مادة madda
FR
ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الثالث: طريقة التسيير

المادة 11

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.

ف 2يدعو الرئيس الاجتماع المجلس، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.

ف 3وكيفما كان الحال، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد بعده الرئيس بمساعدة المدير العام للاتصال السمعي - البصري.

سؤال عن المادة 11؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الفصل الثالث: طريقة التسيير

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
  2. المادة 12يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.
فهرس النص كاملا · 24 مادة