مادة madda
FR

يعين المكلفون بمهمة من بين المترشحين من الأطر العليا المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو أحد الأطر المماثلة، والذين قضوا خمس سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بإحدى الإدارات العمومية بهذه الصفة.

طريقة الإحالةالمادة 65 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: الموظفون والمستخدمون.

المادة 60 – المادة 70
  1. المادة 60يستعين والي المظالم في ممارسة مهامه، بمستخدمين يتم توظيفهم بموجب عقد، أو بموظفين يتم إلحاقهم لديه من إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، أو
  2. المادة 61يتكون موظفو ومستخدمو مؤسسة ديوان المظالم من الهيئات التالية:
  3. المادة 62يعين المندوبون الوزاريون والجهويون من قبل والي المظالم بعد موافقة جلالة الملك طبقا لأحكام المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، من بين
  4. المادة 63تحدد الوضعية الإدارية للمندوبين الوزاريين والجهويين ونظام تعويضاتهم بمقرر لوالي المظالم.
  5. المادة 64يعين المستشارون من بين:
  6. المادة 65يعين المكلفون بمهمة من بين المترشحين من الأطر العليا المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11 أو أحد الأطر المماثلة، والذين قضوا خمس سنوات على الأقل من الخدمة ال
  7. المادة 66يعين المكلفون بالدراسات من بين:
  8. المادة 67تعين الأطر الإدارية والتقنية من بين المترشحين المتوفرين على نفس الشروط المطلوبة بالنسبة لنظرائهم العاملين بإدارات الدولة.
  9. المادة 68تطبق على المستخدمين والموظفين الملحقين العاملين بالمؤسسة نفس الأحكام المطبقة على الموظفين والأعوان العاملين بإدارات الدولة المنتمين إلى أطر مماثلة، مع مراعاة أح
  10. المادة 69تخول للمستخدمين المتعاقدين نفس الوضعية الإدارية الممنوحة لنظرائهم من الأطر النظامية العاملة بإدارات الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الشهادات المحصل عليها والأقدم
  11. المادة 70تحدد الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها المستخدمون المتعاقدون والموظفون الملحقون المعينون ضمن رؤساء الشعب ورؤساء الوحدات أو في إطار المكلفين بالدراسات أو هيئة الأط
فهرس النص كاملا · 81 مادة