الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الرابع: كيفيات تحصيل وإعادة دفع أقساط التأمين
المادة 129
عندما لا يكون وسيط التأمين مؤهلا لتحصيل أقساط التأمين لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين، فإن أداء قسط التأمين لا يمكن أن يتم إلا بواسطة شيك مسطر وغير قابل للتظهير محرر في اسم المقاولة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 129 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الرابع: كيفيات تحصيل وإعادة دفع أقساط التأمين
المادة 128 – المادة 134- المادة 128عندما يؤدي المكتتب قسط أو اشتراك التأمين إلى وسيط التأمين، يجب على هذا الأخير أن يسلمه فورا وثيقة تثبت هذا الأداء. تعتبر هذه الوثيقة كما لو أنها سلمت من طرف مقا
- المادة 129عندما لا يكون وسيط التأمين مؤهلا لتحصيل أقساط التأمين لحساب مقاولة التأمين وإعادة التأمين، فإن أداء قسط التأمين لا يمكن أن يتم إلا بواسطة شيك مسطر وغير قابل للت
- المادة 130يجب على وسطاء التأمين أن يصرحوا لمقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية بأقساط التأمين التي تم تحصيلها، داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التحصيل، ماعدا في
- المادة 131يجب على وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة أن يصرحوا كتابة للمؤمن بأقساط التأمين المجزأة أو المتعلقة بالعقود التي تم تجديدها عن طريق
- المادة 132تطبيقا لأحكام المادة 318 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يجب أن يدفع وسطاء التأمين أقساط التأمين التي تم تحصيلها لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين دا
- المادة 133يجب أن يبين دليل المساطر المشار إليه في المادة 93 من هذا المنشور على الخصوص كيفيات وآجال إرسال الإنذارات إلى المؤمن لهم. على مقاولة التأمين وإعادة التأمين إبلاغ
- المادة 134يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين حصر وضعية ديون وسطاء التأمين الذين تتعامل معهم وذلك كل ستة أشهر.