مادة madda
FR
ج.ر 5171 · ص 4291
الباب الرابع: شروط تقديم التظلمات والشكايات وطلبات التسوية ومسطرة البت فيهاالفصل الأول: شروط تقديم التظلمات والشكايات ومسطرة البت فيها أولا: تقديم التظلمات والشكايات

المادة 37

من ظهير شريف بالمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة ديوان المظالم (رقم 1.03.240)

ف 1إذا تعذر على المشتكي تقديم الشكاية كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا، ويحرر مضمونها حينئذ في محضر خاص من طرف المندوب المختص أو أحد مساعديه يوقع عليه المشتكي.

ف 2يجب أن يتضمن هذا المحضر جميع البيانات والتوضيحات المنصوص عليها في المادتين 35 و 36 أعلاه مدعمة بالحجج والوثائق اللازمة.

سؤال عن المادة 37؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 37 من ظهير شريف رقم 1.03.240 — madda.ma

الفصل الأول: شروط تقديم التظلمات والشكايات ومسطرة البت فيها أولا: تقديم التظلمات والشكايات

المادة 34 – المادة 52
  1. المادة 34يمكن لكل شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون الخاص، يتمسك بمصلحة مشروعة أن يتقدم مباشرة لدى والي المظالم أو مندوبه بتظلم أو شكاية.
  2. المادة 35تطبيقا للمادة السابعة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 المشار إليه أعلاه، يشترط لقبول تظلم أو شكاية ما يلي:
  3. المادة 36إذا قدم التظلم أو الشكاية من طرف مجموعة معينة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة، وجب أن تتضمن بالإضافة إلى ما ذكر في المادة السابقة، تحديد هوية جميع المشتكين وتوقيعات
  4. المادة 37إذا تعذر على المشتكي تقديم الشكاية كتابة، أمكنه تقديمها شفاهيا، ويحرر مضمونها حينئذ في محضر خاص من طرف المندوب المختص أو أحد مساعديه يوقع عليه المشتكي.
  5. المادة 38تسجل الشكايات والتظلمات المكتوبة أو الشفاهية بمكتب ضبط الوالي أو مندوبه بسجل يخصص لهذا الغرض ويعطى لها رقم ترتيبي.
  6. المادة 39يحرر وصل استيلام الشكاية يتضمن تاريخ ورقم تسجيلها، ويسلم فورا أو يبعث إلى المشتكي حسب كل حالة على حدة.
  7. المادة 40تتم الدراسة الأولية للشكايات والتظلمات من طرف الوالي أو مندوبه للتأكد من اختصاصه بالنظر فيها، ومن مدى استيفائها للشروط المطلوبة المشار إليها في المادتين 35 و 36
  8. المادة 41إذا تبين أن الشكاية لا تدخل في نطاق اختصاص والي المظالم، أو أنها لا تستوفي الشروط الشكلية المطلوبة لقبولها، أصدر الوالي أو مندوبه مقررا معللا بعدم الاختصاص، أو
  9. المادة 42يقدر الوالي أو مندوبه مدى استيفاء الشكاية للشروط الكافية التي تبرر إجراء بحث أو تحريات بشأنها، ويقوم بحفظها بمقتضى مقرر معلل إذا كانت العناصر المبررة لإجراء الب
  10. المادة 43يمكن للوالي أو مندوبه أن يطلب من الأطراف ما يراه لازما من البيانات والتوضيحات التكميلية والوثائق والمستندات الإضافية للنظر في التظلم أو الشكاية المعروضة عليه.
  11. المادة 44يمكن للوالي كما يمكن لمندوبه مع مراعاة أحكام المادة 31 أعلاه، قبل البدء في البحث أو التحري، أن يحث الطرفين على اللجوء إلى جميع الطرق الودية لحل الخلاف، إذا كانت
  12. المادة 45إذا فشلت المساعي التوفيقية، ووجد الوالي أو مندوبه في الشكاية ما يبرر إجراء بحث فيها، فإنه يقوم بكل التحريات الممكنة واللازمة لتقصي الحقيقة بخصوص مدى صحة المعلوم
  13. المادة 46يوجه الوالي أو مندوبه الشكاية المعروضة عليه، أو مضمونها إلى الإدارة أو المؤسسة المعنية، ويستفسرها حول الوقائع الواردة فيها، ويطلب منها موافاته داخل أجل أقصاه شه
  14. المادة 47يمكن للوالي أو مندوبه اللجوء إلى جميع الوسائل التي يراها مفيدة وضرورية لإجراء بحث أو للقيام بتحريات بكيفية سليمة وموضوعية، وخاصة منها الحصول على الوثائق اللازمة
  15. المادة 48إذا تبين أثناء النظر في التظلم أو الشكاية أن موضوعها يتعلق بنزاع معروض أمام القضاء، أصدر الوالي أو مندوبه مقررا بوقف البحث فيها إذا كان قد شرع فيه، ويبلغ المشتك
  16. المادة 49إذا تأكد للوالي أو مندوبه بعد البحث والتحري في الشكاية المعروضة عليه، صحة الوقائع الواردة فيها، وحقيقة الحيف اللاحق بالمشتكي، بت في الشكاية أو التظلم المرفوع إل
  17. المادة 50إذا كشف البحث والتحري أن مصدر التظلم أو التشكي ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان، يرفع الوالي أو مندوبه ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس
  18. المادة 51يمكن أن يكون موضوع تقرير خاص، يرفع إلى الوزير الأول تطبيقا المادة الثانية عشرة من الظهير الشريف رقم 1.01.298 أعلاه، كل سلوك من قبل إدارة أو مؤسسة من شأنه أن يحو
  19. المادة 52يمكن للوالي في حالة اقتناعه بناء على التحريات التي يقوم بها، أن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين أن يعرض على الوزير
فهرس النص كاملا · 81 مادة