ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الثاني: الهياكل الإدارية لمؤسسة ديوان المظالمالفصل الثاني: المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية
المادة 26
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
تضم كل مندوبية وزارية أو جهوية الوحدات التالية:
- –وحدة الاستقبال ومكتب الضبط؛
- –وحدة تلقي التظلمات والشكايات وطلبات التسوية؛
- –وحدة البحث والتحري؛
- –وحدة الدراسات والتقارير؛
- –وحدة الشؤون الإدارية.
سؤال عن المادة 26؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الفصل الثاني: المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية
المادة 23 – المادة 28- المادة 23تحدث لدى والي المظالم مندوبيات وزارية على صعيد كل قطاع وزاري أو مجموعة من القطاعات الوزارية. كما تحدث على صعيد كل إقليم أو عمالة مركز للجهة مندوبيات جهوية.
- المادة 24يشرف على كل مندوبية وزارية مندوب وزاري لوالي المظالم. ويشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي لوالي المظالم.
- المادة 25يمارس المندوبون الوزاريون والجهويون مهامهم تحت سلطة والي المظالم، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه ووفقا للاختصاصات والإجراءات والشروط ا
- المادة 26تضم كل مندوبية وزارية أو جهوية الوحدات التالية:
- المادة 27يحدد اختصاص الوحدات التي تضمها كل مندوبية وتنظيمها الداخلي بمقرر لوالي المظالم.
- المادة 28تساعد المندوبين الوزاريين والجهويين في ممارسة مهامهم، أطر مكلفة بالدراسات وأطر إدارية وتقنية، يحدد عددها حسب كل حالة، بمقرر لوالي المظالم.