ج.ر 5295 · ص 857
الباب الثاني: دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى
المادة 6
يجتمع المجلس العلمي الأعلى سواء خلال دوراته العادية أم الاستثنائية، بأمر من أمير المؤمنين، ولهذه الغاية، يوجه الكاتب العام الدعوة لأعضاء المجلس بعد استئذان جلالته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب الثاني: دورات اجتماع المجلس العلمي الأعلى
المادة 4 – المادة 11- المادة 4يعقد المجلس العلمي الأعلى خلال السنة دورتين عاديتين على الأقل تخصصان لدراسة القضايا التي يعرضها أمير المؤمنين على المجلس في كل دورة بالإضافة إلى القضايا المقترح
- المادة 5يمكن للمجلس العلمي الأعلى أن يعقد دورات استثنائية بناء على أمر من أمير المؤمنين. وفي هذه الحالة لا يطبق شرطا الآجال والنصاب المشار إليهما في المادتين السابعة وا
- المادة 6يجتمع المجلس العلمي الأعلى سواء خلال دوراته العادية أم الاستثنائية، بأمر من أمير المؤمنين، ولهذه الغاية، يوجه الكاتب العام الدعوة لأعضاء المجلس بعد استئذان جلال
- المادة 7توجه الاستدعاءات لحضور اجتماعات المجلس الدورية، أسبوعين على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع. وتكون مرفقة بجدول أعمال الدورة، وبالوثائق المتعلقة بالقضايا المدرجة فيه ع
- المادة 8يتداول المجلس العلمي الأعلى بصفة قانونية بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
- المادة 9يعقد المجلس العلمي الأعلى اجتماعاته الدورية بمقر المجلس، ويمكن عقدها في أي مكان آخر يحدد بقرار من رئيسه.
- المادة 10يتخذ المجلس العلمي الأعلى قراراته وتوصياته بإجماع الأعضاء الحاضرين.
- المادة 11تسجل مداولات المجلس في محاضر مؤرخة وموقعة من قبل الكاتب العام تحفظ ضمن وثائق المجلس.