مادةmadda
FR
الباب الثالث: مجلس النوابسلط مجلس النواب

الفصل الخامس والأربعون

من دستور المملكة المغربية 1992

ف 1يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:

  1. –الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
  2. –تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
  3. –النظام الأساسي للقضاة؛
  4. –النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
  5. –الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
  6. –النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
  7. –نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
  8. –إحداث المؤسسات العمومية؛
  9. –تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.

ف 2لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

طريقة الإحالةالفصل الخامس والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma

سلط مجلس النواب

الفصل الرابع والأربعون – الفصل الخمسون
  1. الفصل الرابع والأربعونيصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت، ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها وي
  2. الفصل الخامس والأربعونيختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
  3. الفصل السادس والأربعونإن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
  4. الفصل السابع والأربعونالنصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
  5. الفصل الثامن والأربعونيمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
  6. الفصل التاسع والأربعونيصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
  7. الفصل الخمسونإن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو
فهرس النص كاملا · 100 مادة