الباب الثالث: مجلس النوابسلط مجلس النواب
الفصل السادس والأربعون
إن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
طريقة الإحالةالفصل السادس والأربعون من دستور المملكة المغربية لسنة 1992 — madda.ma
سلط مجلس النواب
الفصل الرابع والأربعون – الفصل الخمسون- الفصل الرابع والأربعونيصدر القانون عن مجلس النواب بالتصويت، ويمكن المجلس أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود ولغاية معينة بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها وي
- الفصل الخامس والأربعونيختص القانون بالإضافة إلى المواد المسندة اليه صراحة بفصول أخرى من الدستور بالتشريع في الميادين الآتية:
- الفصل السادس والأربعونإن المواد الأخرى التي لا يشملها اختصاص القانون يختص بها المجال التنظيمي.
- الفصل السابع والأربعونالنصوص التشريعية من حيث الشكل يمكن تغييرها بمرسوم بعد موافقة المجلس الدستوري إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصها.
- الفصل الثامن والأربعونيمكن الاعلان عن حالة الحصار لمدة ثلاثين يوما بمقتضى ظهير شريف، ولا يمكن تمديد أجل الثلاثين يوما إلا بالقانون.
- الفصل التاسع والأربعونيصدر قانون المالية عن مجلس النواب بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي.
- الفصل الخمسونإن المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء مجلس النواب ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمو