ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
يقصد بالعبارات الواردة في أحكام هذا النظام الداخلي الدلالات التالية:
- –الإدارة أو المؤسسة المعنية: إدارات الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية؛
- –الهيئات المعهود إليها بصلاحيات السلطة العمومية: كل شخص معنوي مؤهل لاتخاذ قرار قابل للطعن أمام المحاكم الإدارية؛
- –التظلمات والشكايات: الطلبات التي يرفعها الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الخاضعون للقانون الخاص إلى والي المظالم والتي يلتمسون منه بواسطتها التدخل لدى الإدارة لرفع مظلمة أو حيف أو تعسف أو تجاوز مخالف للقانون أو لمبادئ الإنصاف، يعتقدون أنهم كانوا ضحيته نتيجة قرار أو تصرف صادر في الإدارة؛
- –طلبات التسوية: الطلبات الرامية إلى طلب تسوية ودية عاجلة ومنصفة لخلاف قائم بين الإدارة وطالب التسوية من بين الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، يتضمن هذا النظام الداخلي:
- المادة 2يقصد بالعبارات الواردة في أحكام هذا النظام الداخلي الدلالات التالية:
- المادة 3يعتبر والي المظالم الممثل القانوني لمؤسسة ديوان المظالم والناطق الرسمي باسمها، يمثلها إزاء الدولة وإزاء الغير، ويتصرف باسمها، وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من س
- المادة 4يلزم المندوبون والمسؤولون وجميع المستخدمين والموظفين العاملين بمختلف مرافق مؤسسة ديوان المظالم، بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستن