مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الثالث: طريقة التسيير

المادة 12

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

ف 1يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.

ف 2ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وتكون مداولات المجلس سرية.

ف 3يتوفر المجلس، لأجل تنفيذ قراراته، على مستخدمي ومصالح المديرية العامة للاتصال السمعي - البصري. ويجوز له أن يقرر نشر بعض قراراته في الجريدة الرسمية.

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الفصل الثالث: طريقة التسيير

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
  2. المادة 12يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.
فهرس النص كاملا · 24 مادة