مادة madda
FR
ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الثالث: اختصاصات المندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين والصلاحيات المفوضة إليهمالفصل الأول: نطاق الاختصاص

المادة 29

من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)

تناط بالمندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين مهمة مساعدة والي المظالم في ممارسة اختصاصاته المحددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحكام هذا النظام الداخلي.

طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: نطاق الاختصاص

المادة 29 – المادة 30
  1. المادة 29تناط بالمندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين مهمة مساعدة والي المظالم في ممارسة اختصاصاته المحددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحك
  2. المادة 30يمارس المندوبون الوزاريون مهامهم على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها، والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية، على الصعيد المركز
فهرس النص كاملا · 81 مادة