المادة 5
- –- غيره :
ف 1I. - تغير أو تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ،
- –- - المحروق البترولي ............................................................. .................. .................. أحكام الفصل الأول و الفصول 9 و 10 و 1-56 من الظهير الشريف
- –- - غيره ................................................................................. كذلك 234,00 بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 ................................................................................................. .................. ..................
ف 2................................................................................................. .................. .................. (9 أكتوبر 1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات
- –وقود مكون ........................................................................... .................. .................. المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي وكذا المقتضيات الخاصة
- –محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر تحتوي من بهذه البضائع والمصوغات، كما تم تغييره وتتميمه : حيث الوزن على نسبة من زيوت البترول أو المعادن القارية كذلك 234,00 تفوق 70% وتكون هذه الزيوت العنصر الأسا سي فيها .........
ف 3«الفصل الأول. - تكلف إدارة ........................................ الخاضع : - غاز البترول...........................................................................
ف 4................................................................................................. .................. ..................
ف 5«1 - أنواع الليمونادا ..........................................................................
ف 6................................................................................................. .................. .................. «............................................................................................................. - وقود ممتاز ............................................................................ .................. .................. «................................................................................................................ - محضرات زيت لزجة متضمنة على أقل من 70 % وزنا من الزيوت النفطية أو من زيوت المواد المعدنية القارية «9 - سوائل تعبئة ............................................. المسماة «السجائر كمكونات أساسية باستثناء تلك المستعملة في تزييت أو تشحيم النسج أو الجلد أو الفراء أو غيرها من المواد ....... كذلك 234,00 «الإلكترونية» والأجهزة المماثلة و ملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله الكليدين .................................................................................. .................. .................. «(معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر «الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ؛
ف 7قاريات وأسفلت وخليط قاري ................................................ كذلك 51,00
- –غيره ....................................................................................... .................. ..................
ف 8«10 - الإطارات المطاطية ..................................................................
- –فحم حجري ؛ فحم حجري مكتل، كرة فحمية قابلة للاحتراق صلبة محصل عليها من الفحم الحجري (27.01 من (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 9التعريفة) …………………..................................................……… 100 كلغ صافية 12,48 «الفصل 9. - تحدد وفقا للجداول ..................................... والمفصلة - لينجت .................................................................................. .................. ..................
ف 10................................................................................................. .................. .................. «في هذا الفصل :
ف 11«أ) ....................................................................................................... «ح) ............................................................................................
ف 12«ت) المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض «ط) ........................................................................................... «منتجات الطاقة والزفت «ظ) الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل المقادير بيـان المنتجـات وحدة التحصيل (بالدراهيم) «تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة «السجائر الزيوت الخام من النفط أو من المعادن القارية:
ف 13«الإلكترونية» والأجهزة المماثلة وملحقات تبغ الشيشـــة أو الأركيــله ................................................................................................. .................. ..................
ف 14................................................................................................. .................. .................. «(معسل بدون تبغ) وبدائل النيكوتين بدون تبغ وكذا السجائر
- –زيوت ثقيلة :
ف 15«الإلكترونية غير القابلة للتعبئة
- –- ............................................................................................. .................. ..................
- –- فيول وال :
ف 16بيـان المنتجـات وحدة التحصيل المقاديربالدرهم ................................................................................................. .................. ..................
ف 17I - سوائل تعبئة أو إعادة ..................................................... ...................... ................. ................................................................................................. .................. ..................
ف 18II - ملحقات تبغ .................................................................... ...................... .................
- –- - - خفيفة (7°n Fo) ............................................................ .................. ..................
ف 19III - بدائل النيكوتين بدون تبغ .............................................. 1 كيلوغرام 220
- –- - - ثقيلة (2°n Fo) :…….................………………………………… 100 كلغ 24,24
- –- - - غيره:
ف 20IV - السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة ...................... وحدة 50
- –- - - - فيول وال مستردة.......................................................... 100 كلغ 24,24 «ع) .............................................................................................
- –- - - - غيره............................................................................... .................. ..................
- –زيوت لزجة وغيرها :
ف 21(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 229780 الجريدة الرسمية عدد 7362 - 17 خآلا ىدامج 17 ج 17 (1(مسيد 19( 19(( «الفصل 10. - لا يمكن أن تعرض ...................... وكذا التبغ المصنع - الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والأغنام «وملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية والماعز والجمال وذلك على التوالي في حدود مائة وخمسين ألف «وبدائل النيكوتين بدون تبغ والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة )000 150( رأس وسبعمائة ألف (000 700) رأس وعشرين ألف «والمنتجات المحتوية على السكر، ............................ في الجداول أ و ط (000 20) رأس وخمسة عشر ألف (000 15) رأس ؛ «وظ وض من الفصل 9 أعلاه، إلا في أوعية أو لفائف ........................
- –العِجْلات للإنسال والعجول في حدود عشرين ألف (000 20) «........................................ مقامها.»
ف 23رأس لكل نوع ؛
ف 24«الفصل 1-56. - تعد المخالفات لأحكام الفصول 10 و 11 و 42 المكرر «و 54 من ظهيرنا الشريف هذا ............................ الفصل 287 المكرر - لحوم وأحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع «من المدونة المذكورة.»
ف 25الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود أربعين ألف II. - دخول حيز التنفيذ : (000 40) طن ؛
- 1 -يمدد ابتداء من فاتح يناير 2026 ، عرض البضائع للاستهلاك
- –الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع في أوعية ولفائف مختوم عليها بعلامات جبائية أو أي طريقة أخرى المصنف في البند 1006.20.90.00 من تعريفة رسوم الاستيراد تقوم مقامها، المنصوص عليه في الفصل 10 من الظهير الشريف في حدود خمسة وخمسين ألف (000 55) طن ؛ بمثابـة قانـون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397
- –زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز المصنفين على (9 أكتوبر 1977) السالف الذكر، بالنسبة لملحقات التبغ وسوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية وبدائل النيكوتين بدون تبغ التوالي في البندين 1509.20.00.00 و 1509.30.00.00 من تعريفة والسجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة المحددة في الجدول ظ) رسوم الاستيراد في حدود عشرين ألف (000 20) طن. من الفصل 10 المذكور، كما تم تغييره وتتميمه بالبند I أعلاه.
ف 26الرسم المفروض على الأخشاب المستوردة
- 2 -تغييرا لأحكام البند III - 2 من المادة 5 من قانون المالية المادة 7 رقم 55.23 للسنة المالية 2024 يعرض للاستهلاك ابتداء من فاتح يناير 2026 ، طبقا لأحكام الفصل 42 المكرر من الظهير تغير على النحو التالي الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون المالية الشريف رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 رقم 33.85 للسنة المالية 1986 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف (9 أكتوبر 1977) الغازوال والوقود الممتاز المنصوص عليهما في رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985) الجدول ت) من الفصل 9 من الظهير الشريف المذكور.
ف 27كما تم تغييرها ولا سيمـا بالمادة 6 من قانون المالية رقم 22.12 للسنة
- 3 -تسري ابتداء من فاتح يناير 2026 أحكام الفصل 1-56 كما تم المالية 2012 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 بتاريخ تغييره بالبند I أعلاه.
ف 2824 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) :
طريقة الإحالةالمادة 5 من قانون المالية لسنة 2025 — madda.ma
القسم السادس: « منتجات الصناعات الكيميائية أو الصناعات المرتبطة بها «ملاحظات: «1-…………..……………………..…………………………………………………
المادة 5 – المادة 18- المادة 5- - غيره :
- المادة 6«المادة 10 (الفقرة الأولى). - يفرض على الأخشاب المستوردة والمصنفة نظام جبائي تفضيلي «بالفصل 44 من تعريفة رسوم الاستيراد رسم بسعر 12% من قيمة استثناء من أحكام تع
- المادة 8«..........................................................................................................
- المادة 9المادة 14 تطبيقا لأحكام المادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 تتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، أحكام البند II المتعلق بالجهات، الصادر بتنف
- المادة 10«المادة 43. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 11«..........................................................
- المادة 12«بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على يحدث، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة «بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج
- المادة 13يحذف، ابتداء من فاتح يناير 2025 ، مرفق الدولة المسير بصورة تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى مستقلة التالي : «صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري وال
- المادة 16 المكررة« - والوزير ............................................................................. المزدوج.
- المادة 17«المادة 22. - II. - يتضمن هذا الحساب :
- المادة 18«..........................................................