ج.ر 5295 · ص 857
الباب الثاني: دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى
المادة 11
تسجل مداولات المجلس في محاضر مؤرخة وموقعة من قبل الكاتب العام تحفظ ضمن وثائق المجلس.
سؤال عن المادة 11؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب الثاني: دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يعقد المجلس العلمي الأعلى خلال السنة دورتين عاديتين على الأقل تخصصان لدراسة القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة بالإضافة إلى القضايا المقترح
- المادة 5يمكن للمجلس العلمي الأعلى أن يعقد دورات استثنائية بناء على أمر من أمير المؤمنين. وفي هذه الحالة لا يطبق شرطا الآجال والنصاب المشار إليهما في المادتين السابعة وا
- المادة 6يجتمع المجلس العلمي الأعلى سواء خلال دوراته العادية أم الاستثنائية، بأمر من أمير المؤمنين، ولهذه الغاية، يوجه الكاتب العام الدعوة لأعضاء المجلس بعد استئذان جلال
- المادة 7توجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات المجلس الدورية، أسبوعين على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع. وتكون مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه ع
- المادة 8يتداول المجلس العلمي الأعلى بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
- المادة 9يعقد المجلس العلمي الأعلى اجتماعاته الدورية بمقر المجلس، ويمكن عقدها في أي مكان آخر يحدد بقرار من رئيسه.
- المادة 10يتخذ المجلس العلمي الأعلى قراراته وتوصياته بإجماع الأعضاء الحاضرين.
- المادة 11تسجل مداولات المجلس في محاضر مؤرخة وموقعة من قبل الكاتب العام تحفظ ضمن وثائق المجلس.