ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيهاالفصل الثاني: شروط تقديم طلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 53
من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)
ف 1تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب للتسوية العاجلة والمنصفة إلى الوالي أو مندوبه وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد 34 و 35 و 36 و 38 و 39 من هذا النظام الداخلي.
ف 2يمكن لطالب التسوية أن يعرض اقتراحاته لتسوية الخلاف.
طريقة الإحالةالمادة 53 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma
الفصل الثاني: شروط تقديم طلبات التسوية ومسطرة البت فيها
المادة 53 – المادة 55- المادة 53تطبيقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، يقدم طلب للتسوية العاجلة والمنصفة إلى الوالي أو مندوبه وفق الإجراءات ال
- المادة 54يبلغ الوالي أو مندوبه نسخة من الطلب إلى الجهة المعنية بموضوع التسوية، ويطلب منها عرض موقفها إزاء الطلب المذكور داخل أجل أقصاه شهر واحد يمكن تمديده عند الضرورة ب
- المادة 55في حالة استجابة الإدارة المعنية لطلب التسوية الودية، يتعين على والي المظالم أو مندوبه، القيام فورا باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لربط الاتصال بين الإدارة