نص الإصدارظهير شريف رقم 1.04.255 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 )29 ديسمبر 2004( بتنفيذ قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005
الحمد لله وحده « (محمد ين الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذاء أسماه الله أمره أننا :
يناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 dis ؛
وعلى القانون التنظيمى رقم 8 تقانون المالية الصادر يتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 توفمير 1998(« كما وقع تغييرهة وتتميمة بالقانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000), أصدرنا أمرنا الشريف بما يلى :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية. عقب ظهيرنا الشريف هذاء قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بفاس فى 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمير 2004(.
الوزير الأول» قانون المالية رقم 26.04 - بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب للسنة المالنة 2005 والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية
- –—_— على الاستهلاك المنصوص عليها فى الظهير الشريف المعتبر بمثابة الجزء الأول قانون رقم 1.77.340 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوير 1977( المحددة بموجيه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة المعطيات العامة للتوازن المالي 2 ير الطبقة على البضائع و للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه الياب الأول البضائع والمصوغات ؛
1.- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها أجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار ؛
المادة 1 .1 تستمر الجهات المختصة:» وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية بتغيير أو تتميم قواكم 5 والواردة من بعض الدول . الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء م الاستيراد وكذا قائمة الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون: في القيام خلال لإفريقية 9 بال من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول السنة المالية 2005 : المذكورة.
- 1 -باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة ؛ يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة فى أقرب قانون للمالية.
2 باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات عليها في أقرب قانون المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون. طبقا لأحكام الفصل 45 من الدستورء يصادق على المراسيم قانون المالية هذا . للسنة المالية 2004 :
1425 كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون - المرسوم رقم 2.04.157 الصادر في 29 من ربيع الأول - فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام (19 ماي 2004) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد 1425 محظورة بتاتاء وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين - المرسوم رقم 2.04.428 الصادر في 18 من ربيع الآخر يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتيارهم )7 يونيو 2004) بوقف استيفاء وتغيير رسوم الاستيراد المفروضة 2004 a 211 1406 مضا 7 à ثلاث سنوات على الجياة أى المحصلين أى غيرهم من الأشخاص الذين cu 1 .… 1 بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض أنواع ويتعرض كذلك للعقويات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع 1 الممارسين للسلطة العامة أو الموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من ددا الصور ولأي سبب من الأسبابء: دون إذن وارد في نص تشريعي مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو تنظيمي» إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا المادة 3 منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة. تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة الفصول 76 المكرر 4 و 78 المكرر 2 و 142 4 و 150 - 2 و237 المادة 2 و266 و 299 2 و 301 1 من مدونة الجمارك والضرائب
1. - وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستورء يوذن للحكومة أن تقوم غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2005 : رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوير 1977) :
«الفضل 76 المكزر. 4 يهم التصريح الإجمالي mener «الفصل 299.- 2 كل إغفال تقييد في السجلات المبوية والسجلات plus» قرعي تعريفي وحيد. «وغيرها من الوثائق التي يكون إمساكها إجباريا ؛
«وقي هذة .ته ااي ا 00 رفع اليد عن الكل مم (الباقي لا تغيير فيه.)
«عليه فى all 4 3 أعلاه. «الفصل 301. 1 بصرف النظر عن الغرامة المستحقة عملا بمقتضيات 0 «الفصل 293 أعلاه. يمكن إجبار كل مخالف لمقتضيات الفصل 42 - 1 من «يحدد أجل تسوية التصريح الإجمالى بقرار للوزير المكلف بالمالية. 1 يمكن إجبار 1 2 tt يدا 93 7 ia ال 000 ill) لا تغيير فيه.) 21 وفوقوة ةو وهو ويم ةو وده ته و روه فم تيفوو وم مف يه مه وو م يو وموم يه رم مفو م روم مم 6056 6)) 000 المادة 4 «م) التي لا يترتب على التصريح بها أي أثر جبائي أو أي أثر على يحدد في 5 البتداء من فاتح يناير 2005: سعر رسم الاستيراد «تطبيق نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. المطبق على الغاز الطبيعي المصنف بالبندين التعريفيين 2711.11.00.00 « يترتب عن إلقاء التصريح . اق 2711.21.00.00.
م6600 Ses التي قد تنتج عن هذا التصريح.» الضرائب الداخلية على الاستهلاك «الفصل 2. 4 يشترط للاستفادة من النظام المنصوص عليه المادة 5 في البنود ! و ! المكرر ى و 3 أعلاه أن تنجز عمليات التصدي ]._ يتمم كما يلى ابتداء من فاتح يناير 42005 الجدول من البيع المشار إليها أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ بحسب الحالة مز 09 اد 307 7 000 7 الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر «تاريخ العرض للاستهلاك أو تاريخ أداء االرسوم الداخلية على الاستهلاك من + لشريف + به Fours 12517 7 دفي : اليضائع وا غات المفروضة الضربية الداخلية الاستهلاك «ويشترط أن تكون العمليات المذكورة مأذونا فيها من قبل الإدارة ,.., Seat يه على «التي تحدد في الإذن شروط إنجاز العمليات المعنية. وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :
,5_ ا «الفصل 9 تحدد وفقا للجداول «أ»د«ت»ه- مح»- «طه esse 8 JA (الباقي لا تغيير فيه.)
«الفصل .150 2 يجب للاستفادة من النظام المنصوص عليه في أ) المكوس الداخلية : :
«1 ى 1 المكرر أعلاه أن تنجز عمليات التصدير أو البيع المشار إليها وحدة المقادير «أعلاه داخل أجل سنتين يبتدئ من تاريخ العرض للاستهلاك. بيان المنتتجسات (بالدراهيم) «يجب أن تكون هذه العمليات قد أذن فيها من قبل الإدارة الذي 1 المياه الغازية أى غير الفازية والمياه المعدنية ومياه 1 - هيكتولتر «تحدد في هذا الإذن شروط إنجاز العمليات المذكورة. المائدة وغيرها معطرة كانت أو غير معطرة, حجم ,3 الليمونادا المحضرة بعصير الليمون الحامض :
«الفصل .237 يمكن لأعوان الإدارة أن يقوموا بأبحاث تمهيدية تخمر. محضر باناء الشروب والسكر ويشمل «وأن يباشروا بمناسبة تحرياتهم تفتيش المساكن والمحلات المعدة كذلك عطورا طبيعية من الفواكه, مغوز أق غير «للاستعمال المهنى فى كل مكان للشروط المحددة فى الفصل 41 مغوز بواسطة الحمض الكريوني الخالص؛ محلى si 3 1 «belles: 1 غير محلى بالسكاروز أو الدكستروز أو ss 3 الكليكوز أو الفركتوز أو المالتوز أو خليط «الاحتفاظ بها دون أن تتعرض للتلف أو لنقصان فى قيمتهاء تباع بطلب 20 «من الإدارة .......................... المحكمة المكلفة بالنظر فى الحجز .» [الباقي لا تغيير فيه )
11.- يعفى ابتداء من فاتح plis 2005 من الضربية الداخلية على الاستهلاك.. السلفات الصغيرة الغاز الطبيعي الذي يستعمله المكتب الوطني للكهرباء أو الشركات ذات ui 10 الامتياز وفق القوانين الجاري بها العمل والمخصص لإنتاج الطاقة 8 الكهربائية ذات قوة تفوق 10 ميغاواط «MW» تغير وتتمم على التحو التالي ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام .11[ تغييرا لأحكام البند بالمادة 5 من قانون المالية رقم 48.03: المادة 17 من القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة الصادر للسنة المالية 2004, يؤجل إلى فاتح يناير 2006 التاريخ الذى يدخل 1 يؤجل إلى 005 ريخ الذي يدخل فيه بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.16 بتاريخ 18 من شوال 1419 حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غان 7 ” 1 1 1 البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ماعدا الغازات السنائلة. (5 فبراير 1999(« كما وقع تغييره وتتميمه :
الماذة 6 لفائدة عملائها .
المحدث بموجب الظهير الشريف الصادر في 20 من ربيع الآخر 1358 0 ETS 9) 1939(« كما وقع تتميمه بالخ هير الشريف الصادر فى ا 0غ العافة على الدخل. 20 من محرم 1372 )11 أكتوبر 1952). «يعفى استيراد التجهئزات والمعدات mens الاقتطاع المطبق على تصدير السبيب النبات المادة 7 «تحدد كيفيات منح الإعفاء من ا المذكورة بقرا يحذف ابتداء من فاتح يناير 2005, الاقتطاع المطبق على تصدير تحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسوم والضرائب المذكورة بقرار السبيب النباتي المحدث بموجب الظهير الشريف رقم 1.61.314 الصادر «للوزير المكلف بالمالية.»
في 25 من جمادى الآخرة 1381 )4 ديسمبر 1961): المناطق الحرة (Off Shore) شركة فوس - بوكراع المادة 11 إعفاءات sas. إلى غاية 31 ديسمير 42007 إعفاء الفوسفاط الخام أو المحول المادتين 21 و 39 من القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الذي تصدره شركة فوس - بوكراع من الأتاوة المفروضة على استغلال الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من القوسقفاط” ن المادة 14 من قانون المالية رقم 38.91 au 1992 لفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية رقم شعبان 1412 (26 فبراير 1992) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 .يتازيخ 23. من جمادى 1 الآخرة 1412 (30 ديسمير 1991). 12.21.80 . تستفيد .الينوك الحرة <Off Shore» يت
- –يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 42007 الإعفاء من الرسوم «.......................... اللإزمة لاستغلالها : :
والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القايلة 5 5 95 5 + . € . ات lac Yi < مئث الضرادَ TEE TETE ETES EEE EEE EEIEETE ا ا ا ENST للتحويل.. المستوردة من لدن شركة فوس - بوكراع آو لحسابها في إطار من الإعفاء من الضرائب برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحراوية م0030 000003 000000000000006 أو تستورد لحسابها ؛
الملنصوص عليه فى المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 000 النظام الجمركي لبعض لوازم النشر لتي في المادة 9 «تحدد كيفيات تطبيق. أحكام هذا البند بقرار.للوزير المكلف بالمالية.
تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام البند 4 من الفصل الأول 0 0 00900 1377 من الظهير الشريف الصادر في 8 شعبان 1371 )3 ماي 1952) المحدد بموجبه النظام الجمركي لبعض لوازم النشر. (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 39._ بستفيد المستخدمون الأجانئب ل 00 » ا 2000 بالمغرب. ويستفيدون أيضا من نظام «القبول المؤقت فيما يتعلق بالسيارة المستوردة في هذا الإطار.
«بالمالية.
«يخضع التخلى 1100( المادة 12 المواد 2 و3 (D) و4 )1( و16 (IV) و17 و32 (الفقرة 4( ,45 (الفقرة 4) و47 و48 و49 (I) و49 المكررة من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 «المادة .1 .2 تخضع للضريبة على الشركات :
«جيم الصناديق المحدثة بنص تشريعي أو باتفاقية غير المتمتعة «بالشخصية المعنوية والمعهود بتسييرها إلى هيئات خاضعة للقانون «العام أى الخاص إذا لم يكن إعفاؤها مقررا بخص تشريعي صريح.
«وتفرض الضريبة باسم الهيئات المسيرة.
.111« يطلق فيما يلى من هذا القانون إسم «شركات» على الشركات «والجمعيات والمؤسسات العامة وغيرها من الأشخاص العنوية «والصناديق الخاضعة للضريبة على الشركات.»
«المادة .1 .3 تفرض الضريبة على الشركات سواء أكان مقرها «بالمغرب أو خارجه بالنسبة لجميع.الأرباح والدخول :
« المتعلقة بالأموال التي تملكها والنشاط الذي تقوم به والعمليات «الهادفة إلى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب ولو بضورة «عرضية الرسمية 4145 « - الممنوح فرض الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تفادي «الإزدواج الضريبي في مجال الضرائب على الدخل.»
«المادة .1 .4 يعفى من الضريبة على الشركات:.
«1) الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على ربح ...م الجمعيات «الآنفة الذكر ؛
«2) التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل قانوني والتي تكون «أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها مطابقة للنصوص التشريعية «والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف الذي تنتمي إليه :
م عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين «وتسويقها ؛
- –» عندما يقل رقم معاملاتها السنوي عن dues ملايين «(5.000.000) درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة «إذا كانت تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من «عند منخرطيها أو polie داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات «ومعدات ووسائل إنتاج ممائة للتي تستعملها المقاولات الصناعية «الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت «يتحويلها.
«6) العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق :
« بإصدار النقود وصنع الأوراق المالية والعملات وغيرها من القيم «والوثائق الأمنية ؛
«- بالخدمات المقدمة للدولة ؛
« - وبوجه عام بكل نشاط لا يهدف إلى الحصول على ربح ويتعلق «بالمهام المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.»
«المادة 16. - .19/ يجب على الشركات أن تدفع مبلغ الضريبة على «الشركات المستحقة لدى مكتب قابض إدارة الضرائب.
«غير أن بإمكانها تسديد عن طريق الأداء الإلكتروني مبلغ الضريبة «على الشركات المستحقة: وفق الشروط المحددة بقرار الوزير المكلف «بالمالية.»
' «المادة 17. تفرض على الشركات بطريقة الجداول :
»2 إذا لم dresser « - مع أفراد لا يعملون لأغراض نشاط مهني.
«................. والغرامات المرتيطة بها إن اقتضى الحال ذلك ؛ «على أن أحكام الفقرة أعلاه لا تطبق على المعاملات المتعلقة « في حالة فرض الضريبة تلقائيا أو تصحيح مبلغ الضرائب وفق «بالحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية غير المحولة.»
«ما هو منصوص عليه في المواد 11 و12 و13 و19 و20 من كتاب «المادة .48 يعاقب على المخالفات المتعلقة الاطلاع المنصوص «المساطر الجبائية.» «عليه فى المادة 5 من المساطر الجبائية بالغرامات والغرامة «المادة 32 (الفقرة 4). - غير «التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون وفق «حسب الحالة؛ فى المادة 11 أو المادة 12 من كتاب المساطر الجبائية معن توراه بالمعلومات غير ا ب المساطر الجبائد Glen أن هذه الأحكام تتم يي Gal 45 (الفقرة 4). - واستثناء من الأحكام المشار إليها الا ا ا 0 «عليها في المادة 16 من كتاب المساطر الجبائية وبين التاريخ الذي يوضع «المادة .49 11. - يُتعرض الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين «فيه الأمر بالتحصيل المتضمن للضريبة التكميلية المستحقة موضع «لم يقدموا الإقرار المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه أو قدموا إقرار «التنفيذ.» «خارج الأجل لعلاوة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوزة في «المادة .47 «المنيع.
«الجزاءات عن المخالفة للأحكام المتعلقة «وفي حالة ما إذا كان الإقرار لا يتضمن أو جزئيا البيانات «بحق المراقبة والبيع عن طريق الجولات وتسديد المعاملات «المشار إليها في الفقرة 2 من البند من المادة 37 أعلاهء فإن .5« إذا لم تقدم الشركات الوثائق المحاسبية امشاء «الأشخاص الذاتيين أو المعنويين المعنيين يتعرضون لعلاوة بنسبة 13 86 «المادة 31 أو 32 أعلاه, أو رفضت الخضوع لإجراء «من مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع المطابق للبيانات غير الكاملة.
«عليها في المادة 3 من المساطر الجبائية» فإنها تتعرض لغرامة «وفي حالة ما إذا كانت المبالغ المصرح بها أو المدفوعة غير كافية, «مبلغها ألفا (2000) درهم وإن اقتضى الحال غرامة تهديدية قدرها «فإن الأشخاص الذاتيين أو المعنويين يتعرضون لعلاوة بنسبة 15 46 من «مائة )100( درهم عن كل يوم تأخيرء على ألا يجاوز مجموعها ألف «مبلغ الضريبة غير المصرح بها أى غير المدفوعة.
«(1000) درهم وفق الشروط المقررة في المادة 20 من الكتاب المشار إليه «وكل شركة ومؤسسة لم تدل داخل الأجل المضروب لذلك بالإقرار «أعلاه. «المنصوص عليه في المادة 30 المكررة مرتين» أدلت بإقرار يشتمل .11« ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 4 بالمادة 31 «على بيانات غير صحيحة أى يشويه نقص تلزم بدفع علاوة تساوي 15 To «أعلاه الشركة المخالفة لدفع غرامة قدرها 9661 من مبلغ العملية المنجزة. «من مبلغ الضريبة التي لم يقع الإقرار بها.»
«وتستوفى الغرامات والغرامة التهديدية المنصوص عليها في هذه «المادة 49 المكررة. - بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية «المادة عن طريق إصدار جداول لتحصيلها. «المنصوص عليها في هذا القانون, يعاقب بغرامة من 5.000 إلى
- –بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية الأخري» فإن كل تسديد «50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل «يتعلق بمعاملة بغير شيك مسطر وغير قابل للتظهير أو سند «التالية قصد الإفلات من إخضاعه للضريبة أو التملص من دفعها «تجاري أو أي طريقة مغناطيسية للأداء أى تحويل بنكي يعرض الشركة «أى الحصول على خصم منها أو استرداد مبالغ بغير حق :
«البائعة أو مقدمة الخدمات التي تم فحص محاسبتها لغرامة تساوي 966 « - تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛
«من ميلغ المعاملة التي يساوي مبلغها أو يفوق 20.000 درهم والمنجزة : ا « 0003 تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛
« بين شركة خاضعة للضريبة على الشركات وأشخاص خاضعين «للضريبة العامة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة « بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛
«على القيمة المضافة يعملون لأغراض نشاطهم المهني ؛ « - إخفاء أو إتلاف وثائق المحاسبة المطلوية قانونيا ؛
» - اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو الزيادة بصورة يتم, ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه «lei تحصيل «تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها. الجداول الصادرة المتعلقة بتسوية وضعية الشركات المشار إليها بموجب «في حالة العود إلى المخالفة قبل مضي 5 سنوات على الحكم القرار السالف الذكر من طرف قابض إدارة الضرائبء بينما يستمر «بالغرامة المذكورة الذي اكتسب قوة الشيء المقضي يعاقب مرتكب استيفاء جداول التسوية المتعلقة بالشركات الأخرى غير المعنية بأحكام 111لا. تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 جميع الإعفاءات المتعلقة «تطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها فى Le 5
* بالتعاونيات واتحاداتها المنصو فى ذ تشريعية خاصة. «المادة 22 من كتاب المساطر الجبائية.» بالتعاونيات واتحاداتها ص عليها في نصوص .11 تتمم أحكام القانون رقم 24.86 المشار إليه أعلاه بالمادة 28 أحكام ضريبية لفائدة الزيادة في رأسمال الشركات المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير 2005 : المادة 13 «الإقرار الإلكتروني .1 تتمتع بتخفيض من الضريبة على الشركات يساوي نسبة 10 96 «المادة 28 المكررة. - يجوز للشركات أن تدلي إلى إدارة الضرائب من مبلغ الزيادة المحققة في رأس المال الشركات والأشخاص المعنوية «بطريقة إلكترونية بالإقرارات المنصوص في هذا القانون دفق الأخرى الخاضعة للضريبة على الشركات والقائمة في فاتح يناير 2005 «الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف با مالية. التى تقوم فيما بين فاتح يناير 2005 و 31 ديسمير 2006 بإدخال «تكون للإقرارات المذكورة نفس آثار الإقرارات المنصوص عليها في الغاية بزيادة فى رأس مالها , مشاركة نقدية أو بديون مستحقة «هذا القانون.» 1 هذا القانون عليها في حسابات شركاء جارية.
.111 تنسخ ابتداء من فاتح plu 2005 أحكام المادة 20 من قانون 1 2 يشمل التخفيض المذ م الضريبة الشركات المستحق المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 3 يض المذكور مبلغ الضريبة على الشر +. “( : تمت ع الما ك1 بتاريخ 4 رجب 1413 )29 ديسمير 1992). فيما يتعلق بالسنة المالية التي تمت خلالها الزيادة في رأس المال بعد أن يستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكور المقدار الذى تعذر استنزاله تطبق أحكام البند 1 - جيم بالمادة 2 و البند 1 2) بالمادة 4 يستنزل إن اقتضى الحال من المبلغ المذكور المقدار الذي تعذر استنز من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86, كما وقع تغييرها وتتميمها من الحد الأدنى.
بالبند 1 من هذه المادة, على السنوات المحاسيية المفتوحة ايتداء من وإذا تبين أن المبلغ المشار إليه أعلاه غير كاف لإنجاز مجموع فاتح يناير 2005. التخفيض من الضريبة استنزل الباقى تلقائيا من الدفعة أو الدفعات . تطبق أحكام البند 11 من المادة 47 من القانون المشار إليه الاحتياطية المقدمة على الحساب المستحقة فيما يتعلق بالسنة المالية التى تمت فوترتها ابتداء من فاتح يناير 2005.
لني 5 I - تتوقف الاستفادة من أحكام البند 1 بهذه المادة على توفر ./1 تطبق أحكام المادة 49 11 من القانون المشار إليه أعلا تطبق أحكام المادة الا 001 3 285 300 الشروط التالية:
الإقرارات المودعة برسم السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من أ) أن يكون رأس مال الشركة كما تمت الزيادة فيه قد دفع بكامله فاتح يناير 2005. قبل فاتح يناير 2007 ؛
استثناء من أحكام البند بالمادة 16 من القانون المشار ب) ألا يكون قد بوشر قبل الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس 1 أن يكون رقم المعاملات المحقق سنة من السنوات المستحقة بمكاتب التحصيل التابعة للخزينة العامة للمملكة. ما عدا ج) أن يكون رقم المعاملا برسم كل سنة من السنو الشركات التي عليها بموجب قرار للوزير الكلة بالمالية دفع المحاسبية الأربع الأخيرة ا حسايها قبل فاتح يناير 2005 أقل من الضريبة المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب. 0 مليون درهم ؛
- د)ألا يكون قد تم بعد الزيادة في رأس المال تخفيض من رأس المال «وتضاف إلى أو توقف الشركة عن مزاولة نشاطها. وذلك طوال مدة خمس سئوات من «.................................... المنصوص عليها فى المادة 21 أعلاه. تاريخ اختتام السنة المالية المشار إليها فى الفقرة الثانية من البند آ ش ّْ ee 1 2 + «يطبق الربح الأدنى المحسوب كما هو مبين أعلاه دون الالتجاء إلى ه. 1 0 المسطرة المتعلقة بتصحيح أساس فرض الضريبة والمنصو
111.- في حالة عدم احترام أحد الشروط السالفة الذكرء يصبح مبلة À 0 يح أساس فرض الضريبة والمنصوص عليها في السنة المحاسبية المشار إليها في الفقرة الثانية من البند 1 أعلاه دون «المادة 30 (الفقرة .)4 بيد أن إعادة إدماج هذه المبالغ في النتيجة في المادة 45 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات” و............................................ خلال المسطرة المقررة الضريبة العامة على الدخل «في المادة 11 من كتاب المساطر الجبائية عن تتميم فاتوراته بالمعلومات المادة 14 «غير.المدلى .« .1 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام والمارة 37 ل المواد 2 (I) و 5 المكررة و 18 (/9) و 22 و 30 (الفقرة 4) و 37 و 49 (الفقرة 4( و 51 و 60 (الفقرة 4( و66 )7( و 75 و 81 (11) و 82 (1]) و 4ع 01 110 يتعرض لدفع علاوة نسبتها من مبلغ الضريبة المحجوز )1 25( و 86 (III) و92 (IT) و 93 المكررة ثلاث مرات (11 و (V و 98 «في المنبع كل شخص طبيعي أو.معنوي لم يدل بالإقرار المنصوص عليه و 109 و 111 )51 (IL و 111 المكررة وكذا عنوان القسم الرابع من القانون «في المادة 34 أعلاه أو أدلى بإقرار بعد انصرام الأجل المضروب لذلك. رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذه الظهير «إذا كان الإقرار لا يتضمن مجموع أو بعض المعلومات المشار إليها الشريف رقم 1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 )21 نوفمير 1989( : Ve 0 لشريف رقم تاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1787) «فى الفقرة 2 بالبند 1 من المادة 34 «ei فرضت على الشخص «المادة .1 .2 يخضع للضريبة العامة على الدخل «الطبيعي أو المعنوي المعني بالأمر علاوة نسبتها 4015 من مبلغ الضريبة نيا «إذا كانت المصرح بها أو المدفوعة غير كافية فرضت على Lt 1 توفرون أو غير المتوفري: إقامة اعتيادية
- ج -الأشخاص المتوفرون أى غير المتوفرين على محل إقامة اعتيادية «الشخص الطبيعى أو المعنوى المعنى بالأمر علاوة نسبتها 4015 من «بالمغرب الذين يحققون أرباحا يقبضون دخولا يمنح حق فرض ui: لد 18 شأنها فى «الضريبة عليها للمغرب عملا باتفاقيات تهدف إلى تجنب. ازدواجية «مبلغ لضريبة غير لى بإقرار في وى عير المدفوعة. «فرض الضرائب على الدخل.» «111. يباشر تحصيل الرسوم المستحقة والعلاوة والغرامة عن طريق «المادة 5 المكررة. - يجب على الخاضعين للضريبة العامة على «جداول تصدر في إسم.الطرف الدافع وتصير مستحقة في الحال.» «الدخل 022111111111 في رسالة موصى بها مع إشعار «المادة 49 (الفقرة 4). - إذا.لم يمثل الخاضع ل «إلى مفتش الضرائب التابع له محل إقامتهم المعتادة السلطة الإدارية المحلية قصد جعلها (( ومومو ةوهو وو ةفو فيويوةة رم نوو ةف ةيوه رار و م وو فهو و فينو مور روه م رو مرو ره nero ses «رهن تصرف المعني بالأمر. ولا يجوز لهذا الأخير أن ينازع في العناصر الياقى لا تغيير فيه. 1 (الباقي لا تغيير فيه.) «المعتمدة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من كتاب تقدير زائد القيمة الذى تغاينه الإدارة F 7 1 > «المادة :51 تراعى فى تقدير الربح الجزافئ للمستفلات الزراعية «تسرى مسطرة التصحيح المنصو فى المادتين 011و 12 1 1 «تسري Q 1 ص عليها في L 2 «الخسائر التي تصيب المحاصبيل لل 002000 «المادة .22 لا يمكن أن يقدر الربح السنوي للخاضعين للضريبة «العامة على الدخل «للضريبة المعني بالأمر وفق الشكلية وفي المدة المنصوص عليها في rennes» ومستوى التشاط. «المادة 29 من المساطر الجبائية.
«وإذا كانت الكارثة 0 (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 60 (الفقرة 4). - بيد أن الأمر بإعادة إدماج TETE TS 000 in 0 7 خلال سريان المسطرة المقررة في «المادة 11 من المساطر الجبائية» عن تتميم فاتوراثه بالمعلومات غير «المدلى «le «تعفى من الضريبة العامة على الدخل :
«7 - ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية «الجاري بها العمل في مجال الفصل من العمل :
« التعويض عن الفصل من العمل ؛
0 التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل ؛
« - وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة «الفصل من العمل.
«غير أنه في اللجوء إلى مسطرة الصلح؛ يعفى التعويض عن «الفصل من العمل في حدود ما هو منصوص عليه في المادة 41 الفقرة «السادسة من القاتون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.؛
20110 een ere ceeereeéés cesse = 8» (الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة .75 يجب على أرباب العمل أو المدينين بالإيراذات المكلقين «يحجز الضرائب المستحقة في ............... 0 » ل 000 أن يطلعوا مأموري , الضبرائب متى طلبوا ذلك على «مبلغ المكافآت التي. يدفعونها إلى الأشخاص الذين يتقاضون منهم «أجورهم وأن يثبتوا صحة ذلك.
«يجب أن يحتفظ بالوثائق المشار إليها فى الفقرة السايقة ل «أن يتاح لمأموري الضرائب أن يطلعوا عليها متى طليوا ذلك.»
«المادة .81 1آ. إذا لم يقع الإدلاء بالإقرار أو أدلى به خارج «الأجل المحدد فى المادتين 77 و 78 lei يتعرض أرباب العمل «والمدينون بالإيرادات لعلاوة نسبتها 415 flo الضريبة المحجوز وأو الذي كان من الواجب حجزه.
«يترتب على كل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة إضافة «علاوة نسبتها من مبلغ الضريبة المحجوز أو الذي كان من «الواجب حجزه والمطابق والبيانات المتطابقة الملاحظة «في الإقرارات المنصوص عليها في المادتين 77 و 78 السالفتي الذكر الجريدة. الرستمية 4149 «ويصدر الأمر بتحصيل العلاوات المشار إليها أعلاه وتعتبر مستحقة «المادة .11 .82 تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق هذا القانون الأرباح dll) أو المحققة بمناسبة :
«.- التفويتات يغير. عوض الواقعة على العقارات والحقوق: العينية «العقازية والأسْهم أو الخصص المذكورة أعلاه.
«يراد فى هذا الفرع بلفظة «بيع» كل عملية من العمليات المشار إليها أعلاه.»
«طوال السنوات 00 «انتهى فيها من بنائها ؛
«شكنى رئيسية منذ ثمان )8( سنوات على الأقل في تاريخ البيع المذكور «مالكه بالضريبة على الشركات.
«غير أنه تمنح مدة أقصاها ستة (6) أشهر تبتدئ من تاريخ إخلاء «الملزم لسكناه قصد إنجاز عملية البيع «ci «المساطر الجبائنة والمادة 109 soso الطرفين أو أحدهما. LEE :ا ااام «ويباشر تصحيح الثمن المعير ةوه ةم هو Le] = » annees 121110000 Gigi الشروط المنصوص عليها في المادة 15 « وإما القيمة التجارية للقيم والسندات المذكورة عند آخر نقل ملكية «من كتاب المساطر الجبائية. «عن طريق الإرث إذا وقع بعد آخر تفويت.
«وفي حالة تفويت عقار أو عقاري سبق للادارة أن قامت «وفي حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية؛ تساوي الضربية المفروضة تلقائيا ve) بتصحيح ثمن تملكه أو ثمن تكلفته فى حالة 5 1 العقار «نسية 04610 من ثمن البيع.»
«لنفسه إما فيما يتعلق بواجبات التسجيل وإما فيما يتعلق بالضريبة على «المادة 93 المكررة ثلاث مرات . - .11 إذا لم يحجز مبلغ الضريبة «القيمة المضافة؛ فإن ثمن التملك الواجب اعتباره هو الثمن الذي تم «في المنبع أى لم يدفع المبلغ المحجوز إلى صندوق المحصل داخل الأجل «تصحيحه من لدن الإدارة والذي على أساسه دفع الخاضع الضريية «القانوني» وجب أن تضاف إلى المتعلق بذلك سواء تم دفعه «الواجبات المستحقة. «بصورة عفوية وقعت تسويته عن طريق جدولء ذعيرة نسبتها 9610 «ويراد بمصاريف البيع semences فم ء ةم رم ةو ل اناري 3 5 + ts on 0. 3-35 0. sl > à . 3 المنيع وتاريخ الدفع بصورة عفوية أو إصدار Joss التحصيل. (( و فهو وروي ءة ميرو وف ةوفه مم ةوهو وه ف فم مه وروم ورم رم ررمت PRESSE STEP EEE و7 ل إذا لم يقدم 2010 «وإذا تعذر إثبات ثمن التملك أو نفقات الاستثمار أو هما معا قامت «المادة 26 من كتاب المساطر الجبائية.»
«كتاب المساطر الجبائية. «في البلد الأجنبي الذي نشأت فيه والمبرمة بينه المغرب اتفاقية 1 «تهدف إلى تجنب ازدواجية فرض الضرائب على الدخلء فإن المبلغ 0 3 000 «المفروضة عليه هذه الضريبة هو الذي يعتمد لحساب الضريبة المغربية ...0.0.0000 شي مقابل المشاركة المذكورة. «على الدخل. وفى هذه الصورة يستنزل مبلغ الضريبة الأجنبية .............
«في حالة بيع عقارات وقع تملكها عن طريق الإرث؛ يمثل ثمن التملك ......................... للدخول الأجنبية.
«الواجب اعتباره : «وإذا كانت الدخول الآنفة الذكر معفاة من الضريبة في البلد « وإما إذا تعذر ذلك ومع مراعاة أحكام sal 15 من كتاب «تجنب ازدواجية فرض الضريبة والتي تمنح دينا ضريبيا برسم الضريبة : «المستحقة فى حالة عدم وجود الإعفاء. يعتبر هذا الإعفاء بمثابة أداء.
: ل . 8 «وقفى TES EEE TETE si ميم مم ومو ةو رهن ةر ةير هوم EEE هموما CCEEEET EE ET EEE EEE (الباقي لا تغيير فيه.)
«فى حالة التقويت عوض. مع مراعاة أحكام 9 اله الرا 3 » «المادة 15 من كتاب المساطر الجبائية. لقسم الرابع 0 «الجزاءات «في حالة بيع عقار وقع تملكه عن طريق الهبة معفى من الضريبة 000 1 له = 1 3-4 5 3 ES 0 mn «الياب الأول (يفسخ) «عملا بالفقرة 7 من المادة 84 أعلاهء يمثل ثمن التملك الواجب اعتباره :
1 «الجزاءات 0 إما ثمن تكلفة العقار في حالة تسليم الشخص العقار لنفسه. «المخالفات المتعلقة بالإقرار وياداء الضريبة «وفي فرض الضريبة بصورة يساوي أساس فرض «المادة 109.- 1. - فرض علاوة عند عدم الإدلاء بإقرار à laid ail» منه نسدة 9010.»
لضريبة ثمن البيع مطروحة منه نسبة 010 «أو الإدلاء بإقرار متأخر ناقص «المادة .92 11 يحسب الربح الصافي الناتج عن البيع.............. «أ) تضاف إلى الضرائب المفروضة تلقائيا أو المفروضة على أساس يتجاون جدود 20.000 درهم. الإقراراك يي ممما و «وفى حالة تقويت قيم متقولة؛ .ايت بعد أنصرام الأجل نتيجة غير ذات قيمة «في حالة إعفاء الدخول والأرباح» وياستثناء الدخول «وإذا لم يدل الخاضع للضريبة بما يبرر عدم تقديمه الوثائق المشار «تفرض علاوة نسبتها على ميلغ الضريبة الذي كان من الواجب hr 1 في المادة 2 من كتاب المساطر الجبائية «ef تعرض علاوة على «بيد أنه يترتب على كل إقرار real «تأخير على آلا يتجاوز مجموعها ألف (1.000) درهم.
200 «أعلاه المخالف إلى تطبيق غرامة تعادل 961 من مبلغ العملية المنجزة.
ولا يمكن أن يقل مبلغ آية من هذه العلاوات عن 500 درهم ولو في الجزاءات على رقض الخضوع الاطلاع «يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 5 «ب) عندما يتم تصحيح الأساس المفروضة عليه الضريبة كما *د «من كتاب المساطر الجبائية بتطبيق الغرامة والغرامة التهديدية «منصوص على ذلك في المواد 11 و 12 و 15 من كتاب المساطر الجبائية» ,المنصوص عليهما فى الفقرة أعلاه. وذلك وفق الشكلية المنصوص عليها ID. - فرض غرامة وعلاوة عن التأخير في أداء الضريبة. «المادة 111 المكررة. - بصرف النظر عن الجزاءات الضريبية «أ) إذا وقع تصحيح أساس فرض الضريبة فى نطاق المسطرة «المنصوص عليها في هذا القانون؛ يعاقب بغرامة من 5.000 درهم إلى «المنصوص عليها فى المواد 11 و 12 و 15 من المساطر stay «50.000 درهم كل شخص ثبت في حقه استعمال إحدى الوسائل Le 5 À sin أو استرداد is all ق:
«وتاريخ صدور الأمر بتحصيلها. و الحصول على خصم منها استرداد مبالغ بغير حق » - تقديم تقييدات محاسدية مزيفة أ « - بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛
ques تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
«إذا يدقع بصورة عقوي تنا ا ا ايت لم 5 « - اختلاس مجموع أو بعض أصول المنشأة أو الزيادة يصورة والعلاوة المشار إليهما أعلاة. «تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها.
«واستثناء من الأحكام الواردة ا 00 «فى حالة العود إلى المخالفة قبل 8 3 سنوات على حكم ps» اللجنة المحلية «بالغرامة اكتسب قوة الشىء المقضى يعاقب مرتكب زيادة «لتقدير الضريبة المنصوص عليها في المادة 16 من المساطر الغرامة المقررة بالحيس من شهر إلى ثلاثة أشهر. «الجبائية والتاريخ الذي يوضع فيه موضع التنفيذ جدول التحصيل «وتطبق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في «المشتمل على تكملة الضريبة المستحقة. «المادة 2 من كتاب المساطر الجبائية.»
(الباقي لا تغيير فيه.) من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 بالفرع 5 التالي : «المادة 111.- 1.- الغرامة المستحقة في حالة رفض «الفرع 5 «الخضوع للمراقبة الإدارية «تقييم نفقات الخاضعين للضريبة عند دراسة «إذا لم تقدم الوثائق المشار إليها في المادة 2 من كتاب المساطر «مجموع الوضعية الضريبية «الجبائية عوقب الخاضع للضريبة العامة على الدخل بغرامة من 500 «المادة .105 يراد بالنفقات المشار إليها في المادة 7 من كتاب «إلى 2.000 درهم. «المساطر الجبائية والتي يفوق مبلغها 120.000 درهم في السنة : «1 - المصاريف المتعلقة بالإقامة الرئيسية التى تزيد مساحتها -.V تطبق أحكام المادة 37 من القانون المشار إلية أعلاه رقم 7.89 «المغطاة على 150 مترا مربعا ويكل إقامة والمحددة بضرب كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة على الإقرارات بالمكافاث المذقوعة «مساحة البناءات في تعريفة المتر المربع كما هى مبينة فى الجدول ابتداء من فاتح يناير 2005.
مسي ص سي سس سه سه 1/ا. تطبق أحكام المادة 81 (11) من" القانون المشار أغلاه تعريقة بالمتر 2 07 se 55 . . 3 الساحة الفطاة تعريفة بالمتر لمريع 7 00 كما وش تغييرها وتتميمها 0 1.من هذه. المادة على الإقامة الثانوية الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير 2005.
- –تطبق أحكام الفقرة 2 من المادة 84 من القانون المشار إليه جزء المساحة المغطاة إلى غاية 150 لا شيه. 0 درهم. 8 مترا مربعا. أعلاه رقم 17.89 LS وقع بالبند 1 من هذه المادة على تفويتات sentent 150 23 0 درهم. العقارات المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2005.
جزه امناحة الذي يزيد على 128200 0 درهم. VIII - تطبق أحكام المادة 86 - 111 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 417.89 كما وقع تتميمها بالبند 1 من هذه المادة على تفويتات
25 -'المضاريف المتعلقة بتسيير وصيانة عربات الأشخاص والحقوق العينية العقارية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2005. «والمحددة ب : - تطبق أحكام المادة 98 من القانون المشار إليه أعلاه رقم
- –12.000 درهم في السنة فيما يخص العربات التي لاتفوق قوتها 17.89, كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة على الدخول المكتسبة «الضريبية 10 أحصنة بخارية ؛ ابتداء من فاتح يناير 2005.
« 24.000 درهم في السنة فيما يخص العريات التي تزيد قوتها ا. - تطبق ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 109 -1 .من «الضريبية على ذلك ؛ القانون المشار أعلاه رقم 417.89 كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه 5 المصاريف المتعلقة وصيانة العربات الجوية والبحرية المادة على الدخول والأرياح المعفاة والمكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2005. «والمحددة بنسبة 9010 من ثمن التملك ؛ . تطبق أحكام المادة 111 - 1.من القانؤن. إلية أعلاه 4« مبالغ الإيجار الحقيقية التي دفعها الخاضع للضريبة رقم 17.89, كما وقع تغييرها بالبند 1 من هذه المادة على المبالغ «الخاصة ؛ المفوترة ابتداء من فاتح يناير 2005.
«5- المجموع السنوي للمبالغ المرجعة من أصل وفوائد الاقتراضات .11 تعوض ابتداء من فاتح lu 2005 عبارة «قابض التسجيل» «التي يبرمها الخاضع للضريبة لحاجات غير مهنية ؛ بعبارة «محصل إدارة الضرائب» في المواد 93 المكررة مرتين و 100. «6 - مجموع المبالغ التي يدفعها الخاضع للضريبة من أجل تملك المكررة مرتين و 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89. «عربات أو عقارات غير معدة لغرض مهني ؛ الضريبة على القيمة المضافة
- 75 -عمليات تملك القيم المنقولة وسندات المساهمة ؛ 1 عمليات تملك القيم المنقولة وسند همه المادة 15 .]11 ابتداء من فاتح يناير 2005 يتمم الباب الثاني من الْقسم Qu 6 و 7 و 8 و !! (4) و 15 و32 و 1148 (الفقرة 4) و 49 الرابع من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على 1 (الفقرة 3) و 49 المكررة و 50 و 51 و 53 (الفقرة 2).و 60 و 61 من بالفرع 4 التالي : القانون رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر «الفرع 4 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 بتاريخ 7 ربيع الآخر 1406 «المادة 115 المكررة. يكون المشتري مسؤولا على وجه التضامن مع «المادة .6 يمكن أن يختار الخضوع للضريبة على القيمة المضافة «في حالة الاخفاءات التي يعترف بها الاطراف في العقد في ميدان 1 TITI STEP IEEE TITI ةوف فور ون ةو ورم رونيو مويرم و وري مهمهي ةرمت زومر تدز م ته «الأرباح العقارية.» _.IV 5 . ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام الفقرة 3 بالمادة 84 »2- ne والبند 111 بالمادة 93 المكررة ثلاث مرات والقسم الثالث والباب الثالث 3 2 الأشخاص الذين يبيعون ما اشتروه من منتجات على حالثهاء من القسم الرابع من القانون رقم 17.89 المشار إليه أعلاه. «غير المنتجات المبينة في البند 1 بالمادة 7 بعده.
«ويجب أن يوجه التصريح بالاختيار المشار إليه في الفقرة الأولى من 1« العمليات التي ينجزها مستغلى الرشاشات العمومية (دوشات) فده الماقة «وكذا الحمامات والأفرنة التقليدية.
(الباقي لاتغيير فيه.) 1-2( ما يقوم به أي شخص طبيعي من تسليمه لنفسة .............
«المادة 7.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة : pilier يناير 1992 ؛
.]« أ) البيوع الواقعة على السلع التالية غير المستهلكة فى مكان «ب) - عمليات بناء المساكن التي تنجزها وفق الشروط المحددة «البيع : «فى الفقرة أ) أعلاه التعاونيات السكنية المؤسسة والمزاولة عملها وفقا «تعفى من الضريية ........................................................ 00 «6 - العمليات التي تنجزها التعاونيات واتحاداتها المؤسسة بشكل ما عدا المنتجات الأخرى المشتقة من الحليببي. «قانوني والتي تكون أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها مطابقة ,3 «للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل والمنظمة للصنف
- 4 -(تنسة «الذي تنتمي إليه :
2000 « - عندما تنحصر أنشطتها في جمع المواد الأولية من عند المنخرطين »6 د تون الملققة ...تيمم مايه «وتسويقها ؛
المجقف. » - عندما يقل رقم معاملاتها السنوي عن خمسة ملايين (5.000.000) » 9 3 ده dal! à 2 1 اذا كانت «ب) البيوع الواقعة على السلع التالية : درهم دون احتساب الضريبة «تمارس نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية تم جمعها من عند 1« الشموع والبرافين الداخلة في صنعها باستثناء الشموع المعدة «منخرطيها أو عناصر داخلة فى الإنتاج بواسطة تجهيزات «لغرض تزييني والبرافين المستعملة في صنعها. «ومعدات ووسائل إنتاج مماثلة للتي تستعملها المقاولات الصذاعية ااا ااا ا 0غ «الخاضعة للضريبة على الشركات وتسويق المنتجات التي قامت «ج البيوع الواقعة على مادة السكر والمنتجات الصيدلية المنظمة «بتحويلها.
«أسعارها والتي يقوم بتسويقها الخاضعون للضريبة المشار إليهم في ,7 الخدمات التى تقدمها الجمعيات غير الهادفة إلى الحصول على «ب) من الفقرة 3 بالمادة 4 أعلاه ؛ «ربح المعترف لها do, المنفعة العامة....................................كما
- 4 -البيوع الواقعة على الأجهزة 0غ «وقع تغييره أو تتميمه ؛
«ه البيوع الواقعة على الزرابي......................................... «أ الخدماتي المنجزة من لدن الهيئات المشار إليها أعلاه. nn nn nn nm nn net nn ns nn nn nn tement sn sos everest D »8_ ما 0غ ومو و امايو «المادة 8 1 تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة nn nn nn n see anne D ااانه «من الحق فى 8 1 ja عليه فى المادة 17 من هذا القانون :
- –زيت الزيتون والمنتجات الثانوية المستخرجة من سحق الزيتون 1) ne 1 «التي يتم إنتاجها من طرف الوحدات التقليدية 0 00-7 ل ل لاا .
7 وموم ول يوه D 060600 ل لل rene 0 IV» العمليات والخدمات المبينة يعده :
esse ل ا 00 (ل مو مو موي ةم وير وم يفو ما رمم ةم واوا اود EEE EEE EEE EEE (29» اح حا 0 )0 العمليات ا 0غ 30( العمليات والأنشطة التي يقوم بها بنك المغرب فيما يتعلق : creer» )21 سيتمير 1993( ؛
5 بإصدار النقود وصنع الأوراق المالية والعملات وغيرها من القيم » ESS 0 ا ا 0ك «والوئائق الأمنية ؛
« بالخدمات المقدمة للدولة ؛ «ب) من غير حق في الخصم :
- 90 -ويصفة عامة بكل نشاط لا بهدف لحصوأ على ربح يتعلق بالمهام الس 00 «المسندة إليه بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.» )2« البالغ 4010 مع Gall في الخصم :
«المادة 11 (4).- من ثمن بيع المبثى.............................. يما 1 )4(.- من ثمن بيع المبنى :
([ وووووموميث ةمي ةمهم ةوه ةو تم مره هونم مهن م ر رن رنن في إطار الإجراءات المنصوص = فيوةةووءة فيو فون ةو وموم ةو مفو nenane فوم ةوه sans من و ميث مم قهري رلور Sons «عليها فى المواد 11 5 12 و 19 و 20 من كتاب المساطر الجبائية «فإن الأساس المفروضة عليه ا = مهن مر و فيه ور مه ميمه م مومه وم ينمو م مره (الباقى تغيير فيه.) ) — scanesseosoness وو نيوو رفويو هيموي نوي روي وين و مفو هومن مو وم مهم «المادة 15.- تخضع للضريبة بالسعر المخفض : « السلع الْتَجَوْيرْية عم متت مووي 1( البالغ 967 : «يتوقف تطبيق ....................................... الإجراءات المحددة «عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده : «- الزيوت السائلة الغذائية ؛
«المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير ؛ 1 بخ (المنجمي أو البحري »3( البالغ 4614 :
« - زيوت النفط أو الصخور سواء أكانت أو مصفاة ؛ حال 011000 »- (تنسخ). (الباقي لا تغيير فيه.)
dliudll «المادة 32 ce يحرر مامورو إدارة ا( مومةم مو فو وو مووة نووم وه وو sans و sonne ااا طبقا un 1 85 المواد 11 0 12 و 19 و 20 «الأغذية المعدة لتغذية البهائم والدواجن وكذا الكسب المستعمل (الباقي لا تغيير فيه.)
ا عدا بسيطة الأخرى مثل الحبوب والنفايات ,المارة .48 11 (الفقرة 4). - واستثناء من الأحكام ................... ااا ااا 0غ «عليها في المادة 16 من كتاب المساطر الجبائية والتاريخ الذي مد السيارة المسماة «السيارة الاقتصادية» وجميع المنتجات والمواد «فيه موضع لتنفيد لل 2011000 «الداخلة فى صنعها وكذا خدمات تركيب السيارة الاقتصادية (الباقى لا تغيير فيه.)
«المادة 49 (الفقرة .)3 ويعرخ اعاة الأحكام الواردة «يتوقف تطبيق السعر المشار إليه أعلاه على المنتجات والمواد الداخلة المادة 49 (الفقرة 3). - ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة «فى صنع السيارة الاقتصادية وعلى خدمات تركيبها على استيفاء «في الفقرة الأخيرة من المادة 37 أعلاه المخالف لدفع غرامة نسيتها 1 «الإجراءات المحددة بنص تنظيمي. «من مبلغ العملية المنجزة.»
سر لاتب يت : تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد .60 «الجزاءات الجنائية «المادة «عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم كل رم م مره رو ام اااي إحدى الوسائل التالية 5 الإفلات (( وووفووة ةي وميم ةرمف ةيفو و ةوه وم و J 5 1 يت في حقه . (5, : استرداد مبالغ يغير حق «خصم منها (الباقي لا تغيير فيه.) ِ 1 تقديم تقييدات محاسبية مزيفة أو صورية ؛ - « تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة حين .61 بيع بدون فاتورات بصفة مكررة ؛ «المادة - 0 إخفاء أو إتلاف وثائق الحسابات المطلوية قانونيا ؛ «الاستيراد من أداء الرسوم الجمركية على البضائع. -« اختلاس مجموع أو بعض أصول الشركة أو المنشأة أو الزيادة «يحدد سعر الضريبة بنسبة 79620 من القيمة. - « : «بصورة تدليسية في خصومها قصد افتعال إعسارها. «يخفض هذا السعر إلى «فى حالة العود إلى المخالفة قبل مضى خمس سنوات على حكم 7 CP زيادة «بالغرامة اكتسب قوة الشىء المقضى به؛ يعاقب مرتكب يخص المنتجات المبينة فى الفقرة 1 بالمادة 15 أعلاه ؛ « بالحيس من شهر إلى ثلاثة أشهر. «على الغرامة المقررة 02 يتم تطبيق الأحكام أعلاه وفق الإجراءات والشروط « والذرة بِب 9 ليزور ( anioc) كام المت لقة فيما بحص لمنيهو, «الجزاءات عن المخالفات
- –(Sorgho grains)» «بتقديم الوثائق المحاسبية وبحق المراقبة إذا لم يقدم الخاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار »- (تنسخ). .50 «المادة : 9010 (2» رفض الخضوع لإجراء المراقية أعلاه 7 si 36 «إليها في المادتين «المنصوص عليها فى المادة 3 من كتاب المساطر الجبائية فرضت عليه meer gai) فيما يخص السلع « «غرامة مبلغها ألفا (2.000) درهم وإن اقتضى الحال الغرامة التهديدية درهم عن كل يوم تأخير في حدود ألف (1.000) درهم «يتوقف تطبيق اسفن يي ي متت متم ااا تالا (100) le «البالغة 0 38 à «المدة المنصو 1 :
«أعلاه. وتصدر قائمة للإايرادات لتحصيل الغرامة والغرامة التهديدية.» المدة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه فيما يخص الزيوت السائلة الغذائية المصفاة أو غير المصفاة وكذا « «الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص «البذور والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستعملة لصنع الزيوت .51 «المادة «عليه فى المادة 5 من كتاب المساطر الجبائية بالغرامة ويالغرامة «السائلة الغذائية ؛
«التهديدية اليومية المنصوص عليهما فى المادة 50 أعلاه وفق الإجراءات 1 «المنصوص عليها فى المادة 21 من كتاب المساطر الجبائية.
«المادة 53 (الفقرة 2). 5 وتعاين بمحاضر ال (الباقى ل تغيير فيه.)
يتمم القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريبة .11 «بيانها في المواد 1 و3 و5 من كتاب المساطر الجبائية أى بمنع الإدارة .2005 «من ممارسة حق المراقبة.» على القيمة المضافة بالمادة 31 المكررة التالية ابتداء من فاتح يناير «الإقرار والأداء الإلكتروني «المادة 31 المكررة. - يجوز للخاضعين للضريية أن يدلوا إلى ادارة «الضرائب بطريقة إلكترونية بالإقرارات والدفعات المنصوص عليها في هذا «القانون وذلك وفق الشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.
«تكون للإقرارات والدفعات المذكورة نفس آثار الإقرارات والدفعات «المنصوص عليها في هذا القانون.»
.111 يغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يتاير 2005 عنوان الباب الثامن من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 المتعلق بالضريية على القيمة المضافة :
«الياب الثامن الجزاءات» ابتداء من فاتح يناير 2005« أن يودع بصفة استثتائية وانتقالية قبل فاتح مارس 2005 بالمصلحة المحلية للضرائب التابع لها جردا للمنتجات والمواد الأولية واللفائف الموجودة في مخزوناته بتاريخ 31 ديسمبر 2004.
تخصم الضريبة المفروضة على المخزونات المذكورة قبل فاتح يناير 20005 من الضريبة المستحقة على عمليات البيوع الخاضعة للضريبة المذكورة والمنجزة ابتداء من نفس التاريخ في حدود مبلغ البيوع المذكورة.
ولا تخول الحق في الخصم الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على السلع الوارد بيانها في المادة 18 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 والمتملكة من لدن الخاضعين للضريبة المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذا البند قبل فاتح يناير 2005.
هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.
فهرس النص · 15 مادة
المادة 17
تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص «الملحق 1 «أحكام تطبق على المصاريف القضائية في القضايا «المدنية والتجارية والإدارية وعلى الإجراءات القضائية «وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون «الفصل .9 إذا لم تحصل الخزينة على مبلغ من الرسم القضائي «يترتب على كل تأخير في أداء تكملة الرسم القضائي غرامة «قدرها 10 46 من هذا الرسم وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول «من التأخير و 0,50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين «تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ مع حد أدنى قدره «المزاد. يتحمل كتاب الضبط شخصيا الغرامة والزيادة المذكورتين اذا (الباقي لا تغيير فيه.)
الرسم المفروض على عقود التأمين
المادة 18
البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 )10 يناير 1984( القاضي بسن تدابير مالية فى انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 :
«العقود المشار إليها فى البند 111 أعلاه. باعتبار مجموع الأقساط أو الأقساط «الإضافية أو الاشتركات الحال أجلها خلال كل شهرء وذلك بعد خصم «مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المتعلقة بما يلى :
11 عقود التأمين أو إعادة التأمين التى يكون محلها الأخطار المشار «إليها فى الفقرتين 1 و 2 من البند أعلاه ؛
«3- العقود المعفاة من الرسم المشار إليها فى البند بعده.
«بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمنء في أن واحد. عملية. خاضعة «للرسم وأخرى line يفرض الرسم على مجموع القسط؛ ما لم ينص «العقد على قسط منفصل بالنسبة للعملية المعفاة من الرسم.
1 الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تثبت مقاولات «أو وسطاء التأمين عدم استيقائها بسبب فسخ العقود أو إبطالها.
«غير أنه. فى هذه الحالة. لا يقبل خصم الأقساط والأقساط الإضافية «والاشتراكات إلا خلال الثلاثة )3( أشهر الموالية لشهر حلول أجلها ؛
»2 - فيما يتعلق بالتامين البحرى, الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات التى أرجعت إلى المؤمن له تنفيذا لشروط العقود الخاصة «بتعطل البواخر UE La 3« يتعلق بالتأمين على الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المرجعة تبعا لتسوية المخزونات.
«ولا يقبل خصم أي مبلغ آخر.
«ويجبر إلى الدرهم الأعلى مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المفروض عليها الرسم بعد خصم المبالغ المشار إليها أعلاه.
«جيم. - في الحالة التي يكون فيها مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط «الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها خلال الشهر لا تسمح باستنزال «مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أى الاشتراكات القابلة للخصم «بموجب ألف وباء أعلاه. فإن الباقي يرحل إلى الشهر الموالي.
«يرجع وفقا للشروط المنصوص عليها بالبند (باء) بعدهء المبلغ الذي «لم يمكن استنزاله والناتج عن Gall في الخصم المنصوص عليه في هذا «البند عند التوقف عن مزاولة النشاط.
«الجزء الثاني «الجزاءات
- –يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام والنصوص المتخذة «لتطبيقها بالذعائر والغرامة والزيادة المنصوص عليها قى المواد 20 «ى 21 (11) و 23 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها «في المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 «(31 ديسمير 2003).
«يلزم المؤمن له الذعائر والغرامة والزيادة المذكورة على وجه «التضامن مع مقاولات أى وسطاء 1100 (الباقي لا تغيير فيه.)
«الجزء الثالث «الاستيفاء والرد «. - ألف. يجب أداء الرسم المستحق برسم شهر قبل انصرام «الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقر شركات التأمين ممثليها أو وسطاء التأمين.
(2004 ذو القعدة 1425 )30 ديسمير 17 - 5278 se «ويجب على الملزمين عند أداء الرسم الإدلاء :
« - بتصريح مطابق لنموذج تعده الإدارة ؛
« - ببيان مشهود بمطابقته للعمليات المحاسبية للشركة أى المؤمن, 1« مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها «خلال الشهر ؛
«موجب الخصم.
«يجب أن تمكن المحاسبة التي يمسكها المؤمنون من إثبات تلك «الخصوم.
«باء. لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هى مستحق من الرسم «الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري أو الشهور اللاحقة. ويجب أن «تكون موضوع طلب استرداد.
«كما يكون قابلا للاسترداد وفق نفس الإجراءات» الرسم المؤدى «برسم الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات المشار إليها «بالبند (باء 1) من أساس فرض الرسم, والتي لم يتم خصمها داخل «الأجل المحدد.
«ويترتب على إبطال عقود التأمين بحكم قضائي رد الرسوم المتعلقة «بالأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف «المؤمن إلى المؤمن له.
«لا يرد الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات «المستخلصة من طرف المؤمن في حالة تقايل أى فسخ عقود التأمين «بالمراضاة أى بحكم قضائي.
- –يستوفى رسم التأمين وتتابع الدعاوى الناشئة كما هو «وتتقادم دعاوى الخزينة المتعلقة يتحصيل الرسم بانصرام السنة «عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية طالها التقادم «من الرسوم المستحقة برسم سنة مالية غير متقادمة» يمتد حق الإدارة «في مراقبة صحة المبالغ المستنزلة إلى الخمس سنوات المتقادمة. إلا أن «السنة المالية غير المتقادمة.
«تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى «من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة «والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 «بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004(« لآ. تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 2005.
.111 يبقى الرسم المفروض برسم الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها قبل فاتح يناير 42005 خاضعا للأحكام الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.
الضريية السنوية
المادة 19
تغير على النحو ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على السيارات :
1 111000 pal -9« المملوكة للتعاون الوطني ؛
11« العريات المستعملة التى يشتريها التجار الخاضعون للضريبة «المهنية 0غ قوفف قوف يوه ةم وو ةر نه و فونم يوم يوون هم نور نم4 (الباقي لا تغيير فيه.)