المادة السادسة
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
صيغة محينة بتاريخ 14 ماي 2026
ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:
- –على المركبات ذات الصنع المحلي؛
- –على المركبات المصادق عليها قبل 20 يناير 2011 والتي لم يتم الشروع في استخدامها قبل فاتح يناير 2015.
ف 3وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010( .
ف 4الإمضاء: كريم غلاب.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في… — madda.ma
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المركبات من الأصناف M و N وO فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق.
- المادة الثانيةيجب أن تزود مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورا
- المادة الثالثةيجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة لل
- المادة الرابعةيجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات مزودة بجهازين لإطفاء الحريق
- المادة الخامسةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني
- المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.