المادة الخامسة
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
صيغة محينة بتاريخ 14 ماي 2026
توضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني للوزارة على العنوان: www.mtpnet.gov.ma.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في… — madda.ma
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المركبات من الأصناف M و N وO فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق.
- المادة الثانيةيجب أن تزود مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورا
- المادة الثالثةيجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة لل
- المادة الرابعةيجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات مزودة بجهازين لإطفاء الحريق
- المادة الخامسةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني
- المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.