المادة 18
ف 1«..........................................................
ف 2تغير على النحو التالي ، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II من المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ، الصادر « - المصاريف ............................................. العقارية ؛ بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 « - التسبيقات .......... الجماعات الترابية قصد ............. المذكورة ؛ (31 ديسمبر 2001)، كما وقع تغييرها وتتميمها :
ف 3« - التسبيقات ........................................................................
ف 4«المادة 24. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 5(الباقي لاتغيير فيه.)
ف 6«في الجانب الدائن :
ف 7تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى « - المخصصات ......................................... العامة ؛
ف 8«الصندوق الخاص لدعم إدارة ومؤسسات السجون» « - محاصيل .............. الإسمنت المنصوص عليه في القسم السابع المادة 19 «من الكتاب الثالث من المدونة العامة للضرائب ؛
ف 9تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II « - المبالغ ............................................... لم يتم استعمالها ؛
ف 10من المادة 23 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 ، الصادر «..........................................................
ف 11بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 من محرم 1432 «..........................................................
ف 12(29 ديسمبر 2010)، كما تم تغييرها وتتميمها :
ف 13« - حصيلة ................................................. الأرا ضي ؛
ف 14«المادة 23. - II. - يتضمن هذا الحساب :
ف 15« - المبالغ المرجعة ........................................ إلى الجماعات الترابية «وكذا ..................................... رقم 1.72.531 المشار إليه أعلاه ؛ «في الجانب الدائن :
ف 16« - محصولات ...................................................... المذكورة ؛
ف 17«..........................................................
ف 18« - الإعانات .......................................... الجماعات الترابية ؛
ف 19«..........................................................
ف 20« - الأموال ............................................................ بالسكنى ؛
ف 21«في الجانب المدين :
ف 22« - الإعانات ............ والجماعات الترابية قصد ............ المدخرات «..........................................................
ف 23«العقارية ؛
ف 24«..........................................................
ف 25« - المبالغ المرجعة من التسبيقات .....................................................
ف 26« - المبالغ .............................................. بغير حق ؛ «..........................................................
ف 27«.......................................................... « - المبالغ المدفوعة، في إطار اتفاقي، للمؤسسات والمقاولات العمومية.» عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( الجريدة الرسمية 9803 إعادة ترتيب الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ......................................................... 1.759 «الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ................................................... 1.000 النفقات العامة إلى عملات أجنبية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .......................................................................... 400 وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ...................................................... 364 المادة 20 المجلس الأعلى للسلطة القضائية .......................................................................... 350 يعاد، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ترتيب الحساب المرصد لأمور وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ......................... 230 خصوصية المسمى «الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات وزارة العدل ............................................................................................................. 205 العامة إلى عملات أجنبية» في صنف حسابات العمليات النقدية.
ف 28البلاط الملكي ........................................................................................................... 200
طريقة الإحالةالمادة 18 من قانون المالية لسنة 2025 — madda.ma
القسم السادس: « منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها «ملاحظات: «1-…………..……………………..…………………………………………………
المادة 5 – المادة 18- المادة 5- - غيره :
- المادة 6«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب المستوردة والمصنفة نظام جبائي تفضيلي «بالفصل 44 من تعريفة رسوم الاستيراد رسم بسعر 12% من قيمة استثناء من أحكام تع
- المادة 8«..........................................................................................................
- المادة 9المادة 14 تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II المتعلق بالجهات، الصادر بتنف
- المادة 10«المادة 43. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 11«..........................................................
- المادة 12«بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة «بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج
- المادة 13يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى مستقلة التالي : «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري وال
- المادة 16 المكررة« - والوزير ............................................................................. المزدوج.
- المادة 17«المادة 22. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 18«..........................................................