مادةmadda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

ف 2غير أن مقتضياته تطبق ابتداء من فاتح يناير 2015:

  1. –على المركبات ذات الصنع المحلي؛
  2. –على المركبات المصادق عليها قبل 20 يناير 2011 والتي لم يتم الشروع في استخدامها قبل فاتح يناير 2015.

ف 3وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010( .

ف 4الإمضاء: كريم غلاب.

طريقة الإحالةالمادة السادسة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المركبات من الأصناف M و N وO فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق.
  2. المادة الثانيةيجب أن تزود مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورا
  3. المادة الثالثةيجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة لل
  4. المادة الرابعةيجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات مزودة بجهازين لإطفاء الحريق
  5. المادة الخامسةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني
  6. المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد