مكونات القنب الهندي، المنتجات المحتوية على رباعي هيدروكانابينول (THC) و/أو كانابيديول (CBD)، «وفقًا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
«
المادة 5
- –- غيره :
I. - تغير أو تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ،
- –- - المحروق البترولي ............................................................. .................. .................. أحكام الفصل الأول و الفصول 9 و 10 و 1-56 من الظهير الشريف
- –- - غيره ................................................................................. كذلك 234,00 بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 ................................................................................................. .................. ..................
................................................................................................. .................. .................. (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات
- –وقود مكون ........................................................................... .................. .................. المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة
- –محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه : حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية كذلك 234,00 تفوق 70% وتكون هذه الزيوت العنصر الأسا سي فيها .........
«الفصل الأول. - تكلف إدارة ........................................ الخاضع : - غاز البترول...........................................................................
................................................................................................. .................. ..................
«1 - أنواع الليمونادا ..........................................................................
................................................................................................. .................. .................. «............................................................................................................. - وقود ممتاز ............................................................................ .................. .................. «................................................................................................................ - محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70 % وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية «9 - سوائل تعبئة ............................................. المسماة «السجائر كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد ....... كذلك 234,00 «الإلكترونية» والأجهزة المماثلة و ملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله الكليدين .................................................................................. .................. .................. «(معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر «الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ؛
قاريات وأسفلت وخليط قاري ................................................ كذلك 51,00
- –غيره ....................................................................................... .................. ..................
«10 - الإطارات المطاطية ..................................................................
- –فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل، كرة فحمية قابلة للاحتراق صلبة محصل عليها من الفحم الحجري (27.01 من (الباقي لا تغيير فيه.)
التعريفة) …………………..................................................……… 100 كلغ صافية 12,48 «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول ..................................... والمفصلة - لينجت .................................................................................. .................. ..................
................................................................................................. .................. .................. «في هذا الفصل :
«أ) ....................................................................................................... «ح) ............................................................................................
«ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض «ط) ........................................................................................... «منتجات الطاقة والزفت «ظ) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل المقادير بيـان المنتجـات وحدة التحصيل (بالدراهيم) «تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية:
«الإلكترونية» والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله ................................................................................................. .................. ..................
................................................................................................. .................. .................. «(معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر
- –زيوت ثقيلة :
«الإلكترونية غير القابلة للتعبئة
- –- ............................................................................................. .................. ..................
- –- فيول وال :
بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقاديربالدرهم ................................................................................................. .................. ..................
I - سوائل تعبئة أو إعادة ..................................................... ...................... ................. ................................................................................................. .................. ..................
II - ملحقات تبغ .................................................................... ...................... .................
- –- - - خفيفة (7°n Fo) ............................................................ .................. ..................
III - بدائل النيكوتين بدون تبغ .............................................. 1 كيلوغرام 220
- –- - - ثقيلة (2°n Fo) :…….................………………………………… 100 كلغ 24,24
- –- - - غيره:
IV - السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ...................... وحدة 50
- –- - - - فيول وال مستردة.......................................................... 100 كلغ 24,24 «ع) .............................................................................................
- –- - - - غيره............................................................................... .................. ..................
- –زيوت لزجة وغيرها :
(الباقي لا تغيير فيه.)
9780 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض ...................... وكذا التبغ المصنع - الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام «وملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والماعز والجمال وذلك على التوالي في حدود مائة وخمسين ألف «وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة )000 150( رأس وسبعمائة ألف (000 700) رأس وعشرين ألف «والمنتجات المحتوية على السكر، ............................ في الجداول أ و ط (000 20) رأس وخمسة عشر ألف (000 15) رأس ؛ «وظ وض من الفصل 9 أعلاه، إلا في أوعية أو لفائف ........................
- –العِجْلات للإنسال والعجول في حدود عشرين ألف (000 20) «........................................ مقامها.»
رأس لكل نوع ؛
«الفصل 1-56. - تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و 11 و 42 المكرر «و 54 من ظهيرنا الشريف هذا ............................ الفصل 287 المكرر - لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع «من المدونة المذكورة.»
الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود أربعين ألف II. - دخول حيز التنفيذ : (000 40) طن ؛
- 1 -يمدد ابتداء من فاتح يناير 2026 ، عرض البضائع للاستهلاك
- –الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى المصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد تقوم مقامها، المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف في حدود خمسة وخمسين ألف (000 55) طن ؛ بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397
- –زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المصنفين على (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ التوالي في البندين 1509.20.00.00 و 1509.30.00.00 من تعريفة والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة المحددة في الجدول ظ) رسوم الاستيراد في حدود عشرين ألف (000 20) طن. من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند I أعلاه.
الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة
- 2 -تغييرا لأحكام البند III - 2 من المادة 5 من قانون المالية المادة 7 رقم 55.23 للسنة المالية 2024 يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2026 ، طبقا لأحكام الفصل 42 المكرر من الظهير تغير على النحو التالي الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 رقم 33.85 للسنة المالية 1986 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (9 أكتوبر 1977) الغازوال والوقود الممتاز المنصوص عليهما في رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) الجدول ت) من الفصل 9 من الظهير الشريف المذكور.
كما تم تغييرها ولا سيمـا بالمادة 6 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة
- 3 -تسري ابتداء من فاتح يناير 2026 أحكام الفصل 1-56 كما تم المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ تغييره بالبند I أعلاه.
24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) :
المادة 6
«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب المستوردة والمصنفة نظام جبائي تفضيلي «بالفصل 44 من تعريفة رسوم الاستيراد رسم بسعر 12% من قيمة استثناء من أحكام تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 «البضاعة. غير أن ....................................... بالبند التعريفي رقم 44.08 (البند I) من قانون المالية رقـم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى «وكذا المصنوعات الخشبية المستوردة المصنفة بالفصل 94 من تعريفة 31 ديسمبر 2000 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 «رسوم الاستيراد.
بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره «ويتحمل هذا الرسم .......................................... كما هو الشأن وتتميمه، يوقف استيفاء، إلى غاية 31 ديسمبر 2025 ، رسم الاستيراد المطبق على ما يلي : «فيما يتعلق بالجمارك.»
عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9781 المدونة العامة للضرائب «يجب على الشركات المشار إليها في الفقرة السابقة ......................
«..........................................................................................................