ف 1تغير على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من ) سقفي ية ومو ميف موي ةفو فر ةوه ةم فوم ةا فوء وف nent ورت مر فقوو م notons قانون المالية لسنة 1995 رقم 42.94 الصادر بتنفيذه الشريف الما 0 رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمير 1994( كما وقع 000 تغييرها بالمادة 45 من قانون المالية رقم 8.96 للسنة المالية 1997-1996 7 ويالمادة 52 من قانون المالية رقم 14.97 it .+ المالية 1998-7 4« النفقات 0 وبالمادة 33 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999 5« النفقات المتعلقة بتتبع أشغال بناء المنشات الرياضية بما فيها وبالمادة 32 من قانون رقم 48.03 للسنة المالية 2004 : «التعويضات عن التنقل المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل «الماية كك لك مس «والممنوحة لفائدة الأعوان المكلفين بتتبع الأشغال المذكورة.»
ف 251 ssl 43 يناير 2005 أحكام المادة تتمم على النحقو التالي ابتداء من ,)1994 الشريف رقم 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير : كما وقع تغييرها وتتميمها رغية فى التمكن .1 -.43 «المادة )_ الوزير 0 D encens الوزير 1 : يتضمن هذا الحساب - 0 فووم فهو ة ةم فهر يه ة فيه مير مم تو مهمو و م ةم يمو رمي ل ةن هو رو ة همف ة ف زر ل ل تر مر :و 1 فمفيفة مم يه مم م موف ة ةو ميا مم مو رم ره يميه مم يم ميم وم ف ءءء ةا « 1 النفقات رمم مقف م فيو ة ةوف ةقفر ةمي ةيةه يوم ة موه ةم ةم ةو ف ةف ة تل زر م هلك » فبوممة مهف ةمي مهمو ةوف يميم مث ةنم ميو ةم تومي ةرمو ةم رمز تفرم ةرمل ةم ماك »8 - المبالغ المدفوعة لفائدة صندوق الضمان لتغطية الحصة الممولة «من طرف موّسسات القرض في القروض المشتركة الممنوحة لبعض «الراغبين في إنجاز مشاريع والمقاولين الشباب طبقا لأحكام المادة 49 «من القانون رقم 0 المشار إليه أعلاه.»
ف 3تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.03 المادة 52 المادة 50 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1998-1997, الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) :
ف 4«المادة 50.- .1 رغبة فى التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة «بتحديد وحماية الأملاك العامة البخرية والمينائية» يحدث és 1 ويكون الوزير المكلف بالتجهيز هو الآمر بقبض «مواردهة وصرف نفقاته.
ف 5: يتضمن هذا الحساب : في الجانب الدائن « في الجانب المدين :
ف 6« النفقات المتعلقة بالدراسات وبًشغال تحديد وحماية الملك العام «البحري والمينائي ؛
ف 7« - النفقات المرتبطة بدراسات إعداد مخططات تهيئة «والشواطىئ ؛
ف 8« النفقات المتعلقة بأشغال دعم الخط الساحلي والشواطئ (إعادة «تزويد الشواطئ بالرمال ومنشآت حماية الشواطئ) ؛
ف 9« النفقات المتعلقة بالتعويضات عن الاحتلال المؤقت للأملاك الخاصة «بمناسبة عمليات تحديد الملك العام البحري والمينائي ؛
ف 10«العام البحري والمينائي والمحافظة عليه ؛
ف 110 النفقات المرتبطة بمصاريف نشر وتعليق الإعلانات المتعلقة بتحديد «الملك العام البحري والمينائي ويمصاريف تحفيظ الملك العام «المينائي ؛
ف 120 النفقات المتعلقة بشراء العربات النفعية لفائدة شرطة الملك العام «البحري ؛
ف 13« النفقات المتعلقة الأتعاب الممنوحة للمحامين ويالمصاريف «القضائية ؛
ف 14« النفقات المرتبطة بمصاريف حراسة الملك العام البحري والمينائي.»
ف 15تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.29.01 المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المادة 52 المكررة تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام البند 11 بالفصل 33 من قانون المالية لسنة 1983 رقم 24.82 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.332 بتاريخ 15 من qu, الأول 1403 )31 ديسمير 4(1982 كما وقع تغييره وتتميمه :
ف 16«المادة 33 00 «11. يتضمن هذا الحساب :
ف 17» - في الجانب المدين :
ف 18: النفقات المرتيطة بالعمليات التالية « 1 مهمه مما مما TEETE الإعانات المالية الممنوحة - » 21211110100 - الحساب رقم 3.4.13.04 المسمى «عمليات مع الشركة المالية الدولية» ؛
ف 19121111110 - الحساب رقم 3.4.13.20 المسمى «العمليات مع الوكالة المتعددة « - النفقات ...............................-........ الأركيولوجية ؛ الأطراف لضمان الاستثمارات» ؛
ف 20» - النفقات المترتبة عن دعم الأغنية المغربية والتي تحدد إجراءات تدفع الأرصدة الباقية إلى غاية 31 ديسمبر 2004 المسجلة في » صرفها بنص تنظيمي. حسابات الانخراط في الهيئات الدولية المذكورة إلى حساب الانخراط في (الباقي بدون تغيير). الهيئات الدولية المسمى «حساب الانخراط في مؤسسات «بروتن وودس» 1 المحدث بموجب المادة 39 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية حذف الحسابات المرصدة لأمور خصوصية 2005
طريقة الإحالةالمادة 49 من ظهير شريف رقم 1.04.255 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2005 (رقم 1.04.255)
المادة 17 – المادة 53- المادة 17تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) ب
- المادة 18البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر
- المادة 19تغير على النحو ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على
- المادة 20تغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكرر
- المادة 49تغير على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من ) سقفي ية ومو ميف موي ةفو فر ةوه ةم فوم ةا فوء وف nent ورت مر فقوو م notons قانون المالية لسن
- المادة 53الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى «عمليات مع الصندوق العربي تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 الحسابات المرصدة لأمور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ؛