المادة 31
ف 1يتم تعيين قاض أو قضاةٍ مؤطرين يتولون الإشراف على تدريب الملحقين القضائيين بمختلف المحاكم بقرارٍ للرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من المدير العام للمعهد بعد التنسيق مع المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتدريب، ووفق المعايير المحددة من طرف اللجنة العلمية.
ف 2يتولى القاضي المُؤَطِّر تحت إشراف المسؤول القضائي، مهمة تتبع الأداء المهني للملحق القضائي، ومدى التزامه بالمواظبة والحضور وحسن السلوك واحترام مدونة أخلاقيات الملحق القضائي طيلة مدة تدريبه بالمحكمة، كما يسهر على توجيهه وتطبيق برنامج التدريب المعد لهذا الغرض، واتخاذ كل التدابير الكفيلة بتيسير استفادته من تدريب عملي متكامل.
ف 3يقوم القاضي الْمؤَطِّر بالمهام الموكولة إليه تحت رقابة مسؤوله القضائي، وبالتنسيق مع إدارة المعهد. ويعمل في نهاية التدريب على إنجاز تقييم عام عن كل ملحق قضائي يوجهه إلى إدارة المعهد بعد عرضه على مسؤوله القضائي للاطلاع وإبداء ملاحظاته.
ف 4يحدد نموذج تقرير تقييم الأداء بقرار للمدير العام للمعهد وفق المعايير المحددة من طرف اللجنة العلمية.
طريقة الإحالةالمادة 31 من النظام الداخلي للمعهد العالي للقضاء — madda.ma
ثانيا: التدريب التطبيقي
المادة 30 – المادة 37- المادة 30يخصص جزء من التكوين الأساسي الذي يخضع له الملحقون القضائيون، لقضاء فترة للتدريب التطبيقي بالمحاكم، وكذا لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
- المادة 31يتم تعيين قاض أو قضاةٍ مؤطرين يتولون الإشراف على تدريب الملحقين القضائيين بمختلف المحاكم بقرارٍ للرئيس المنتدب للمجلس، باقتراح من المدير العام للمعهد بعد التنسي
- المادة 32يُشَارِّك الملحقون القضائيون تحت مسؤولية القضاة أثناء فترة التدريب بالمحاكم في مختلف مجالات النشاط القضائي بالمحكمة. ولهذه الغاية يقضون فترات للتدريب بجميع أقسا
- المادة 33يشمل تدريب الملحقين القضائيين بالمحاكم، الاطلاع على المحاضر والملفات ودراستها وتحرير مشاريع القرارات والأحكام، وحضور مختلف جلسات الاستنطاق والبحث وجلسات المحاكم
- المادة 34يَلتزم كل ملحق قضائي تحت إشراف القاضي الْمُؤَطِّر بإعداد تقارير أسبوعية تتعلق بسير تدريبه بالمحكمة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض من طرف إدارة المعهد، تتضمن خلاص
- المادة 35تَنْحَصِّرُ علاقة الملحق القضائي أثناء فترة التدريب بالمحاكم مع مساعدي القضاء والمتقاضين واتصاله بهم، في حدود ما تتطلبه الإجراءات القضائية التي يقوم بها القاضي
- المادة 36تَضَعُ إدارة المعهد برنامجاً لفائدة الملحقين القضائيين لزيارة الإدارات والهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية، يُرَاعى في إعداده التخصص القضائي موضوع التكوين ال
- المادة 37طِّبْقاً للمادة 22 من قرار الرئيس المنتدب للمجلس عدد 44.24 الصادر بتاريخ 03 يناير 2024 ، يَمْنَح المدير العام للمعهد لكل ملحق قضائي درجة من 0 إلى 20 ، وَيُخَصَّ