مادة madda
FR
ج.ر 5295 · ص 857

ف 1تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.

ف 2ويخضع كل تغيير لأحكامه لنفس الإجراء.

طريقة الإحالةالمادة 30 من ظهير شريف رقم 1.04.231 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 26 – المادة 30
  1. المادة 26يجوز للمجلس العلمي الأعلى، عند الاقتضاء وبصفة استثنائية، الاستعانة لمدة محددة بخبراء ومستشارين لدراسة كل قضية تندرج ضمن اختصاصه.
  2. المادة 27يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية بمقرر مشترك بين وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير المالية والخوصصة.
  3. المادة 28تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 6 من الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) المشار إليه أعلاه، يرفع الكاتب العام إلى علم
  4. المادة 29تطبيقا لأحكام نفس الفقرة المشار إليها في المادة السابقة يحيط الكاتب العام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية علما بأنشطة المجلس بكيفية دورية.
  5. المادة 30تدخل أحكام هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف أمير المؤمنين.
فهرس النص كاملا · 30 مادة