ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: المجلس الأعلى للاتصال السمعي - البصريالفصل الثالث: طريقة التسيير
المادة 11
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008
ف 1يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
ف 2يدعو الرئيس الاجتماع المجلس، تطبيقا لأحكام النظام الداخلي أو بمبادرة منه أو بناء على طلب من نصف أعضاء المجلس على الأقل.
ف 3وكيفما كان الحال، يجتمع المجلس للتدارس والتداول في القضايا المدرجة في جدول أعمال محدد بعده الرئيس بمساعدة المدير العام للاتصال السمعي - البصري.
سؤال عن المادة 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الفصل الثالث: طريقة التسيير
المادة 11 – المادة 12- المادة 11يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، تبعا لفترات محددة في النظام الداخلي للمجلس. وكيفما كان الحال، فإنه ينعقد مرة في الشهر على الأقل.
- المادة 12يشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها الرئيس وأربعة من أعضائه.