ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الخامس: التقارير التي يعدها والي المظالم
المادة 59
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
ف 1يشمل التقرير الذي يقدمه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عرضا يتناول القضايا التي تهم النهوض بهذه الحقوق، في نطاق اختصاصه؛ متضمنا للإطار القانوني والمؤسساتي الذي تندرج فيه، وبيانا للتقدم الحاصل، ورصدا للخروقات والتجاوزات المسجلة، واستخلاصا للنتائج.
ف 2يقدم والي المظالم هذا التقرير إلى المجلس المذكور قصد الإخبار طبقا للمادة الثالثة عشرة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر بتاريخ 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لديوان المظالم، والمادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.00.350 الصادر بتاريخ 15 من محرم 1422 (10 أبريل 2001)، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
طريقة الإحالةالمادة 59 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الباب الخامس: التقارير التي يعدها والي المظالم
المادة 56 – المادة 59- المادة 56تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 ، المشار إليه أعلاه، وخاصة المواد 6 و 12 و 13 و 14 منه، يعد والي المظالم التقارير التالية:
- المادة 57يتضمن التقرير السنوي الذي يرفعه والي المظالم إلى صاحب الجلالة جردا لعدد ونوع التظلمات والشكايات وطلبات التسوية، وبيانا لما تم البت فيه منها بعدم القبول أو بعدم
- المادة 58تتضمن التقارير التي يقدمها والي المظالم إلى الوزير الأول، فضلا عن التوصيات العامة بشأن التدابير الكفيلة بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، إطلاعه، عند ال
- المادة 59يشمل التقرير الذي يقدمه والي المظالم إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عرضا يتناول القضايا التي تهم النهوض بهذه الحقوق، في نطاق اختصاصه؛ متضمنا للإطار القانون