قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010) بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
التعديلات (1)
- بتاريخ 26 ذو القعدة 1447 (14 ماي 2026)، ص 2710 ؛ − قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 142.13 صادر في 24 من صفر 1434 (7 يناير 2013)، الجريدة الرسمية عدد 6128 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013)، ص 1900.
نص تمهيدي
وزير التجهيز والنقل، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 45 إلى 52 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ولاسيما المادتين 85 و 89 منه؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 الصادر في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010) المتعلق بالمصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، قرر ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
تحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المركبات من الأصناف M و N وO فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق.
المادة الثانية
يجب أن تزود مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات، بأجهزة إطفاء الحريق، توضع بالمركبة بمكان يسهل الوصول إليه.
يجب أن توضع الأجهزة المذكورة على حوامل حديدية مثبتة على هيكل المركبة وأن تكون في حالة اشتغال جيدة وموضوعة على نحو يمكن من سحبها تلقائيا من حواملها وأن تحمل بيانات حول طريقة استعمالها ومراقبتها.
المادة الثالثة
يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي، المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، المركبات المخصصة للنقل السياحي ولنقل المستخدمين وللنقل المدرسي) مزودة بجهاز لإطفاء الحريق تبلغ سعته كيلوغرامين على الأقل ومكون من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( وموضوع بالقرب من السائق.
يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تتعدى طاقتها 15 مقعدا مزودة بجهازين لإطفاء الحريق تبلغ سعتهما الإجمالية الدنيا ستة كيلوغرامات ومكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( ويوضع أحدهما بالقرب من السائق والآخر في مؤخرة المركبة بمكان يسهل الوصول إليه.
المادة الرابعة
يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات مزودة بجهازين لإطفاء الحريق مكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( تبلغ سعتهما الاجمالية الدنيا ستة كيلوغرامات ويوضعان كما يلي:
- –جهاز سعته الدنيا كيلوغرامين في قمرة القيادة؛
- –جهاز سعته الدنيا أربعة كيلوغرامات خارج المركبة بموضع يسهل الوصول إليه.
المادة الخامسة
توضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان: www.mtpnet.gov.ma.
المادة السادسة
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:
- –على المركبات ذات الصنع المحلي؛
- –على المركبات المصادق عليها قبل 20 يناير 2011 والتي لم يتم الشروع في استخدامها قبل فاتح يناير 2015.
وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010( .
الإمضاء: كريم غلاب.