مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 من محرم 1393 (6 مارس 1973) بتحديد لائحة البلدان التي تكون رخصة السياقة المسلمة فيها صالحة داخل المغرب.

ف 2وحرر بالرباط في 25 من محرم 1432 (31 ديسمبر 2010( .

ف 3الإمضاء: كريم غلاب.

ف 4ele) للمغربية وزارة العول مديرية التشريم والدرابات) أصتاف رخص السياقة Juil رذقا لاتفاق الاعتراف التبارل لرخس السياقة البخرين جميم الاصئاف . أن يكين بالغرب !

ف 5, خاضل على buis بحرينية ؛

ف 6رخس بحريتية Anal quan الأصثاف أن يكون مقيما بالملرب :

  1. –أن يكين بالغرب ؛

ف 7La. بتيئية سارية السلاعية, أن يكين بالغرب ؛

ف 8رطسا سياقاً مسري سارية العبلاهية.

ف 9. رخص سياقة إسبانية سارية السلاهيا.

ف 10جميم الأصلاف - أن يكون مقيما بالغرب؟

  1. –رخص سباثة إيقالية دائمة سارية الصلاحية.

ف 11الأرنن étais أن يكون مقيما La. سياقا أردتية سمارية الصلاحية (يرجع رخصة السياقة الأريئية لساهبها قور إثمام عملي ك0 جميع الأصناف أن بكرن Luis بالغرب ؛

ف 12. رخصة سياثة هسائبة تكون قد ماسج سنة غلي إسذارفا وساريية السلاعية إيوجم رخص السياقة الاساثية لساحبها فور ضلية دول اللقرب جبيع أن يكين بالغرب ؛

ف 13. رخص باقة سيلمة من طرف نولا من دول المغرب سارية البرتفال جميم أن يكين رخصة سؤاقة برتماية سارية سويسوا جميع أن يكون بالغرب !

ف 14رخفا ريسرية الصلاهية, سوريا جميع الأصناف أن كين طيما مالقرب !

ف 15مضنادق طبق لرخصدا السيالة السروية بيارية السلاسي.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 52.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية (رقم 52.05)

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متب
  2. المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل الدول التالي ذكرها والتي تعترف بتبديل رخصة
  3. المادة الثالثةيجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب السياقة داخل التراب الوطني بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم. ك
  4. المادة الرابعةيجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مس
  5. المادة الخامسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 م
فهرس النص كاملا · 5 مواد