ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الثالث: اختصاصات المندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين والصلاحيات المفوضة إليهمالفصل الأول: نطاق الاختصاص
المادة 30
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
ف 1يمارس المندوبون الوزاريون مهامهم على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها، والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية، على الصعيد المركزي.
ف 2تحدد القطاعات والمؤسسات والهيئات المذكورة، بالنسبة لكل مندوب وزاري بمقرر لوالي المظالم. ويمارس كل مندوب جهوي مهامه على صعيد الجماعات المحلية ومجموع المصالح الخارجية لإدارات الدولة والمؤسسات العمومية والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية، الواقعة في الدائرة الترابية للجهة المعين في مركزها.
ف 3تحدد الجماعات والمصالح المذكورة، بالنسبة لكل مندوب جهوي بمقرر لوالي المظالم.
طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الفصل الأول: نطاق الاختصاص
المادة 29 – المادة 30- المادة 29تناط بالمندوبين الوزاريين والمندوبين الجهويين مهمة مساعدة والي المظالم في ممارسة اختصاصاته المحددة بموجب الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه وطبقا لأحك
- المادة 30يمارس المندوبون الوزاريون مهامهم على صعيد القطاعات الوزارية والمؤسسات العامة الموضوعة تحت وصايتها، والهيئات المتمتعة بصلاحيات السلطة العمومية، على الصعيد المركز