مادة madda
FR
ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الثاني: الهياكل الإدارية لمؤسسة ديوان المظالمالفصل الثاني: المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية

المادة 26

من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)

تضم كل مندوبية وزارية أو جهوية الوحدات التالية:

  1. –وحدة الاستقبال ومكتب الضبط؛
  2. –وحدة تلقي التظلمات والشكايات وطلبات التسوية؛
  3. –وحدة البحث والتحري؛
  4. –وحدة الدراسات والتقارير؛
  5. –وحدة الشؤون الإدارية.

سؤال عن المادة 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma

الفصل الثاني: المندوبيات الوزارية والمندوبيات الجهوية

المادة 23 – المادة 28
  1. المادة 23تحدث لدى والي المظالم مندوبيات وزارية على صعيد كل قطاع وزاري أو مجموعة من القطاعات الوزارية. كما تحدث على صعيد كل إقليم أو عمالة مركز للجهة مندوبيات جهوية.
  2. المادة 24يشرف على كل مندوبية وزارية مندوب وزاري لوالي المظالم. ويشرف على كل مندوبية جهوية مندوب جهوي لوالي المظالم.
  3. المادة 25يمارس المندوبون الوزاريون والجهويون مهامهم تحت سلطة والي المظالم، طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه ووفقا للاختصاصات والإجراءات والشروط ا
  4. المادة 26تضم كل مندوبية وزارية أو جهوية الوحدات التالية:
  5. المادة 27يحدد اختصاص الوحدات التي تضمها كل مندوبية وتنظيمها الداخلي بمقرر لوالي المظالم.
  6. المادة 28تساعد المندوبين الوزاريين والجهويين في ممارسة مهامهم، أطر مكلفة بالدراسات وأطر إدارية وتقنية، يحدد عددها حسب كل حالة، بمقرر لوالي المظالم.
فهرس النص كاملا · 81 مادة