مادة madda
FR

ف 1يقوم والي المظالم، بأمر من جلالتنا، بالبحث في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته ويقدم لجلالتنا تقريرا بنتائج تحرياته.

ف 2ويتولى والي المظالم النظر في شكايات وتظلمات رعايانا الأوفياء الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل يتنافى مع مبادئ سيادة القانون والإنصاف صادر عن إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو أي هيئة عهد إليها بصلاحيات السلطة العمومية.

ف 3ويمكن لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أن يحيل على والي المظالم الشكايات الموجهة إليه التي تدخل ضمن اختصاصات والي المظالم والمستوفية للشروط المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة أدناه.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من ظهير شريف رقم 1.01.298 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

ظهير شريف رقم 1.01.298 بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»

المادة الأولى – المادة السابعة عشرة
  1. المادة الأولىتحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى «ديوان المظالم» مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة ال
  2. المادة الثانيةتعين جلالتنا الشريفة بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد واليا للمظالم يعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم بمساعدة مندوبين له يتولى تعيينهم ب
  3. المادة الثالثةطبقا لمقتضيات الفقرة «د» من المادة الرابعة من ظهيرنا الشريف رقم 1.00.350 ، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (1
  4. المادة الرابعةيقوم والي المظالم، بموافقة جلالتنا الشريفة، بتعيين وإنهاء مهام مندوبين له في كل من الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية؛ ويمكنه أيضا تعيين مندوبين جهويين في المراك
  5. المادة الخامسةيقوم والي المظالم، بأمر من جلالتنا، بالبحث في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته ويقدم لجلالتنا تقريرا بنتائج تحرياته.
  6. المادة السادسةلا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية:
  7. المادة السابعةتوجه التظلمات والشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين، بصفة مباشرة من طرف المتضرر أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن.
  8. المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم أجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
  9. المادة التاسعةيقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكد من حقيقة الأفعال التي بلغت إلى علمه والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم وكذا التكييف الذي يقتض
  10. المادة العاشرةيقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة - خاصة التوفيقية - التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
  11. المادة الحادية عشرةعلى الإدارة أو المؤسسة المعنية بتوصيات ومقترحات وملاحظات والي المظالم أو مندوبيه أن تقوم، داخل أجل يحددونه، بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها م
  12. المادة الثانية عشرةيقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعا
  13. المادة الثالثة عشرةيقدم والي المظالم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته.
  14. المادة الرابعة عشرةيرفع والي المظالم لجلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن حصيلة أعماله، ينشر بأمر من جلالتنا، كليا أو جزئيا، بالجريدة الرسمية.
  15. المادة الخامسة عشرةيعرض والي المظالم على مصادقة جلالتنا الشريفة نظاما داخليا يحدد على الخصوص:
  16. المادة السادسة عشرةتدخل الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز ديوان المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي.
  17. المادة السابعة عشرةينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينسخ كلا من الظهير الشريف رقم 1.56.279 المؤرخ بالسادس من ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) والظهير الشريف رقم 1.56
فهرس النص كاملا · 17 مادة