ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الخامس: التقارير التي يعدها والي المظالم
المادة 56
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 ، المشار إليه أعلاه، وخاصة المواد 6 و 12 و 13 و 14 منه، يعد والي المظالم التقارير التالية:
- –التقرير السنوي الذي يرفعه إلى صاحب الجلالة؛
- –التقارير التي يقدمها إلى الوزير الأول؛
- –التقرير السنوي الذي يقدمه إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
سؤال عن المادة 56؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 56 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الباب الخامس: التقارير التي يعدها والي المظالم
المادة 56 – المادة 59- المادة 56تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 ، المشار إليه أعلاه، وخاصة المواد 6 و 12 و 13 و 14 منه، يعد والي المظالم التقارير التالية:
- المادة 57يتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه والي المظالم إلى صاحب الجلالة جردا لعدد ونوع التظلمات والشكايات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها بعدم القبول أو بعدم
- المادة 58تتضمن التقارير التي يقدمها والي المظالم إلى الوزير الأول، فضلا عن التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، إطلاعه، عند ال
- المادة 59يشمل التقرير الذي يقدمه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عرضا يتناول القضايا التي تهم النهوض بهذه الحقوق، في نطاق اختصاصه؛ متضمنا للإطار القانون