مادة madda
FR

ف 1يلزم المندوبون والمسؤولون وجميع المستخدمين والموظفين العاملين بمختلف مرافق مؤسسة ديوان المظالم، بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستندات التي يطلعون عليها وكذا سائر المعلومات التي قد تصل إلى علمهم أثناء ممارستهم لمهامهم.

ف 2ولا يعتبر هذا الإلزام قائما في حق المكلفين بالملفات الرائجة بالمؤسسة إذا كان اطلاع الإدارة أو صاحب التظلم أو الشكاية أو طالب التسوية على المعلومات المذكورة ضروريا من أجل تسوية الخلاف أو التوصل إلى حل منصف للأطراف.

طريقة الإحالةالمادة 4 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.01.298 الصادر في 23 من رمضان 1422 (9 ديسمبر 2001) المحدث لمؤسسة ديوان المظالم، يتضمن هذا النظام الداخلي:
  2. المادة 2يقصد بالعبارات الواردة في أحكام هذا النظام الداخلي الدلالات التالية:
  3. المادة 3يعتبر والي المظالم الممثل القانوني لمؤسسة ديوان المظالم والناطق الرسمي باسمها، يمثلها إزاء الدولة وإزاء الغير، ويتصرف باسمها، وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من س
  4. المادة 4يلزم المندوبون والمسؤولون وجميع المستخدمين والموظفين العاملين بمختلف مرافق مؤسسة ديوان المظالم، بواجب كتمان السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق والمستن
فهرس النص كاملا · 81 مادة