ج.ر 5295 · ص 857
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 28
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه، يرفع الكاتب العام إلى علم أمير المؤمنين تقريرا سنويا عن مهامه.
طريقة الإحالةالمادة 28 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة 26 – المادة 30- المادة 26يجوز للمجلس العلمي الأعلى، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، الاستعانة لمدة محددة بخبراء ومستشارين لدراسة كل قضية تندرج ضمن اختصاصه.
- المادة 27يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية بمقرر مشترك بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة.
- المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه، يرفع الكاتب العام إلى علم
- المادة 29تطبيقا لأحكام نفس الفقرة المشار إليها في المادة السابقة يحيط الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس بكيفية دورية.
- المادة 30تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.