مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الرابع: أحكام مالية

المادة 20

من ظهير شريف رقم 1.02.212 يقضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري

صيغة محينة بتاريخ 3 نونبر 2008

ف 1تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي لمستخدمي الهيئة العليا الذي يعده المدير العام ويوافق عليه المجلس الأعلى للاتصال.

ف 2يلزم مستخدمو المديرية العامة، علاوة على الواجبات الخاصة المرتبطة. بمهامهم والمفروضة عليهم بموجب النظام الأساسي أو بحكم عقد التوظيف، بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا.

سؤال عن المادة 20؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.02.212 — madda.ma

الباب الرابع: أحكام مالية

المادة 18 – المادة 21
  1. المادة 18ميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري هي الوثيقة المحاسبية التي تحدد فيها تقديرات المداخيل والنفقات السنوية للهيئة العليا السالف ذكرها.
  2. المادة 19يتولى رئيس المجلس الأعلى مهمة الآمر بصرف ميزانية الهيئة العليا. ويجوز له أن يعين المدير العام آمرا مساعدا بالصرف فيما يتعلق بالمهام المسندة إليه بظهيرنا الشريف
  3. المادة 20تتوفر الهيئة العليا، للاضطلاع بمهامها، على مستخدمين يتألفون من موظفين ملحقين من الإدارات العمومية والمؤسسات العامة ومن مستخدمين لها معينين وفقا للنظام الأساسي ل
  4. المادة 21لا تطبق أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة على الهيئة العليا للاتصال السمعي - البصري التي تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وحده.
فهرس النص كاملا · 24 مادة