المادة 16 المكررة
ف 1« - والوزير ............................................................................. المزدوج.
ف 2تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II «II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 3من المادة 18 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة المالية 2012 ، «في الجانب الدائن : الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012)، كما تم تغييرها وتتميمها : «..........................................................
ف 4«.......................................................... «المادة 18.- II.- يتضمن هذا الحساب :
ف 5«في الجانب المدين : «في الجانب الدائن :
ف 6« - ..........................................................
ف 7«..........................................................
ف 8« - ..........................................................
ف 9«..........................................................
ف 10« - المبالغ ............................................. الطراموي والنقل المدر سي «- حصيلة .................................................. 2024 ؛
ف 11«والنقل الجماعي ......................................................... بالمالية.
ف 12«- حصيلة المساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح منشآت «III. - تخصص .................................. الطراموي والنقل المدر سي «ألعاب الحظ المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب «وبكل وسيلة ................................................... المحروقات.»
ف 13«الثالث من المدونة العامة للضرائب.
ف 14تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم» «في الجانب المدين :
ف 15المادة 16 «..........................................................
ف 16تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 17من المادة 22 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» (29 ديسمبر 2010)، كما تم تغييرها وتتميمها :
طريقة الإحالةالمادة 16 المكررة من قانون المالية لسنة 2025 — madda.ma
القسم السادس: « منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها «ملاحظات: «1-…………..……………………..…………………………………………………
المادة 5 – المادة 18- المادة 5- - غيره :
- المادة 6«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب المستوردة والمصنفة نظام جبائي تفضيلي «بالفصل 44 من تعريفة رسوم الاستيراد رسم بسعر 12% من قيمة استثناء من أحكام تع
- المادة 8«..........................................................................................................
- المادة 9المادة 14 تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II المتعلق بالجهات، الصادر بتنف
- المادة 10«المادة 43. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 11«..........................................................
- المادة 12«بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة «بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج
- المادة 13يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى مستقلة التالي : «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري وال
- المادة 16 المكررة« - والوزير ............................................................................. المزدوج.
- المادة 17«المادة 22. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 18«..........................................................