الباب الرابع: برامج ومناهج التكوينالفرع الأول: التكوين الأساسي للملحقين القضائيينأولا: فترة التكوين بالمعهد
المادة 29
ف 1إذا وقعت أثناء حصة التكوين وقائع أو أحداث من شأنها أن تؤثر على السير العادي للحصة، يُشْعِّرُ الإطار المكَوِّنُ إدارة المعهد فوراً، وَيُعِّدُّ تقريراً في الموضوع يرفعه إلى المدير العام للمعهد، مشفوعاً بنظريته واقتراحاته.
ف 2يتخذ المدير العام للمعهد حينئذ ما يراه مناسبا بخصوص الواقعة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
أولا: فترة التكوين بالمعهد
المادة 27 – المادة 29- المادة 27تَشْمَل الدراسة التي يخضع لها الملحقون القضائيون بالمعهد ما يلي:
- المادة 28يَجْتَازُ الملحقون القضائيون أثناء فترة التكوين بالمعهد وبشكل دوري، اختبارات داخلية للمراقبة المستمرة في مواد التكوين الأساسية، وتتولى اللجنة العلمية تحديد نظام
- المادة 29إذا وقعت أثناء حصة التكوين وقائع أو أحداث من شأنها أن تؤثر على السير العادي للحصة، يُشْعِّرُ الإطار المكَوِّنُ إدارة المعهد فوراً، وَيُعِّدُّ تقريراً في الموضوع