مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: المديرية العامة للاتصال السمعي - البصريالفصل الأول: أحكام عامة

المادة 13

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

ف 1تتوفر الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا، على المصالح الإدارية والتقنية والمستخدمين اللازمين العاملين في حظيرة المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري والموضوعين تحت مسؤولية المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

ف 2يحدد عدد المصالح الإدارية والتقنية للمديرية العامة وطبيعتها وصلاحيتها في النظام الداخلي للهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويتداول المجلس في شأنه ويتولى جنابنا الشريف المصادقة عليه، بعد استطلاع رأي حكومتنا.

سؤال عن المادة 13؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 13 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 13 – المادة 14
  1. المادة 13تتوفر الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري، لأجل الاضطلاع بالمهام المسندة إليها بظهيرنا الشريف هذا، على المصالح الإدارية والتقنية والمستخدمين اللازمين العاملين
  2. المادة 14علاوة على الصلاحيات الخاصة المسندة إليه بصريح العبارة بظهيرنا الشريف هذا، يتولى المدير العام للاتصال السمعي - البصري تحت إشراف الرئيس، تنفيذ قرارات المجلس الأعل
فهرس النص كاملا · 24 مادة