ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 33
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
توجه التظلمات والشكايات وطلبات التسوية إلى والي المظالم أو مندوبه سواء بالبريد العادي أو المضمون أو بأي وسيلة أخرى للاتصال، كما يجوز إيداعها لديه مباشرة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 32 – المادة 33- المادة 32يعتبر اللجوء إلى والي المظالم أو مندوبه بغرض التظلم أو التشكي أو طلب التسوية مجانيا وبدون صوائر.
- المادة 33توجه التظلمات والشكايات وطلبات التسوية إلى والي المظالم أو مندوبه سواء بالبريد العادي أو المضمون أو بأي وسيلة أخرى للاتصال، كما يجوز إيداعها لديه مباشرة.