ف 1لا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية:
- –الشكايات المتعلقة بالقضايا التي وكل البت فيها للقضاء؛
- –التظلمات الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي؛
- –الملتمسات المتعلقة بقضايا من اختصاص البرلمان؛
- –القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. ويقوم والي المظالم على الفور، بإحالة الشكايات والتظلمات المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان إلى المجلس؛
- –القضايا التي لم يقم صاحب التظلم في شأنها بأي مساع رسمية أو التماس للعفو، ولم يستنفد كافة الطعون التي تتيحها القوانين الجاري بها العمل لرفع المظالم أو جبر الأضرار المزعومة، أو استرجاع حقوقه المهضومة.
ف 2بيد أنه يمكن لوالي المظالم أو مندوبيه، في الحالات المذكورة أعلاه، أن يبحث مع الأطراف المعنية بطلب منها عن الحلول الكفيلة بإيجاد تسوية عاجلة ومنصفة للخلاف.
ف 3وإذا اتضح أن تمادي الجهة المعنية في الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي ناجم عن أفعال صادرة عن موظف أو عون تابع للجهة التي صدر الحكم في حقها أو عدم قيامه بالواجب، يرفع والي المظالم تقريرا في الموضوع إلى نظر الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من ظهير شريف رقم 1.01.298 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.01.298 بإحداث مؤسسة «ديوان المظالم»
المادة الأولى – المادة السابعة عشرة- المادة الأولىتحدث بجانب جلالتنا الشريفة مؤسسة تسمى «ديوان المظالم» مكلفة بتنمية التواصل بين كل من المواطنين أفرادا أو جماعات وبين الإدارات أو أي هيئة تمارس صلاحيات السلطة ال
- المادة الثانيةتعين جلالتنا الشريفة بظهير شريف لمدة ست سنوات قابلة للتجديد واليا للمظالم يعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم بمساعدة مندوبين له يتولى تعيينهم ب
- المادة الثالثةطبقا لمقتضيات الفقرة «د» من المادة الرابعة من ظهيرنا الشريف رقم 1.00.350 ، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (1
- المادة الرابعةيقوم والي المظالم، بموافقة جلالتنا الشريفة، بتعيين وإنهاء مهام مندوبين له في كل من الوزارة الأولى والقطاعات الوزارية؛ ويمكنه أيضا تعيين مندوبين جهويين في المراك
- المادة الخامسةيقوم والي المظالم، بأمر من جلالتنا، بالبحث في القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته ويقدم لجلالتنا تقريرا بنتائج تحرياته.
- المادة السادسةلا يجوز لوالي المظالم أو مندوبيه معالجة أو النظر في القضايا التالية:
- المادة السابعةتوجه التظلمات والشكايات إلى والي المظالم أو إلى مندوبيه الوزاريين والجهويين، بصفة مباشرة من طرف المتضرر أو بواسطة من ينيبه عنه في هذا الشأن.
- المادة الثامنةلا يقطع ولا يوقف اللجوء إلى والي المظالم أجال التقادم أو الطعن المنصوص عليها في القانون.
- المادة التاسعةيقوم والي المظالم بالتحريات اللازمة للتأكد من حقيقة الأفعال التي بلغت إلى علمه والوقوف على مدى خطورة الحيف الذي تعرضت له حقوق صاحب التظلم وكذا التكييف الذي يقتض
- المادة العاشرةيقوم والي المظالم بكل مساعي الوساطة - خاصة التوفيقية - التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما ثبت لديه من حيف وذلك بالاستناد إلى سيادة القانون والإنصاف.
- المادة الحادية عشرةعلى الإدارة أو المؤسسة المعنية بتوصيات ومقترحات وملاحظات والي المظالم أو مندوبيه أن تقوم، داخل أجل يحددونه، بالمبادرات والإجراءات اللازمة لتسوية ما أحيل عليها م
- المادة الثانية عشرةيقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعا
- المادة الثالثة عشرةيقدم والي المظالم للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تقريرا عن القضايا التي تهم النهوض بحقوق الإنسان في نطاق اختصاصاته.
- المادة الرابعة عشرةيرفع والي المظالم لجلالتنا الشريفة تقريرا سنويا عن حصيلة أعماله، ينشر بأمر من جلالتنا، كليا أو جزئيا، بالجريدة الرسمية.
- المادة الخامسة عشرةيعرض والي المظالم على مصادقة جلالتنا الشريفة نظاما داخليا يحدد على الخصوص:
- المادة السادسة عشرةتدخل الاعتمادات المخصصة لتسيير وتجهيز ديوان المظالم ضمن ميزانية البلاط الملكي.
- المادة السابعة عشرةينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينسخ كلا من الظهير الشريف رقم 1.56.279 المؤرخ بالسادس من ربيع الثاني 1376 (10 نوفمبر 1956) والظهير الشريف رقم 1.56