مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور والمبينة في الملحق المرفق بهذا القرار.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية (رقم 52.05)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متب
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل الدول التالي ذكرها والتي تعترف بتبديل رخصة
  3. المادة الثالثةيجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب السياقة داخل التراب الوطني بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم. ك
  4. المادة الرابعةيجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مس
  5. المادة الخامسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 م
فهرس النص كاملا · 5 مواد