المادة الرابعة
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية (رقم 52.05)
يجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة لهم بالخارج والمقيمين بالمغرب لمدة تتجاوز سنة في تاريخ فاتح أكتوبر 2010 أن يقوموا بتقديم طلب استبدال رخصة السياقة الأجنبية التي في حوزتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق أحكام المادة 3 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، وذلك داخل أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 52.05 — madda.ma
قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 02.11 بشأن استبدال رخص السياقة الأجنبية برخصة سياقة مغربية (رقم 52.05)
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 52.05 ، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متب
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 52.05 السالف الذكر، يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل الدول التالي ذكرها والتي تعترف بتبديل رخصة
- المادة الثالثةيجوز لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وممثليات المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة بالمغرب السياقة داخل التراب الوطني بواسطة رخص السياقة الأجنبية الخاصة بهم. ك
- المادة الرابعةيجب على المغاربة القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب وعلى السائقين الأجانب المذكورين في المادتين الأولى والثانية أعلاه، الحاصلين على رخصة سياقة مس
- المادة الخامسةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 997.72 بتاريخ 30 م