المادة الثالثة
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
ف 1يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة للكراء المخصصة للنقل السياحي، المركبات الخفيفة الخصوصية للسياحة، المركبات المخصصة للنقل السياحي ولنقل المستخدمين وللنقل المدرسي) مزودة بجهاز لإطفاء الحريق تبلغ سعته كيلوغرامين على الأقل ومكون من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( وموضوع بالقرب من السائق.
ف 2يجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي تتعدى طاقتها 15 مقعدا مزودة بجهازين لإطفاء الحريق تبلغ سعتهما الإجمالية الدنيا ستة كيلوغرامات ومكونين من غبار خامد للنار متعدد الاستعمال )ABC( ويوضع أحدهما بالقرب من السائق والآخر في مؤخرة المركبة بمكان يسهل الوصول إليه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 صادر في… — madda.ma
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 3281.10 بشأن المصادقة على المركبات فيما يخص الوقاية من مخاطر الحريق
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتحدد في الملحقات المرفقة بأصل هذا القرار المواصفات التقنية المتعلقة بالمصادقة على المركبات من الأصناف M و N وO فيما يتعلق بالوقاية من مخاطر الحريق.
- المادة الثانيةيجب أن تزود مركبات النقل الجماعي للأشخاص ومركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورا
- المادة الثالثةيجب أن تكون مركبات النقل الجماعي للأشخاص التي لا تتعدى طاقتها 15 مقعدا (مركبات النقل المزدوج، سيارات الأجرة من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، السيارات المعدة لل
- المادة الرابعةيجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام والمركبات الجارة لأنصاف المقطورات والمقطورات مزودة بجهازين لإطفاء الحريق
- المادة الخامسةتوضع الملحقات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه رهن المعنيين بالأمر بالمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل وبالموقع الإلكتروني
- المادة السادسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.