ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: المديرية العامة للاتصال السمعي - البصريالفصل الأول: أحكام عامة
المادة 14
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008
ف 1علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذا، يتولى المدير العام للاتصال السمعي - البصري تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وإدارة وتدبير المصالح والمستخدمين الإداريين والتقنيين للهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري.
ف 2يساعد المدير رئيس المجلس، ويتخذ جميع التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة إلى المجلس المذكور بظهيرنا الشريف هذا والقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل.
ف 3كما يعرض على المجلس، كل ثلاثة أشهر، تقريرا عن أنشطة المديرية العامة وعن تنفيذ الميزانية. ويوجه هذا التقرير إلى الوزير الأول.
سؤال عن المادة 14؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 13 – المادة 14- المادة 13تتوفر الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا، على المصالح الإدارية والتقنية والمستخدمين اللازمين العاملين
- المادة 14علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذا، يتولى المدير العام للاتصال السمعي - البصري تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعل