ج.ر 5035 · ص 2541
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: أحكام مالية
المادة 21
من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري
صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008
لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.
سؤال عن المادة 21؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 21 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma
الباب الرابع: أحكام مالية
المادة 18 – المادة 21- المادة 18ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.
- المادة 19يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين المدير العام آمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف
- المادة 20تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي ل
- المادة 21لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.