الباب الثالث: مجلس النوابسلط مجلس النواب
الفصل الخامس والأربعون
ف 1يختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- –الحقوق الفردية والجماعية المنصوص عليها في الباب الأول من هذا الدستور؛
- –تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية وإحداث أصناف جديدة من المحاكم؛
- –النظام الأساسي للقضاة؛
- –النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛
- –الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين؛
- –النظام الانتخابي لمجالس الجماعات المحلية؛
- –نظام الالتزامات المدنية والتجارية؛
- –إحداث المؤسسات العمومية؛
- –تأميم المنشآت ونقلها من القطاع العام إلى القطاع الخاص.
ف 2لمجلس النواب الصلاحية للتصويت على قوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
طريقة الإحالةالفصل الخامس والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
سلط مجلس النواب
الفصل الرابع والأربعون – الفصل الخمسون- الفصل الرابع والأربعونيصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت، ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها وي
- الفصل الخامس والأربعونيختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الفصل السادس والأربعونإن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
- الفصل السابع والأربعونالنصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
- الفصل الثامن والأربعونيمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
- الفصل التاسع والأربعونيصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
- الفصل الخمسونإن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو