ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 22
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008
ف 1في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد القواعد اللازمة لما يلي:
- –احترام تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي، ولا سيما في ميدان الإعلام السياسي، لأجل تمكين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والمهنية والتمثيلية في المجال الاقتصادي وكذا المنظمات الاجتماعية الأخرى ذات الطابع الوطني، من الاستفادة من مدة زمنية لتناول الكلمة عبر المرفق العام للإذاعة والتلفزة اعتبارا لأهميتها وتمثيليتها ووفق معايير موضوعية؛
- –التقيد بمبدأ الإنصاف الواجب مراعاته إزاء المنظمات السياسية والنقابية والغرف المهنية أو المترشحين للانتخابات مجلس النواب أو مجلس المستشارين، فيما يخص الشروط المتعلقة بإنتاج البرامج المعدة للحملات الانتخابية وببرمجتها وبثها. وتسهر الهيئة العليا، بوجه خاص، على أن يكون للمترشحين المتنافسين الحق، خلال الفترة الانتخابية، في الاستفادة من مدة زمنية منتظمة ومنصفة لتناول الكلمة عبر محطات الإذاعة والتلفزة الوطنية والجهوية.
ف 2تنشر القواعد المقررة تطبيقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية بناء على قرار يصدره رئيس المجلس الأعلى. وينتهي العمل بها فور دخول النص التشريعي أو التنظيمي المتعلق بها حيز التنفيذ.
سؤال عن المادة 22؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 22 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 22 – المادة 23- المادة 22في حالة عدم وجود نصوص تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، تؤهل الهيئة العليا، إن اقتضى الحال، لتحديد القواعد اللازمة لما يلي:
- المادة 23ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.