ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.03.240 صادر في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003) بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم .
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على أحكام الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) بإحداث مؤسسة ديوان المظالم ولاسيما المادة الخامسة عشرة منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
يصادق على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم، المرفق بظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بمراكش في 9 شوال 1424 (4 ديسمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
*
* * النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم
فهرس النص · 81 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، يتضمن هذا النظام الداخلي:
- –الهياكل الإدارية لمؤسسة ديوان المظالم؛
- –مبادئ التنظيم المالي والمحاسبي؛
- –اختصاصات المندوبين والصلاحيات المفوضة إليهم؛
- –شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيها؛
- –أحكام ختامية.
المادة 2
يقصد بالعبارات الواردة في أحكام هذا النظام الداخلي الدلالات التالية:
- –الإدارة أو المؤسسة المعنية: إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية؛
- –الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية: كل شخص معنوي مؤهل لاتخاذ قرار قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية؛
- –التظلمات والشكايات: الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر في الإدارة؛
- –طلبات التسوية: الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
المادة 3
يعتبر والي المظالم الممثل القانوني لمؤسسة ديوان المظالم والناطق الرسمي باسمها، يمثلها إزاء الدولة وإزاء الغير، ويتصرف باسمها، وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مندوبيه الوزاريين أو الجهويين أو المندوبين المكلفين بقضايا خاصة أو إلى المستخدمين أو الموظفين العاملين تحت إمرته، لاسيما في ما يتعلق بالميادين الراجعة إلى اختصاصاتهم.