ف 1يقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة - خاصة التوفيقية - التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
ف 2كما يوجه اقتراحاته وتوصياته وملاحظاته إلى الإدارات والمؤسسات المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة العاشرة من ظهير شريف رقم 1.01.298 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.01.298 بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»
المادة الأولى – المادة السابعة عشرة- المادة الأولىتحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى «ديوان المظالم» مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة ال
- المادة الثانيةتعين جلالتنا الشريفة بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد واليا للمظالم يعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم بمساعدة مندوبين له يتولى تعيينهم ب
- المادة الثالثةطبقا لمقتضيات الفقرة «د» من المادة الرابعة من ظهيرنا الشريف رقم 1.00.350 ، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (1
- المادة الرابعةيقوم والي المظالم، بموافقة جلالتنا الشريفة، بتعيين وإنهاء مهام مندوبين له في كل من الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية؛ ويمكنه أيضا تعيين مندوبين جهويين في المراك
- المادة الخامسةيقوم والي المظالم، بأمر من جلالتنا، بالبحث في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته ويقدم لجلالتنا تقريرا بنتائج تحرياته.
- المادة السادسةلا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية:
- المادة السابعةتوجه التظلمات والشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين، بصفة مباشرة من طرف المتضرر أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن.
- المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم أجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
- المادة التاسعةيقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكد من حقيقة الأفعال التي بلغت إلى علمه والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم وكذا التكييف الذي يقتض
- المادة العاشرةيقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة - خاصة التوفيقية - التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
- المادة الحادية عشرةعلى الإدارة أو المؤسسة المعنية بتوصيات ومقترحات وملاحظات والي المظالم أو مندوبيه أن تقوم، داخل أجل يحددونه، بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها م
- المادة الثانية عشرةيقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعا
- المادة الثالثة عشرةيقدم والي المظالم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته.
- المادة الرابعة عشرةيرفع والي المظالم لجلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن حصيلة أعماله، ينشر بأمر من جلالتنا، كليا أو جزئيا، بالجريدة الرسمية.
- المادة الخامسة عشرةيعرض والي المظالم على مصادقة جلالتنا الشريفة نظاما داخليا يحدد على الخصوص:
- المادة السادسة عشرةتدخل الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز ديوان المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي.
- المادة السابعة عشرةينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينسخ كلا من الظهير الشريف رقم 1.56.279 المؤرخ بالسادس من ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) والظهير الشريف رقم 1.56