ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيهاالفصل الثاني: شروط تقديم طلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 55
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
ف 1في حالة استجابة الإدارة المعنية لطلب التسوية الودية، يتعين على والي المظالم أو مندوبه، القيام فورا باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لربط الاتصال بين الإدارة المعنية وطالب التسوية، ومعرفة موقفهما، واقتراح الحلول الودية لتسوية الخلاف بينهما. ويتعين على الإدارة أن تبين في معرض جوابها من يتولى النيابة عنها في مساعي البحث عن التسوية الممكنة والالتزام بنتيجتها.
ف 2يحرر محضر بشأن اتفاق التسوية الذي يجب أن يتضمن ملخصا لجوهر الخلاف والمقترحات التي تقدم بها كل طرف والحلول التي تم الاتفاق عليها، ويوقعه الطرفان إلى جانب توقيع الوالي أو مندوبه، وتسلم لهما نسخة منه.
طريقة الإحالةالمادة 55 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط تقديم طلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 53 – المادة 55- المادة 53تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب للتسوية العاجلة والمنصفة إلى الوالي أو مندوبه وفق الإجراءات ال
- المادة 54يبلغ الوالي أو مندوبه نسخة من الطلب إلى الجهة المعنية بموضوع التسوية، ويطلب منها عرض موقفها إزاء الطلب المذكور داخل أجل أقصاه شهر واحد يمكن تمديده عند الضرورة ب
- المادة 55في حالة استجابة الإدارة المعنية لطلب التسوية الودية، يتعين على والي المظالم أو مندوبه، القيام فورا باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لربط الاتصال بين الإدارة