ف 1تغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكررة من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :
ف 2«المادة .1 .19 يعفى المنعشون العقاريون 0000 « الضريبة العامة على الدخل ؛
ف 3» - وجميع الضرائب يو وهو ETES وهيئاتها « يستفيد من هذا الإعفاء 0121111111000 TETE » رخصة البناء «يمكن أن يشمل البرنامج Die nes » واحدة أو أكثر.
ف 4«يتم الحصول على الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبرء مع مراعاة «الشروط الواردة بالمادة 4 11( باء) من الأحكام المتعلقة بواجبات «التسجيل المنصوص عليها فى المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 «للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 «بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 )31 ديسمبر 2003).
ف 5«للاستفادة من الإعفاء 2011100 4160 الجريدة:الرسمية غدد 5278 - 17 55 القغدة 1425 )30 ديسمبر 2004( الرسم المفروض على العقود التوثيقية الثالث المادة 21 تعريقة الرسم الباب الأول .- الرسم النسبي:
ف 6نطاق التطبيق ألف النسب المطبقة.
ف 71. - تعريف. تخضع لنسبة 0,50 96 :
ف 8الرسم المفروض على العقود التوثيقية رسم يستحق على العقود التي أ) عقود تقل بعوض أو بدون عوض, المتعلقة بالعقارات La, الموثقون» ويستوفى لحساب الخزينة على أساس التعريفة 0 er 1 2 3 7 ”91 الأصول التجارية (بيع الأملاك المذكورة وهيتها ومعاوضتها والوفاء المحددة فى البندين و التاليين.
ف 90 1 بمقابل «(les وكذا التنازل عن حق الإزجاع في بيغ الثننا لنفس الأملاك ؛
ف 10.11 العقود المفروض عليها الرسم. 1 لي ا Le 1 00 ب) sie 3 تسليم الوصية أو الهبة على إثر وفاة ووصية ؛
ف 11يفرض الرسم وجويا على :
ف 12ani 5 له خ) التخلى عن في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار
- –العقود الرسمية التي يحررها الموثقون ؛ المنصوص عليها المادة 2 (1 - ألف 3) من الأحكام المتعلقة 2 العقود العرفية المأذون للموئقين في تحريرها عملا بالتشريع .يواجيات الكت 5 المشار إليها أعلاه ؛
ف 13المتعاق بتنظيم التوثيق والتى لا يفرض القانون لصحتها أى إجراء شكلى معين ؛
ف 14اتعاق بتنظيم التوثيق والتي لا يفرض القانون لي د) الإيجار ذي:الإيراد الدائم للأموال العقارية الإيجار الحكري وكذا 3 إيداع العقود العرفية في محفوظات الموثق. الإيجار المبرم لمدى الحياة أو غير محدودة.
ف 15الباب الثاني 2- تخضع لنسبة 0,25 96 :
ف 16عاء أ كيفية احتسأ ْ
ف 17111. - الأساس المفروض عليه الرسم وكيفية احتسابه. بيوع الأصول التجارية؛ وكذا التخلى عن المنقولات والأسهم والحقوة يحدد. وعاء الرسم المفقروض على العقود التوثيقية .وكيفية اجتسابه المذكورة ومعاوضتها والوفاء بمقابل بها ؛
ف 18ومراقبته وفق الإجراءات المطبقة على واجباتٍ التسجيل المنصوص عليها ب) فسخ العقود المشار إليها فى المادة 2 (1- ألف 1) من الأحكا فى المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004, الصا حت 6 في 7 1 0 ا 0 AS 0< المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجبات التسجيل؛ بعد انصرام أجل الأربع بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 . 1 . UT.
ف 191 : 3 : والعشرينْ )24( de التالى للعقود المفسوخة ؛
ف 200 قود تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصا غير أنه فيما يخص الوصاياء فإن الأساس الفروض عليه ال لاج) عقود تأسيس الشركات أو التقع الالتصادي يتكون من قيمة الأملاك المنقولة. مخصوم منها ديون الهالك المستحقة والزيادة في رأس مالها على المستفيد من الوصية والمثيت وجودها بسند لأن يكون حجة د) قسمة الأموأل المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أمام القضاء في مواجهة المورث. الشركة: كيفما كان نوع القسمة ؛
ف 21عليها في نفس التاريخ: لا يستخلص سوى رسم واحد عِن العقدين. ونقل الالتزامات المذكورة.
ف 22.17 الأجل. باء الحد الأدنى للاستخلاص.
ف 23ألف يؤدى الرسم التوثيقي من طرف الموثقين بمكتب التسجيل يجوز استخلاص أقل من 100 درهم عن العقود المفروض عليها ها. 1 1 VI te = الرسوم AU باء - يجب فيما يخص العقود المعلقة على شرط أن يدقع 00 Si - الثانت 1 100 : الأطراف الرسم التوثيقى داخل الثلاثين )30( يوما التالية لتحقو ألف تخضع للرسم الثايت المحدد في 100 درهم الشرط؛ تحت طائلة الجزاءات المنصوص في المادتين 20 و 23 من 1 الفسخ غير المشزوط.المبرم داخل .الأربع والعشرين )24( ساعة الأحكام المشار إلبها أعلاه المتعلقة بواجبات التسجيل. التالية للعقود المفسوخة والمقدمة إلى التسجيل خلال هذا الأجل ؛
ف 24جيم - يجب على المستفيدين من وصية أو هبة على إثر وفاة chi 2 الإقزار بالمشتري: الحقيقي ,المستوفي للشروط المنصوص عليها الرسم التوثيقي داخل الثلاثة )3( أشهر التالية لوفاة الواهب أو الموصي. في المادة 9 (7-1) من الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجبات التسجيل ؛
- 3 -الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات الياب الخامس
- 4-جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يمكن أن يترتب عليها الجزاءات المترتبة على عدم إيداع العقود أو التصريحات أو إيداعها باء تخضع للرسم الثابت المحدد في 300 درهم : ألف يفرض على عدم إيداع العقود الخاضعة للرسم التوثيقي» من 1 العقود المتعلقة بحل أو تمديد الشركات أو المجموعات ذات النفع طرف الموثقين. أو إيداعها خارج الأجل المحدد لدى مفتش الضرائب الاقتصادي المشار إليها في المادة 9 1-11( و - 4) من الأحكام المكلف بالتسجيل المختص ذعيرة قدرها من مبلغ الرسم المستحق المتعلقة بواجبات التسجيل وكذا جميع العقود الأخرى غير المتعلقة بزيادة مع حد أدنى قدره 100 درهم.
ف 252 الإيجار والكراء والتخلى عن الإيجار والكراء من الباطن للأصول عليه بالبند (باء) أعلاهء أى إيداعه خارج الأجل المحدد ذعيرة التجارية أو العقارات غير المعدة للسكنى ؛ قدرها 615 من الرسم المستحق مع حد أدنى قدره 100 درهم. في بيع الثنيا والمحررات المتضمنة إبراء من المبالغ والقيم المنقولة ؛ ألف يلزم الموثقون شخصيا في حالة مخالفة مقتضيات البند
- 4 -الكفالة والرهن الحيازي العقاري والرهن الحيازي أو الضمان (ألف) أعلاه بأداء الذعيرة والغرامة والزيادة المنصوص عليها في وتخصيص الرهن ورفع اليد عن العقود المذكورة. المادتين 20 ى 23 من الأحكام المشار إليها أعلاه المتعلقة بواجبات الباب الرابع التسجيل.
ف 26تم استخلاصه كاملا أو الرسم الذى أصبع مستحقا تبعا لواقعة لاحقة, : التزامات الموثقين. يتم استخلاصه كاملا أو الرسم الذي أصبح - 7 الغرامة والزيادة المنصوص عليهما في المادة 23 من الأحكام المشار آلف يجب على الموثقين أداء الرسم التوثيقي المستحق على العققد إليها أعلاه المتعلقة بواجبات التسجيل.
ف 27Gill يحررونها أو يتسلمونها على سبيل الإيداع. داخل الأجل المحدد التونيقية داخل الثلاثين )30( يوما التالية لتحقق الشرط الواقف باء - يجب على الموثقينه من أجل تصفية الرسم المستحق على العققهد objet المنصوص عليها في المادتين 20 ى 23 من الأحكام المشار العرفية :التي يحررونهاء أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المكلف إليها المتعلقة بواجدات التسجيل.
ف 28بالتسجيل. داخل الأجل المحدد فى البند أعلاهء نسخة من العقد 7/7 ا 1 XI 00 ٍ الجزاءات عن النقص فى التقدير أو الإخفاء الإغفال في المنصوص عليها في المادة 11 (11) والمادة 12 (- الفقرة السادسة) من إن" 2 1 الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجبات التسجيلء عندما يتعلق. الأمر 0 بعقود عرفية خاضعة وجويا لهذأ الإجراء داخل أجل محدد. يفرض على النقص في التقدير أو الإخفاء أو الإغفال في التصريحات ' الم فى البند VIII (باء) أعلاه الذعائر المقررة فى المادة 21 .111 التزامات الأطراف. لنصوص عليها في ال (باء) أعلاه الذعائر المقررة في المادة من الأحكام المشار إليها المتعلقة بواجبات التسجيل.
ف 29ألف يعتبر الأطراف فى العقود التى يحررها الموثقون ملزمين 1 ِ لي XI Das التحصيل.
ف 30على إثر واقعة لاحقة. ألف يدفع إلى الموثقين الرسم التوثيقي وإن اقتضى الحال الذعائر الغرامة والزيادة المتعلقة الرسم.
ف 31باء- يلزم المستفيدون من الوصايا أو الهبات على اثر وفيت والغرامة والزيادة المتعلقة بذلك الرسم تصريح تقديري مفصلء فصلا فصلاء للأموال موضوع التبرع مشهود باء - كل رسم تم قبضه بوجه قانوني يعتبر كسبا نهائيا للخزينة. على عاديء إلى مكتب التسجيل الذي استخلص الرسم إذا استحقت الخزينة مبلغا يتعلق بالرسم التوثيقي بسبب خط في الثابت وأداء الرسم التوثيقي النسبي المنصوص عليه بالبند 7 أعلاهء تطبيق التعريفات أو لأي سبب آخرء تمت متابعة تحصيله كما هى الشأن ل ا تش EU .XII - تطيق أحكام هذه المادة على العقون المحررة من طرف «المادة 3 فحص المحاسية الموثقين أو المسلمة لهم على سبيل الإيدا ع ابتداء من فاتح يناير 2005. ln - إذا قررت الإدارة القيام بفحص محاسبة تتعلق بضريبة الصادر في 24 من جمادى الأولى 1369 (14 مارس 1950) بتنظيم «للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده قبل التاريخ المحدد الأداءات الواجبة على العقود التوثيقية. «للشروع في عملية الفحص بخمسة عشر (15) يوما على الأقل.
ف 32كتاب المساطر الجبائية «تقدم الوثائق المحاسبية بحسب الحالة في محل الإقامة الاعتيادية المادة 22 «أى المقر الاجتماعي أو المؤسسة الرئيسية للخاضعين للضريبة من الأشخاص all» الأول «الطبيعيين أو المعنويين المعنيين إلى أعوان إدارة الضرائب الذين بتحققون من «مراقبة الضريية «صحة البيانات المحاسبية والإقرارات التي أدلى بها الخاضعون للضريبة «الياب الأول 1 1 «حق مرافيه اإدارة ووجوب «محفوظة فى ميكروفيشات (Microfiches) فإن المراقبة تشمل جميع «الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية «المعلومات والمعطيات والمعالجات الإعلامية التي تساهم بصفة مباشرة «الفرع 1 si غير مباشرة في تكوين الحاصلات المحاسيية الخاضعة للضريية «أحكام عامة «وفي إعداد الإقرارات بالضريبة وكذا الوثائق المتعلقة بتحليل المعطيات «المادة 1. - حق المراقبة «وبرمجتها وتنفيذ المعالجات.
ف 33«تراقب إدارة الضرائب الإقرارات والعقود المستعملة لفرض الضرائب «ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار «لهذه الغاية يجب على الخاضعين للضريبة أشخاصا ذاتيين أو معنويين « - أكثر من ستة )6( أشهر بالنسبة للمنشآت التي يعادل أو يقل «أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى «مبلغ رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف «المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب المتوفرين على الأقل على رتبة «برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50) «مفتش مساعد والمعتمدين للقيام بمراقبة الضرائب. «مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 34«المادة .2 الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية « - أكثر من اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق مبلغ رقم «يجب على الخاضعين للضريبة وكذا الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين «معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم «في المكان المفروضة فيه الضريبة عليهم بنسخ فاتورات البيع أو بطاقات «درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ف 35«الصندوق والأوراق للمصروفات والاستثمارات وكذا الوثائق ردلا يدخل فى مدة الفحص كل توقف ناتج عن تطبيق المسطرة «المحاسبية اللازمة لمراقبة الضرائب ولا سيما السجلات المقيدة فيها «المنصوص عليها في المادة 20 بعده المتعلقة بعدم تقديم الوثائق «مستنسخة بكاملها في هذا السجل والسجل اليومي وجذاذات الزيناء «يتعين على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة وفقا للإجراءات «والموردين وكذا كل وثيقة احرى واردة في النصوص التشريعية il, ص عليها فى المادة 10 بعده بتاريخ انتهاء عمليات الذ التنظيمية الجارى بها العمل. 1 «إذا ضاعت الوثائق المحاسبية لأي سيب من الأسباب؛ وجب على «بمستشار يختاره. ب «الخاضعين لاضريبة أن يخيروا بذلك مفتش الضرائب حسب الحالة التابع 0 «لهم محل إقامتهم الاعتيادية أو مقرهم الاجتماعي أو مؤسستهم الرئيسية يجب على الإدارة عقب إجراء مراقبة في عين المكان :
ف 36«يوما التالية للتاريخ الذي لا حظوا فيه «بعده في حالة تصحيح أسس فرض الضريبة ؛
ف 370ه أن تقوم فى حالة العكسء بإطلاع الخاضع للضريبة على ذلك «وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 بعده.
ف 38«ويجوز لها أن تقوم فيما بعد بفحص جديد للحسابات التي سبق «فحصهاء من غير أن يترتب على الفحص الجديدء ولى تعلق الأمر «بضرائب ورسوم (sol تغيير أسس فرض الضريبة التي وقع «إقرارها عقب المراقبة الأولى.
ف 39«المادة 4. سلطة الإدارة التقديرية .1« إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة «إخلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها «المحاسبة جاز للإداوة أن تحدد أساس فرض الضريبة باعتبار العناصر «المتوفرة لديها.
ف 40:«ويعد من الإخلالات الجسيمة :
- 1 -عدم تقديم محاسبة ممسوكة وفقا لأحكام المادة 31 من القانون «رقم 24.86 المحدث للضريبة على الشركات والمادة 29 من القانون «رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 36 من القانون «رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 41»2 - انعدام الجرود المقررة في المواد الآنفة الذكر ؛
ف 42إخفاء بعض الأشرية أو البيوع إذا أثيتت الإدارة ذلك ؛
ف 434« الأخطاء أو الإغفالات أو البيانات غير الصحيحة الجسيمة «والمتكررة الملاحظة فيما تتضمنه المحاسبة من عمليات ؛
ف 445« انعدام أوراق الإثبات الذي يجرد المحاسبة من كل قيمة إثباتية ؛
ف 45«6 - عدم إدراج عمليات في المحاسبة بالرغم من إنجاز الخاضع «للضريبة لها ؛
ف 46«7- إدراج عمليات صورية في المحاسبة.
ف 47«وإذا كانت المحاسبة المدلى بها لا يشويها شىء من الإخلالات الجسيمة «المبينة أعلاه لا يجوز للإدارة أن تعيد النظر فى المحاسبة المذكورة وتعيد تقدير «رقم المعاملات إلا إذا أثبتت نقصان الأرقام التي وقع الإقرار بها.
ف 48.11« إذا كانت لمنشأة مغريية علاقات تبعية مبياشرة أو غير مباشرة «بمؤسسات توجد بالمغرب أو خارجه؛ فإن الأرباح المحولة بصورة غير «مباشرة إلى هذه الأخيرة, إما بالزيادة في أثمان الشراء أو البيع تخفيضها وإما بأية وسيلة أخرىء: تضاف إلى الحصيلة الخاضعة «للضريبة أو رقم المعاملات الواردة في الإقرار.
ف 49«وللقيام بهذا التصحيح: تحدد أثمان ما تقوم به المنشأة المعنية من «شراء أو بيع عن طريق المقارنة مع أثمان المنشات المماثلة لها أو عن «طريق التقدير المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لدى الإدارة.
- –إذا تبين أن أهمية بعض النفقات التى التزمت بها أو تحملتها «في الخارج المنشات الأجنبية المزاولة لنشاط دائم في المغرب غير مثبتة, «جاز مبلغها أو تقدير أساس فرض الضريبة على «المنشأة عن طريق مقارنتها بمنشات ممالة لها عن طريق التقدير «المباشر بالاستناد إلى المعلومات المتوفرة لديها.
ف 50+ يتم التصحيح الناتج عن تطبيق أحكام هذه المادة حسب «الحالة وفق الشروط المنصوص عليها فى الماىة 11 أو 12 أعلاة.
ف 51«المادة 5.- حق الاطلاع وتبادل المعلومات
- –يجوز لإدارة الضرائب كي تتمكن من الحصول على جميع «المعلومات التي من شأتها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضرائب «والواجبات والرسوم المستحقة على الغيرء أن تطلب الاطلاع على :
ف 52«أ وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات «الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقية «ب السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين أو الأنظمة «نشاطا خاضعا للضرائب والواجبات والرسوم.
ف 53«غير أن حق الاطلاع لايمكن أن يشمل مجموع الملف فيما يتعلق بال مهن «والمعنويين المعنيين أو مؤسستهم الرئيسية ماعدا إذا قدم المعنيون «بالأمر المعلومات كتاية أو سلموا الوثائق مقايل إيصال لمأموري إدارة «تقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى ماموري إدارة «يجب أن تقدم طلبات الاطلاع المشار إليها أعلاه كتابة.
ف 54لآ يجور لإدارة الضرائب أن تطلب الاطلاع على المعلومات لدى «إدارات الضرائب التابعة للدول التي أبرمت مع المغرب اتفاقيات لتفادي «الفرع «تسلك الإدارة المسطرة المخنصوص عليها حسبب الحالة فى المادة 11 «أحكام خاصة ببعض الضرائب المادة 12 أدناه. وتبلغ إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص «1.- أحكام العامة على الا خل. «عليها في المادة 10 بعده عناصر المقارئة الواجب اعتمادها لتصحيح «المادة .6 مراقبة محتويات الأملاك فيما يتعلق بالدخول إإزراعية «الأساس السنوي المفروضة عليه الضريبة.
ف 55«آ. - يجوز لمفتش الضرائب أن يزور المستغلات الزراعية لمراقبة «غير أنه يمكن للخاضع للضريبة؛ أن في إطار المسطرة المشار «محتويات الأملاك الزراعية التي تتكون منها. «إليها موارده بأئي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يشير بوجه خاص إلى :
ف 56«ويجب في هذه الحالة أن يرافقه أعضاء اللجنة المحلية على مستوى « 2 دخول رؤوس الأموال المنقولة الخاضعة للحجز المنجز فى المنبع «الجماعة المنصوص عليها فى المادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه «الذى يبرئ من الضريبة ؛
ف 57«رقم 17.89 وأن يخبر بذلك الأعضاء المذكورين والخاضع للضريبة رع 7 FRS كورين والخاضع للضريم « الدخول المعفاة من الضريبة العامة على الدخل ؛
ف 58«المعني بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه قبل 3 «تاريخ الزيارة بثلاثين )30( يوما. « - حاصلات بيوع المنقولات أو العقارات ؛
- –يجب على الخاضع للضريبة العامة على الدخل أن يسمح » د الاقتراضات المبرمة لدى البنوك أو الغير لأغراض غير مهنية ؛
ف 59لمفتش الضرائب ولأعضاء اللجنة بدخول مستغلاته الزراعية في « المبالغ المتأتية من تحصيل القروض الممنوحة من قبل لفائدة الغير.
ف 60«الساعات القانونية. 1 Il» 8 a أحكا خاصة بواحيات التسجدبل.
ف 61«ويجب عليه أن يحضر عملية المراقبة أو يعين من ينوب في حضورها . Fast 1
- –إذا وافق الخاضع للضريبة أو من ينوب بعد إجراء «المادة .8 حق المراقبة «المراقبة على ما تمت معاينته من محتويات الأملاك الزراعية في «يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية: المعبر عنها فى «مستغلته. حرر محضر بذلكء يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على «العقود والاتفاقات. موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب لضريبة باعتبار العناصر المتفق عليها «المتعلقة بها في تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق.
ف 62«أى بعض ما تمت معاينته فى مستغلته, تضمن ملاحظاته فى يباشر التصحيح المذكور وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة «ويسلك المفتش مسطرة التصحيح المنصوص عليه فى المادة 11 أو المادة 12 A 1 )5425 «المادة 9 حق الشفعة لفائدة الدولة IV» .139 اعترض الخاضع للضريبة على زيارة مستغلته حرر «]. - يمارس حق الشفعة المنصوص عليه في المادة 32 من الأحكام «محضر بذلك يوقعه المفتش وأعضاء اللجنة المحلية على مستدى ,المتعلقة بواجبات التسجيل السالفة الذكر فى أجل Ge )6( أشهر «الجماعة. ويجب على المفتش في هذه الحالة أن يسلم نسخة من «كاملة تبتدئ من يوم التسجيلء غير أن هذا الأجل لايحسب في حالة «المحضر إلى الأعضاء المذكورين ويفرض الضرائب المستحقة التي .. L 1 LL الا «لايمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها ف ou 6 «نقل ملكية تحت شرط موقف إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق ssh» «رهذا الشرط.
ف 63«المادة 7. ة : ع الوذ للخاذ 1 IP» - يبلغ مقرز الشفعة وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة «تقوم الإدارة بفحص الوضعية الضريبية للخاضع للضريبة الذي ل «10 بعده إلى :
ف 64«إقامة اعتيادية بالمغرب باعتبار إجمالي دخوله المصرح بها أو المفروضة (ir كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية «عليها الضريبة تلقائيا أو المستفيدة من الإعفاء من الادلاء بالإقرار Lil» لم 5 اقامة صك للاشات * «والداخلة فى نطاق تطبيق الضريبة العامة على الدخل. 0 ee 1 على « ب) قاضى التوثيق المختص إذا حرر الملكية من طرف » أن تق ذه الغابة احما السذ قيما ولها ن تقوم لهذه الغاية بتقييم > لي لمجموع د لسنوي فد «العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة ؛
ف 65«يخص مجموع أو بعض الفترة غير المتقادمة, إذا لم تكن للدخل المذكور «عن الفترة المقصودة علاقة بنفقاته المحددة بالمادة 105 من القانون المشار «ج) المحافظ على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك: إذا تعلق «إليه أعلاه رقم 17.89. «الأمر بعقارات محفظة أو فى طور التحفيظ.
ف 66الشفعة تقع في الدوائر «مكان فرض الضريبة عليه إما برسالة مضمونة الوصول مع إشعار «وإذا كانت الأملاك الممارس بشأنها «بالتسلم أو بالتسليم إليه بواسطة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة «الترابية لعدة قضاة للتوثيق أى مجافظين على الأملاك العقارية وجب الضبط أو الأعوان القضائيين أو بالطريقة «مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر. «الضرائب أو أعوان «الادارية. 1 5 8 0 «وتدرج حقوق الدولة بمجرد. تسلم :التبليغ في سجل التضمين الذي علد «يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة «يجب أن يقوم العون المبلغ بتقديم الوثيقة المراد تبليفها إلى المعني «بالأمر في ظرف مغلق. «أو في طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظلة «الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض. «يثبت التسليم بشهادة تحرر فئ نسختين بمطبوع تقدمه الإدارة المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالى وتسلم نسخة من هذه الشهادة إلى المعني abus .111« : «يجب أن تتضمن شهادة التسليم البيانات التالية «لتبليغ مقرر الشفعة مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة :انتجارية امشتة؛
ف 67واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى « - تاريخ التبليغ ؛ 1 «المحافظة على الأملاك العقارية ؛ » - الشخص المسلمة إليه الوثيقة وتوقيعه.
ف 68القيمة التجارية: المثيتة ونمثل يصفة إجمالية تكاليق العقد «الشهادة وجب على العون الذي قام بالتسليم أن يشير فيها إلى ذلك. «المصرح به Wide «القانونية والمصاريف. «وفي جميع الحالات يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى 3 المعذ LS sil» 3 4 5 ْ «وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعينء يترتب بحكم القانون الضرائب المعني «لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك. وبمجرد انصرام الأجل المذكور, «إذا تعذر القيام بالتسليم المذكور نظرا لعدم العتور على الخاضع وجبت الإشارة إلى ذلك في الشهادة للشخص النائب في القضايا «للضريية «فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول إليه في.الفقرة «الني توقع من طرف- العون وترجع إلى المفتش doll 5 ile الأجل المتصوص يترتب على مقرر الشفعة المبلغ - IV» 1 RS «البند 1 أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة. منه الأملاك فيما : إذا وقع تسليمها . «يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.
ف 69الأشخاص ا ن إما للشخض المعنى وإما « 000 eee الل مك راد «وتعتبر منعدمة وكأن لم تكن جميع الحقوق في العقارات الممارس سن 5 ص الطبيعيين ! الشخص المعني دي تيل أ «بموطنه لأقاربه أو مستخدمين عنده أى لكل شخص آخر «بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه «معا سةحة الشفعة ”7 . «أى يعمل مع الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة رفض تسلم الوثيقة «المذكورة, بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام التالي لتاريخ رفض 7 «ويشطب عليها إذا سبق إدراجها في الدفاتر العقارية. التسلم ؛
ف 708 فيما يخص الشركات والهيئات الأخرى المشار إليها في المادة « تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب - إلى «الخصوصي للخزينة المسمى «الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة» «من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على القانوني أو مستخدميها أى أي شخص Chico إن العقارات الصادر بشأتها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من «الشريك الرئيسي أو .ا/1« وذلك بالرغم من جميع المقتضيات «آخر يعمل مع الخاضع للضريبة الموجهة إليه الوثيقة أو في حالة «all «جديد إلا عن طريق المزاد «المخالفة. 1 «رفض تسلم الوثيقة المذكورة, بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام «مسطرة تصحيح أسس الضريبة «مفتش الضرائب عندما يتم توجيه الوثيقة في رسالة مضمونة الوصول «أحكام عامة «القضائيين أو بالطريقة الإدارية وتم إرجاع الوثيقة مذيلة ببيان غير 00 ds لخ «المادة 10. - كيفية التبليغ خاضع للضريبة غير معروف بالعنوان: في هذه الحالات يعتبر «مغلقة - -9 «يتم التبليغ بالعنوان المحدد من قبل الخاضع للضريبة في إقراراته «الظرف مسلما بعد انصرام أجل العشرة (10) أيام التالي لتاريخ إثبات له «تعذر تسليم الظرف المذكور. all. عقوده أو مراسلاته المدلى يها إلى مفتش الضرائب si» «المادة 11.- المسطرة العادية لتصحيع الضرائب «تحدد عريضة الخاضعين للضريبة موضوع الخلاف وتتضمن عرضا عندما يدعى مفتش الضرائب إلى تصحيح : «للحجج المستند إليها.
ف 71» - أسس فرض الضريبة ؛ «يجب أن يقدم طعن الخاضع للضريبة أو الإدارة أمام اللجنة الوطنية المبالغ المحجوزة برسم الدخول المتكونة من الأجور ؛ «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل لا يتجاوز الستين (60) يوما «التالية للتاريخ الذي وقع فيه تبليغ مقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة )= الأثمان أو التصاريح التقديرية المعير عنها فى العقود والاتفاقات قز 0. 5 1 0.
ف 72«سواء أكانت ناتجة عن تصريح الخاضع للضريبة أو رب العمل «أو المدين بالإيراد أو ناتجة عن فرض الضريبة بصورة تلقائية, «يعد عدم تقديم الطعن داخل أجل الستين (60) يوما المنضوص عليه «أعلاه قبولا ضمنيا لمقرر اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.
ف 73«يبلغ إلى الخاضعين للضريبة وفقا للإجراءات المنصوص عليها ه قبولا ضمنيا مقرر اللم ية اتقدير الضريم 1 «عندما يرفم من قبل الخاضعين للضريبة أو الإدارة :
- –أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل ملي فب يرفع إليها كعن من غيل الخاخمين الخريية لو لإدارة «يخص الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل «- أن تخبر الطرف الآخر بذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في «أى الضريبة على القيمة المضافة ؛ «المادة 10 أعلاه داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم «الطعن مع تبليغه نسخة من العريضة المرفوعة ! جهة ؛
ف 74« الأساس الجديد الواجب اعتماده وعاء لتصفية واجيات التسجيل لطعن مع 6 مل لعريضة لمرفوعة إليها من جهه «وكذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور. « - أن تطلب إلى الإدارة وفق الإجراءات المنصوص عليها في «ويدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين (30) يوما لمادة 0 أعلاه 1 تسليمها للف لضريبي ْ بالفترة محل Lead سال «النزاع داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تسلم الطلب 1 0 0 0 «المذكور من جهة أخرى.
ف 75«الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا «وقي حالة عدم توجيه الملف الضريبي داخل الأجل المضروب, «للشروط المقررة فى المادة 26 أدناه. «لا يمكن أن تتجاوز أسس فرض الضريبة :
ف 76.1]« إذا تلقى المفتش ملاحظات المعنيين بالأمر داخل الأجل « إما الأسس التي تم الإقرار بها أو قبولها من لدن المعنيين بالأمر «المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أي أساس «إذا قدموا طعنهم داخل الأجل القانوني إلى اللجنة الوطنية للنظر «تاريخ تسلم الجواب بتبليغهم؛ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 » - وإما الأسس التي حددتها اللجنة المحلية لتقدير الضريبة في حالة ci» أسياب رفضه الجزئي أو الكلي وأساس فرض الضربية الذي «العكس.
ف 77«يرى من الواجب اعتمادهة: مع إخبارهم بأن هذا الأساس سيضصير نهائيا «تخبر اللجنة الوطنية للنظر فى الما 0 المتعلقة بالضريبة الطرفين «إن لم يقدموا طعنا في ذلك إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريية المنصوص «بتاريخ اجتماعها قبل حلول موعده بما يقل عن ثلاثين )30( «تسلم رسالة التبليغ الثانية. 1 تسام ر ال( - تحرر على الفور جداول أو قوائم إيرادات أو أوامر «الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات ,والزعائر المتعلقة بها الناتجة عن الضرائب المفروضة : «المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
ف 78IV» - يجور للخاضعين للضريبة للإدارة الطعن في مقررات «البنود آ و 11 و من هذه المادة ؛
ف 79«اللجنة المحلية لتقدير الضريبة أمام الوطنية للنظر في الطعون «المتعلقة بالضريبة المنصوص عليها فى المادة 17 أدناه. « بعد الاتفاق الجزئي أو الكلي المبرم كتابة بين الطرفين خلال 1 «احراءات الد 0 «يقدم الخاضع للضريبة طعنه في صورة عريضة توجه إلى اللجنة 0 5 «المذكورة في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم؛ ويقدم طعن 0 - عقب صدور مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «الإدارة من مدير الضرائب أو الشخص الذي يفوضه لهذا الغرض «بالضريبة ؛
ف 80«ويوجه إلى اللجنة المذكورة وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 10 « بالنسبة للتصحيحات التي لم تقدم في شأتها ملاحظات من قبل «أعلاة. «الخاضع للضربية خلال مسطرة التصحيح.
ف 81VI» - يمكن الطعن في المقررات النهائية الصادرة عن اللجان «يضرب للمعنيين بالأمر أجل ثلاثين )30( Le من تاريخ تسلم «المحلية لتقدير الضريية واللجنة الوطنية للنظر فى الطعون المتعلقة «رسالة التبليغ لتقديم جوابهم والإدلاء إن اقتضى الحال بما لديهم من «بالضريبة أمام المحكمة المختصة وفقا لأحكام المأدة 35 أدناه. «إثباتات. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضضروب لذلك تفرض «الضريية ولا يمكن أن ينازع فيها الا وفق الأحكام الواردة فى المادة 26 «111/ا. تكون هال بح لاغية : لسري ولا يمكن أن ب زع فيها وفقف م الوار في «إدذناة.
ف 82«- في حالة عدم توجيه الإشعار بالتحقيق إلى المعنيين بالأمر داخل الأجل ,]1. إذا قدمت ملاحظات داخل الأجل المضروب ورأى المفتش أن «المنصوص عليه في الفقرة الأولى بالبند الأول من المادة 3 أعلاه ؛ 1 1 أو د 5 لاد 5-5 إلى أي أساس : وجب عليه أن يبلغ »= فى حالة عدم تبليغ جواب امفةة على ملاحظات حين «المعنيين بالأمر, وفق الاجراءات المنصوص عليها في sci 10 soul «للضريبة داخل الأجل المنصوص عليه فى البند أعلاه. «داخل أجل لا يتجاوز الستين )60( يوما التالية لتاريخ تسلم «بالضريبة. «داخل أجل الثلاثين )30( يوما التالى لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الثانية.
ف 83.176« تطبق أحكام هذه المادة في حالة تصحيح أسس الضريبة «يقوم المفتش بفرض الضرائب باعتبار الأسس المبلغة إلى الخاضع «المفروضة على الشركات التي كانت محل اندماج. «للضريبة في رسالة التبليغ الثانية المذكورة.
ف 84«المادة 12.- المسطرة المستعجلة لتصحيح الضرائب «في حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة Le 1 95 . «لا يمكن أن ينازع في الضريبة المفروضة إلا وفق الشروط المنصوص إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب القيام؛ فيما يتطق امادة 5 039 «بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل والضريبة على يمار الطعن أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية ار ان » يمارس م ير يبه واللج = «القيمة dilall يتصحيح :
ف 851 07ت «للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة وإن اقتضى الحال أمام المحكمة « الحصيلة الخاضعة للضريبة عن فترة النشاط الأخيرة غير «المختصة وفق الشروط المحددة في البنود 111 و 19 ى و 7/11 من «المشمولة بالتقادم, في حالة تفوبت مقاولة أو انقطاعها عن مزاولة «المادة 11 أعلاه.
ف 86«نشاطها أو تغيير شكلها القانوني» إذا كان يترتب على ذلك إما .111« إذا توقفت مقاولة عن مزاولة مجموع نشاطها وتلت ذلك « - الإقرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريية الزين ل بي لبي «الإدارة فيما يتعلق بمجموع فترة التصفية.
ف 87«فى المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية موطن «ويجب أن تبلغ نتيجة فحص المحاسبة المذكور إلى المقاولة قبل ف «انصرام أجل تاريخ إبداع الاقرار النهائى المتعلق بنتيجة de » م » المبالغ المحجوزة فى المنيع التى وقع اقرار بشأنها من طرة بالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف «].- أحكام خاصة بالضريبة على الشركات والضريبة العامة على الدخل «المشغلين أو المدينين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم 11 شال القاسة المحم ةف أل «أى الذين يقومون بتحويل زبنائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشآتهم ؛ «المادة 13.- قسوية الضريية المحجوزة في /أنيع . «ألف إذا لاحظ مفتش الضرائب ما يستوجب تصحيح مبلغ الضريبة 1 ا ee ”0 «المحجوز فى المنبع سواء أكان ناتجا عن إقرار أى تسوية بسيب عدم «المضافة؛ على فترة النشاط الأخيرة غير المشمولة بالتقادم في «الادلاء بالإقرار والمتعلق يلى :
ف 88dla» تفوبت مقاولة أو انقطا dise نشاطها. 0 50 تفويت مقاولة انقطاعها عن مزاولة نشاطها 0 عوائد الأسهم ى المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها «وفي هذه الحالات يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريية وفق الإجراءات «المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 30 المكررة مرتين 5 93 «المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه أسباب التصحيحات المزمع القيام «المكررة 1 في القانون رقم 24.86 والقانون رقم 17.89 المشار «بها وتفاصيل مبلغها والأساس المعتمد لفرض الضريبة. «إليهما أعلاه ؛
ف 89« الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المنصوص «إذا أبدى الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين )30( يوما التالي «عليها بالتتابع في المادتين 30 المكررة مرتين و 93 المكررة 11 من «لتاريخ تسلم التبليغ موافقته على أساس فرض الضريبة المبلغ إليه .
ف 90«القانون رقم 24.86 والقانون رقم 17.89 المشار إليهما أعلاه ؛ «صدر جدول يتحصيل الضريبة.
ف 91«والدين الخاضعة للضريبة المحجوزة في المنبع والمنصوص عليها فى «ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 «المادة 93 المكررة 111 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 9 ؛ «أدناة.
ف 92« المكافآت المدفوعة إلى أشخاص طبيعيين أى معنويين غير مقيمين «إذا قدمت ملاحظات من قبل الخاضع للضريبة داخل أجل الثلاثين )80( «المنصوص عليها بالتتابع في المادتين 7 34 من القانون رقم 24.86 «يوما المشار إليه أعلاه ورأى المفتش أن جميعها أى بعضها لا يستند «والقانون رقم 17.89 المشار إليهما أعلاه ؛ «إلى أي أساس صحيع؛ وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام البند «يبلغ المفتش إلى الخاضعين للضريبة المكلفين بالحجز في المنبع في «بالمادة 12 lei «رسالة إعلام وفق-الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه «ويترتب على الإخفاءات المعترف بها من لدن الأطراف في العقد «التصحيحات المنجزة ويفرض الضرائب على المبالغ المعتمدة. «فرض إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 23 «لا يجوز أن ينازع فى الضرائب المذكورة إلا وفق الشروط المنصوسن «أدناه.
ف 93«عليها فى المادة 26 أدناه. «الفرع 111 «باء - إذا كان لتصحيح النتيجة الخاضعة dual فيما يتعلة «اللجان «بالضريية على الشركات انعكاس على أساس عوائد الأسهم وحصص «[آ. أحكام مشتركة «المتعلقة LAYL المذ الخاضعين للضربية وفق الشروط ل 7 3 1 يبة وفق الشرى «آ. تحدث الإدارة لجانا محلية لتقدير الضريبة وتحدد مقر ودائرة «رالمد تسن 1 :
ف 94لمنصوص عليها في المادتين 11 و 0 «اختصاصها.
ف 95.11 أحكام خاصة بالضريبية العامة ّ بالضريه على الدخل «تنظر اللجان المذكورة في المطالبات التي يقدمها في شكل عرائض «الدخول المتكونة من الأجور «داخل دائرة اختصاصها.
ف 96«التي يحجزها في المنبع رب العمل أو المدين بالإيراد في إسم أصحاب «تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها' تتعلق بتفسير 0 الدخل 1 ( د الحا 3 نات الواردة بمجموع الدخل المدلى به إن اقتضى الحال مطابقا للبيانات الواردة ألف تضم كل لجنة :
ف 97y 1 . 1 قاضياء رئيسا ‘ «المادة 15.- التصحيح فيما يتعلق بالأرباح العقارية 2« Ce ممثلا لعامل العمالة أو الإقليم الواقع مقر اللجنة بدائرة اختصاصه ؛
ف 98«إذا لاحظ مفتش الضرائبء فيما يتعلق بالأرياح العقارية بعد ع اله 30 To ‘ رس المصلحة المحلية للضرا أو ممثله الذى يقوم Loges «الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في البند 1 من ag, 5 + د يي «المادة 100 المكررة مرتين من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة «الكاتب المقرر ؛
ف 99«العامة على الدخل. ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير 4 ممثلا للخاضعين للضريبة يكون تابعا الفرع المهني الأكثر تمثيلا «ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المبررة أو هما معا أو القيمة «للنشاط الذي يزاوله الطالب. ْ «للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 10 “ei الأساس الجديد «من أعضائها من بينهم الرئيس وممثل الخاضعين للضربيية. وتتداول «لا يتجاوز الستين )60( يوما التالية لتاريخ إيداع الإقرار المذكور. «يكون فيه الرئيس.
ف 100«وثبت بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس وعضوين «جيم - إذا استحال تمديد انتداب الممثلين المنتهية مهامهم لأي سيب «آخرين فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. «من الأسباب أو لم يتأت في فاتح أبريل تعيين الممثلين الجدد للخاضعين «يجب أن تكون مقررات اللجان المحلية مفصلة ومعللة. «للضريبة» وجب إخبار الخاضع للضريبة وفق الإجراءات . «المة فى المادة 10 أعلاه. ويجوز للخاضع للضريبة فى هذ ْ «ويحدد بأربعة وعشرين )24( شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن لمنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. ويجوز للخاضع لأضريبة في هذه «الحالة أن يقدم إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب التا مكان «يفصل بين تاريخ تقديم الطعن وتاريخ صدور المقرر المتخذ في شأنه. ن يقدم إلى رئيس ية للضرائب التابع لها مكان 1 «فرض داخل الثلاثين (30) يوما التالية لتاريخ تسلم الرسالة «وإذا انصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة المحلية لتقدير «المذكورة طلبا يلتمس فيه المثول أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريية à 0. ER à .f si 7 à 4 - 5 50 لضريبة مقررهاء وجب على المفتش أن يشعر الخاضع للضريبة 77 «مؤلفة فقط من رئيسها وممثل عامل العمالة أى الإقليم ورئيس المصلحة «الإجراءات المنصو فى المادة 10 أعلاه. بانتهاء أجل الأربعة 2 ص عليها في المادة 10 volet بانتهاء أجل 7 «المحلية للضرائب. فإن انصرم الأجل المذكور من غير أن يقدم أي «والعشرين )24( شهرا وبإمكانية تقديمه لطعن أمام اللجنة الوطنية 1 1 :ْ 1 والعشرين (24) Des وبإمكانية تقديمه لطعن اللجنة الفمنة ,.رهن الإدارة النزاع على Gall الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «للنظر فى الطعون المتعلقة بالضريبة داخل أجل الستين )60( Lys 1 ل 0 الت 5 0 الاشعا 3 1 du Ÿ المنصوص عليها في المادة 17 بعده واخيرت بذلك الخاضع «التالي لتاريخ تسلم الإشعار. «للضريبة داخل أجل لا يتجاوز عشرة )10( ali من تاريخ توجيه «وفي حالة عدم تقديم طعن داخل أجل الستين )60( Less السالف «العريضة المنصوص عليها فى البند 111 من المادة 11 أعلاه. «الذكر يفرض المفتش الضرائب باعتبار الا المعتمدة فى رسالة 1 كر يفرض الخرائب باعثبار سس العلمدة في ار «دال- يمكن أن تضيف اللجنة إليها فيما يخص كل قضية خبيرين أعليها : اثادة 26 د 1 20 «اثنين على الأكثر تعينهما من بين الموظفين أى الخاضعين للضريبة
- 4 -في لم te 3 +. 55 sa «باء يعين shine الخاضعين للضريبة وفق الشروط التالية : «للضريبة إذا طلب ذلك أو إذا رأت أن من اللازم الاستماع إليه.
ف 101Lai 1« يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون «فى كلتا الحالتين. تستدعى Gall فى آن واحد ممثل أو مه «نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو فلاحيا : «الخاضع للضريبة وممثل أو ممثي إدارة الضرائب المعينين من لدئ «يعين عامل العمالة أو الإقليم المعني بالأمر الممثلين الرسميين ومثل «الإدارة لهذا الغرض.
ف 102«عددهم من call الاحتياطيين ثلاث (3) سنوات من بين الأشخاصس «تستمع Gall إلى الطرفين كل على حدة أو هما معا إما بطلب من «الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا لفروع النشاط المشار ,روي 1 إذا ارتأت أن هذه المواجهة ضرورية.
ف 103«إليها أعلاه. المدرجين فى القوائم التى تقدمها المنظمات المذكورة وكل «من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصناعة التقليدية يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع قضائيا في الضرائب المفرو 1 = . «على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية. فى ذلك المتعلقة منها بالمسائّل الت = «السابقة للسنة التي تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين فى عط : أصبحت نهائية, بما في ذ منها بالمسائل التي صرحت «اللجنة المحلية. 1 «اللجان المذكورة بشأنها بعدم الاختصاصء وذلك وفق الشروط والآجال «المنصوص عليها فى المادة 35 أدئاة.
ف 104Los 2« يخص الطعون التي تهم الخاضعين للضريبة الذين يزاولون 1 1 1 «مهنا خرة :
ف 105.1« 8 5 5 a تحدث لحنة دائمة 5 «اللحنة للنظر ف 1 .
ف 106«يغين عامل العمالة أو الإقليم المعنى بالأمر, الممظين الرسميين ومثل 1. - تحدث لجنة دائمة تسمى «اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «عددهم من الممثلين الاحتياطيين ثلاث (3) سنوات من بين «المتعلقة بالضريبة», ترفع إليها الطعون في المقرر درة عن à “Ja 9 » 5 3 2 4 7 ت 1 0 ف - 5 «الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. المدرجين في القو. «اللجان المحلية لتقدير الضريبة والنزاعات المشار إليها في - جيم «التى تقدمها المنظمات المذكورة قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة إل :: «بالبند 11 من المادة 16 أعلاه.
ف 107«التى تبتدئ خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة المحلية. «تكون اللجنة المذكورة تابعة للسلطة المباشرة للوزير الأول ويوجد ue La ue te دم باط.
ف 108«ويباشر تعيين الممثلين المشار إليهم في 1[ و 2 أعلاه قبل فاتح يناي «مقرها 8 «من السنة التي تبتدئ خلالها مهامهم في حظيرة اللجان المحلية. وإذا «وتبت في النزاعات المعروضة عليهاء ويجب عليها أن تصرح بعدم «تمديد انتداب fall .المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. «أى تنظيمية.
ف 109«وتضم اللجنة :
ف 110« - خمسة قضاة منتمين إلى هيئة القضاء يعينهم الوزير الأول باقتراح «من وزير العدل ؛
ف 111« - خمسة وعشرين موظفا يعينهم الوزيرالأول باقتراح من وزير المالية, «يكونون حاصلين على تأهيل في ميدان الضرائب أو في المحاسبة si» القانون أو الاقتصاد وأن تكون لهم على الأقل رتبة مفتش أو رتبة «مدرجة في سلم من سلالم الأجور يعادل ذلك. ويلحق الموظفون «المذكورون باللجنة ؛
- –« شخص من ميدان الأعمال يعينهم الوزير الأول لمدة ثلاث «مشترك لكل من الوزراء المكلفين بالتجارة والصناعة والصناعة :«التقليدية والصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. ويختار هؤلاء «الممثلون من بين الأشخاص الطبيعيين أعضاء المنظمات المهنية «الأكثر تمثيلا المزاولين نشاطا تجاريا أى صناعيا أو خدماتيا «أى حرفيا أو في الصيد البحري والمدرجين في القوائم التي تقدمها «المنظمات المذكورة وكل من رؤساء غرف التجارة والصناعة «والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد «البحري وذلك قبل 31 أكتوير من السنة السابقة للسنة التي تبتدئ «خلالها مهام الأعضاء المعينين في حظيرة اللجنة الوطنية.
ف 112«وإذا تأخير على تعيين call الجدد أو حال دون ذلك عائق, «وقع تلقائيا تمديد انتداب الممثئين المنتهية مهامهم لفترة لا تتجاوز ستة (6) «أشهر.
ف 113«لا يمكن لأي ممثل من الخاضعين للضريبة أن يحضر «اجتماع اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة عندما «يعرض عليها نزاع سبق أن نظر فيه في حظيرة لجنة محلية لتقدير «وتنقسم اللجنة إلى خمس لجان فرعية تتداول في القضايا المعروضة .11« يرأس اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة «ويشرف على سيرها قاض يعينه الوزير الأول باقتراح من وزير العدل.
ف 114«وإذا تغيب رئيس اللجنة حال دون حضوره عائق ناب في «القيام بمهامه رئيس لجنة فرعية يعينه كل سنة.
ف 115«وتوجه الطعون إلى رئيس اللجنة الذي يعهد ببحثها إلى واحد «أى أكثر من الموظفين المشار إليهم في البند 1 من هذه ويوزع «الملفات على اللجان الفرعية.
ف 116«وتجتمع اللجان الفرعية المذكورة بمسعى من رئيس اللجنة الذي «يوجه الدعوة إلى ممثلى الخاضمين للضريبة وفق الإجراءات المنصوص «عليها فى المادة 10 أعلاه قبل التاريخ المحدد للاجتماع بما لا يقل عن LAB -» رئيسيا ؛
ف 117» - موظفين يعينان بالقرعة من بين الموظفين الذين لم يقوموا ببحث «الملف المعروض على اللجنة الفرعية للبت فيه ؛
ف 118«الممظين المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة.
ف 119«ويختار رئيس اللجنة كاتبا مقررا من غير الموظفين العضوين في اللجنة «الفرعية لحضور اجتماعاتها دون صوت تقريري.
ف 120«تعقد كل لجنة فرعية العدد اللازم من الجلسات وتستدعي وجويا «ممثل أى ممثلي الخاضع للضريبة وممثل أو مملي إدارة الضرائب «المعينين لهذا الغرض وفق الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 10 أعلاه «وذلك بقصد الاستماع إليهما كل على حدة أو هما معا إما بطلب من «أحدهما أو إذا ارتات أن هذه المواجهة ضرورية. ويمكن أن تضيف اللجنة «الفرعية إليها فيما يخص كل قضية خبيرا أى خبيرين موظفين أو غير «موظفين يكون لهما صوت استشاري. ولا يجوز في أي حال من الأحوال «أن تتخذ مقرراتها بحضور ممثل الخاضع للضريبة أو وكيله أى ممثل «الإدارة أو الخبيرين.
ف 121«تتداول اللجان الفرعية بصورة صحيحة يحضور الرئيس وعضوين «آخرين من بين الأعضاء المشار إليهم في البند 1 من هذه المادة» «أحدهما الخاضعين للضريبة ويمثل الآخر الإدارة.
ف 122«وتتداول بصورة صحيحة خلال اجتماع ثان بحضور الرئيس «وعضوين أخرين فإن تعادلت الأصوات؛ رجح الجانب الذي يكون فيه «يجب أن تكون مقررات اللجان الفرعية مفصلة ومعللة؛ ويبلغها «القاضى الذى يشرف على سير اللجنة إلى الطرفين وفق الإجراءات «المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه خلال الستة )6( أشهر التالية «لتاريخ صدور المقرر.
ف 123«ويحدد بإثنى عشر (12) شهرا الأجل الأقصى الذي يجب أن «يفصل بين تاريخ تقديم الطعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «المتعلقة بالضريبة وتاريخ المقرر المتخذ في شأنه.
- –عندما ينصرم الأجل المشار إليه أعلاه ولم تتخذ اللجنة «الوطنية للنظر في الطعون الضريبية مقررها لا يجوز إدخال أي تصحيح «على إقرار الخاضع للضريبة على أساس فرض الضريبة المعتمد من «لدن الإدارة في حالة فرض الضريبة بصورة تلقائية بسبب عدم الإدلاء «بالإقرار أو بسبب إقرار غير تام.
ف 124«غير أنه في حالة إعطاء الخاضع للضريبة موافقته الجزئية على 0 الإقرار ببيع قيم منقولة وغيرها من سسيندات رأس المال والدين «الأسس المبلغة من لدن إدارة الضرائب أو في حالة عدم تقديمه «المنصوص عليه فى المادة 100 المكررة مرتين 11 من القانون «للاحظات على أسباب التصحيح المدخلة من طرف الإدارة» يكون «المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛
ف 125«الأساس المعتمد لإصدار الضرائي هو الأساس الناتج عن تلك الموافقة + ار لضرائب هو س الناتج عن تلك الموافقة 0 الإقرار برقم الأعمال المنصوص عليه في المادة 29 من القانون «الجزئية وأسياب التصحيح المذكورة. 1 1 5 «المشار إليه أعلاه رقم 30.85 ؛
ف 126«المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن Gall الوطنية للنظر « العقود والاتفاقات المنصوص عليها في المادة 1-2 من الأحكام «فى الطعون المتعلقة بالضريبة والضرائب المفروضة تلقائيا من لدن «المتعلقة بواجبات التسجيل المشار إليها أعلاه ؛ «الإدارة» في ذلك المتعلقة منها بالمسائل التي صرحت Gall « 2 - أو قدم إقرارا غير تام أو عقدا لا يتضمن العناصر اللازمة «المذكورة بشأنها بعدم الاختصاصء وذلك وفق الشروط والآجال «لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها أو تصفية الواجبات ؛ فى المادة 35 أدناه.
ف 127لخصوص عليها في الادة 27 ادناه « 3 أو لم ينجز أو لم يدفع إلى الخزينة المبالغ المحجوزة في المنبع أن تنازع الإدارة في المقررات النهائية «التى يكون مسؤولا عنها وفقا لأحكام المواد 72 و.73 و 75 من القانون de 7 المذكورة وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في المادة «المشار إليه أعلاه رقم 217.89 «ادباأة.
ف 128» 5 “ اعم عاأث 3 0. 5-5 «أعلاه, النه ابداع أو تت 8,15 أو عقده أو دفع المالة «المادة 18.- الطعن في مقررات اللجنة المحلية على مستوى الجماعة يطلب إليه فيها إيداع أو تتميم إقراره أى عقده أو دفع بالغ 0 «المحجوزة أو التي كان من المفروض حجزها داخل أجل الثلاثين (30) «يفوض إليه ذلك لهذا الغرضء أن يطعن في مقررات اللجنة المحلية على Lu 0 . 1 1 «مستوى الجماعة المنصوص عليها في المادة 47 من القانون ati «11.- إذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع أى تتميم إقراره أو عقده «أعلاه رقم 17.89 أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون ااتولقة «أى لم يدفع المبالغ المحجوزة في المنبع المشار إليها أعلاه داخل أجل «بالضريبة المنصوص عليها فى المادة 17 أعلاه وذلك خلال الستين (60) «الثلاثين (30) يوما المذكورء أخبرته الإدارة وفق الإجراءات المنتصوص «يوما التالية لتاريخ تسلم تبليغ نسخة المحضر. «عليها في المادة 10 أعلاهء بالأسس التي قدرتها والتي على أساسها «وفي حالة عدم تقديم طعن أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون «ستفرض عليه الضريبة أى واجبات التسجيل إذا لم يقم هذا «المتعلقة فإن الضرائب المفروضة على إثر مقررات اللجنة «الأخير بإيدا ع أو تتميم إقراره أو عقده داخل أجل ثان مدته ثلاثون )30( «المحلية على مستوى الجماعة المشار إليها أعلاه يمكن أن يكون موضوع «يوما من تاريخ تسلم رسالة الإخبار المذكورة.
ف 129«طعن قضائي وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 35 أدناة. «ويصدر الأمر 3 5 الواجيات الناتجة عن الضريبة المفروضة «الياب الثالث «تلقائيا وكذا الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بها فى جداول «مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية «أى قوائم منتجات أو أوامر بالاستخلاص لا يمكن أن ينازع فيها «المادة 19.- فرض دبة ة تلقائية عن عدم تقديم الإقرار «إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 26 أدتاة.
ف 130«بالحصيلة الخاضعة للضربية أو مجموع الدخل أو الأرياح «المادة 20. - فرض الضريبة بصورة تلقائية على مخالفة الأحكام رقم الأعمال أو عدم تقديم العقود أو الاتفاقات «المتعلقة بتقديم الوثائق المحاسبية وحق المراقبة «1.- إذا كان الخاضع للضريبة : «إذا لم يقدم خاضع للضريبة الوثائق المحاسبية المشار إليها بحسب لم يقم داخل الآجال المحددة بتقديم : «الحالة فى المادة 31 أو 32 من القانون رقم 24.86 المحدث للضريبة » الإقرار بالحصيلة الخاضعة للضريبة المنصوص عليه في المادتين 27 «على الشركات والمادتين 29 و30 أو 59 و60 من القانون رقم 17.89 «و28 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 ؛ «المتعلق بالضريبة العامة على الدخل والمادة 36 أو 37 من القانون « الإقرار بمجموع الدخل المنصوص عليه فى المادتين 100 و102 «رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة, أو إذا رفض «من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 ؛ «الخضوع للمراقبة الضريبية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه وجهت » الإقرار ببيع ممتلكات عقارية أو حقوق عينية عقارية المنصوص ءايه «إليه رسالة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه؛ يدعوه «في المادة 100 المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه «فيها للتقيد بالالتزامات القانونية داخل أجل خمسة عشر )15( يوما من «إذا لم تقدم الوثائق المحاسبية داخل الأجل المشار إليه أعلاهء أخبرت «الإدارة الخاضع للضريبة في رسالة ميلغة وفق الإجراءات المنصوص «عليها فى المادة 10 أعلاه بتطبيق الغرامة المقررة إما فى البند «بالمادة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 وإما فى الفقرة «الأولى بالبند 1 من المادة 111 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89 «وإما المادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 وتمنحه أجلا «إضافيا مدته خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تسلم الرسالة المذكورة «للتقيد بالالتزامات المذكورة أو تبرير عدم وجود محاسبة.
ف 131«إذا لم يقدم الخاضع للضريبة خلال هذا الأجل الأخير الوثائق «المحاسبية أو لم يبرر عدم تقديمهاء فرضت عليه الضريبة تلقائيا دون «سابق تبليغ مع تطبيق الغرامة التهديدية اليومية المنصوص «في البند 1 بالمابة 47 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.86 «والفقرة الثانية بالبند 1 من المادة 111 من القانون المشار إليه أعلاه «رقم 17.89 والمادة 50 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85.
ف 132«غير أنه يمكن المنازعة في الضريبة المذكورة وفق الشروط المنصوص «عليها في المادة 26 بعدة.
ف 133«المادة .21 المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات على مخالفة حق «الاطلاع «تسلك الإدارة المسطرة المنصوص عليها فى المادة 20 أعلاه من «أجل تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد 48 من القانون المشار «إليه أعلاه رقم 24.86 و111-آ1 من القانون المشار إليه أعلاه «رقم 17.89 و51 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 30.85 و24 من «الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المذكورة.
ف 134«بيد أن هذه الأحكام لا تطبق على إدارات الدولة والجماعات المحلية «والقاضي المكلف بالتوثيق.
ف 135«المادة .22 المسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على «المخالفات الضريبية «تثيت المخالفات المنصوص عليها فى المواد 49 المكررة و111 المكررة «و49 المكررة الواردة بالتتابع في القوانين المشار إليها أعلاه رقم 24.86 «و17.89 و30.85 بمحضر يحرره مأموران بإدارة الضرائب من درجة «مفتش على الأقل ينتدبان خصيصا لهذا الغرض ومحلفين وفقا للتشريع «الجاري به العمل.
ف 136«مهما يكن النظام القانوني للخاضع فإن عقوية الحبس «المقررة في المواد المشار إليها في الفقرة أعلاه, لا يمكن أن تطبق إلا على «الشخص الطبيعي الذي ارتكب المخالفة على كل مسؤول ثبت أن «المخالفة ارتكبت بتعليمات منه ويموافقته.
ف 137«ويتعرض لنفس العقوبة كل شخص ثبت أنه ساهم في ارتكاب الأقعال «المذكورة أو ساعد أو أرشد الأطراف في تنفيذها.
ف 138«لا يمكن المخالفات المنصوص عليها فى المواد المشار إليها «فى الفقرة الأولى أعلاه إلا فى إطار مراقبة ضريبية.
ف 139«إن الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المواد «المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة. يجب أن يعرضها سلقا «لجنة للنظر في المخالفات الضريبية يرأسها قاض وتضم ممثلين اثنين «لإدارة الضرائب وممثلين اثنين للخاضعين للضريبة يختاران من القوائم «التى تقدمها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا. ويعين أعضاء هذه اللجنة «بقرار للوزير الأول.
ف 140«يجوز لوزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك أن يحيل بعد «استشارة اللجنة المذكورة الشكاية الرامية إلى تطبيق الجزاءات الجنائية «إلى وكيل الملك المختص التابع له مكان ارتكاب المخالفة.
ف 141«الباب الرايع «آجال التقادم «أحكام عامة «المادة 23 يمكن أن تصحح الإدارة :
ف 142«أ - أوجه النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية الملاحظة «ب - الإغفالات المتعلقة بالضرائب أو الرسوم عندما لا يقوم الخاضع «يمكن أن الإدارة التصحيحات المذكورة إلى غاية 31 ديسمير «من السنة الرابعة التالية :
ف 143«الخاضع للضريبة على الدخل المفروضة عليه الضريبة «فى )1( أعلاه ؛
ف 144» للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع عقار أو حق عيني عقاري «على إثر تسجيل محرر أو إقرار أو على إثر إيداع الإقرار «القانون المشار أعلاة رقم 17.89 :
ف 145« للسنة التي اكتشفت فيها الإدارة بيع قيم منقولة وغيرها من «سندات رأس المال أو الدين على إثر تسجيل محرر أو إقرار «أو على إثر إيداع الإقرار المنصوص عليه فى البند بالمادة 100 «المكررة مرتين من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.89.
ف 146«عندما تستوفى الضريبة عن طريق الحجز في المنبع تجوز ممارسة «الحجز أو دفع مبلغه وذلك إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الرابعة التالية «للسنة التي كان من الواجب أن تدفع فيها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.
ف 147«يمكن أن يشمل التصحيح الفترات الأربع الأخيرة لفرض الضريبة «أى السنوات المحاسبية المتقادمة عندما تستنزل مبالغ العجز أو مبالغ «الرسوم المؤجل دفعها والمتعلقة بفترات لفرض الضريبة أى سنوات «محاسبية متقادمة من الدخول أو الحصائل الخاضعة أو الضريبة «المستحقة برسم فترة غير متقادمة. غير أن التصحيح لا يمكن أن يتجاوز «في هذه الحالة مجموع مبالغ الحجز ومبالغ الرسم المؤجلة المستنزلة «من الحصائل أو الدخول أو الضريبة المستحقة برسم الفترة أو السنة «المحاسبية غير المتقادمة.
ف 148«يسري أجل التقادم المحددة مدته ps )4( سنواتء فيما يتعلق «بواجبات التسجيلء ابتداء من تاريخ العقد أو الاتفاق.
ف 149«ينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في البند 1 بالمادة 11 وفي البند 1 «بالمادة 12 وفى «ألف» بالمادة 13 وفى المادة 15 أعلاه فيما يتعلق «بالتصحيحات التي تعتزم الإدارة القيام بها في إطار مراقبة الضريبة «المنصوص عليها فى المادة 3 والمادة 8 والمادة 13 والمادة 15 أعلا «وكذا بالتبليغين اللنصوص عليهما فى البند 1 من المادة 19 وفى الفقرة الأولى «من المادة 20 أعلاه المتعلقتين بإجراءات فرض الضريبة بصورة تلقائية.
ف 150«يوقف التقادم طوال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطعن أمام «اللجنة المحلية لتقدير الضريبة إلى غاية انصرام أجل الثلاثة (3) أشهر التالى «لتاريخ تبليغ المقرر الصادر بصورة نهائية إما عن اللجنة المذكورة وإما «عن اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.
ف 151«يمكن أن تصحح أوجه النقصان فى استيفاء الضريبة والأخطاء «والإغفالات الكلية أى الجزئية الملاحظة من لدن الإدارة في تصفية «وفرض الضرائب أو الواجبات أ الرسوم داخل الأجل المنصوص عليه «في هذه المادة.
ف 152«ينقطع أجل التقادم المشار إليه أعلاه بوضع جدول الضرائب قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص موضع التنفيذ.
ف 153«الفرع Il «أحكام خاصة .1« أحكام خاصة بالضريبة العامة على الدخل «المادة 24. - أحكام تتعلق بالودائع بالدراهم لغير المقيمين «إذا كانت الودائع بالدراهم المنصوص عليها في الفقرة 7 بالمادة 19 «المنصوص عليه في الفقرة الثالثة بالمادة 23 أعلاه فإن مراقبة «مصدر هذه الودائع من لدن الإدارة يشمل الفترة المذكورة, وإذا لم يقم «الطرف الدافع بإنجاز أو دفع المبلغ المحجوز في المنبع المستحق غادة «عن فوائد الودائع المشار إليها فإن التصحيح لا يمكن أن «يمارس بعد 31 ديسمير من السنة الرابعة التالية للسنة التي كان من «الواجب أن تدفع خلالها المبالغ المستحقة إلى الخزينة.. 0 أحكام خاصة بواجبات التسجيل «المادة 25.- «1. - يسقط بالتقادم يعد مضي خمس عشرة (15) سنة على تاريخ «العقود المعنية Gall في طلب أداء واجبات التسجيل والذعائر والغرامات «والزيادات المستحقة :
ف 154« 1)- عن العقود والاتفاقات غير المسجلة ؛
ف 155)2 « عن الإخفاءات في الثمن أو التكاليف والمبالغ أو التعويضبات «والمدركات ومختلف التقديرات وكذا الطابع الحقيقي للعقد أو الاتفاق.
ف 156Il, . يسقط بالتقادم في نفس أجل الخمس عشرة )15( سنة ايتداء «من تاريخ تسجيل العقود المعنية Gall في طلب أداء واجبات التسجيل «والذعائر والغرامات والزيادات التي أصبحت مستحقة عن عدم التقيد «بشروط الإعفاء أو التخفيض من الواجيات.
- –ينقطع التقادم المشار إليه في اليند 1 - 1) من هذه المادة «بالتبليغ المنصوص عليه في البند 1 من المادة 19 أعلاه.
ف 157«ينقطع التقادم المشار إليه في البند 1 - 2) والبند 11 من هذه المادة «بوضع الواجبات موضع التحصيل.
ف 158«المنازعات المتعلقة بالضبريبة «المسطرة الإدارية «الفرع 1 «أحكام عامة «آ. المطاليات وإسقاط الضريية والمقاصة «المادة 26.- حق وأجل المطالية «يجب على الخاضعين للضريبة الذين ينازعون في مجموع أو بعض «مبلغ الضرائب والواجبات والرسوم المفروضة عليهم أن يوجهوا مطالباتهم 46 فى حالة أداء الضريية بصورة تلقائية خلال الستة )6( أشهر (2004 الرسمية عدد 17-5278 زو الفعدة 1425 (30 ديسمبر «ب) في حالة فرض ضريبة عن طريق جداول أو قوائم الإيرادات «إذا شملت الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية إخدى الجماعات, «أى أوامر بالاستخلاص خلال الستة (6) أشهر التالية للشهر الذي يقع فيه «جاز للسلطة المحلية أى رئيس مجلس الجماعة تقديم مطالبة في إسم الشخص الذي يفوض إليه ذلك البت ,«المارة 30. أجل المطالبة عند عدم استيفاء الأكرية يتولى الوزير المكلف بالمالية 1 1 «في المطالبة بعد البحث الذي تقوم به المصلحة المختصة.
ف 1595 8 5 0 0. 0 0 5 Je ef راذا 3 . 5 الخاضع للضريبة العامة على الدخل بأي وسيلة من وسائل sl 0 «إذا لم يقبل الخاضع للضريبة القرار الصادر عن الإدارة أى في حالة «عدم جواب هذه الأخيرة داخل أجل الستة )6( أشهر التالية لتاريخ المطالبة «الإثبات المتوفرة لديه عدم استيفاء الأكرية جاز له الحصول على تخفيض «وجبت متابعة الإجراءات وفقا لأحكام المادة 36 أدناه. «الضريبة المتعلقة بمبالغ الأكرية غير المستوفاة أى على إبرائه منها «أسترداد مجموع أو بعض المبالغ المذكورة بعد صدور القرار أو الحكم. «اعلاة.
ف 160إسقاط الضريبة والإبراء منها وتخفيف مبلغها «إذا رفضت الإدارة طلب التخفيض أو الإبراء» جاز للخاضع للضريبة .27 «المادة يجب على الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذى يفوض إليه «أن يرفع القضية إلى المحاكم وفق الشروط المنصوص عليها في 1 التقادم المنصوص عليه فى المادة 23 أعلاة «المادة 36 بعدة. «ذلك أن يقرز داخل خاصة فيما يتعلق باسترداد الضريبة. gai. «إسقاط الضريبة جميعها أو بعضها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ «المستحق أو أن الأمر يتعلق بضريبة فرضت مرتين أو فرضت بغير الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على الشركات .31 «موجب صحيح. «المادة يجوز له أن يسمح بناء على طلب الخاضع للضريبة ومراعاة «تقوم الشركة تلقائيا باستنزال زائد الضريبة الذي دفعته برسم - 2« «للظروف المستند إليها بالإبراء أو التخفيف من العلاوات والغرامات «الدفعات المقدمة من الدفعة الاحتياطية الأولى الحال أجلهاء وإن اقتضى «والذعائر المقررة فى النصوص التشريعية الجارى بها العمل. «الحال من باقى الدفعات الأخرى. ويرد الباقي المحتمل تلقائيا إلى المقاصة «الشركة من لدن وزير المالية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك داخل .28 «المادة استردادها أو إرجاع رسم» جاز للادارة خلال بحث الطلب المذكور «المادة 32._ الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل أن تفرض على المعني بالأمر إجراء كل مقاصة فيما يتعلق بالضريية «إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة 1 1 ‘ «أى الرسم المعنى بين الإسقاط المبرر والرسوم التى قد لا يزال الخاخ رب العمل أو المدين بالإيراد أو الأشخاص الطبيعيين والمعنويين «من LATE جر دين سم 7 TT TT 1 Les «للضريبة مدينا بها بسبب أوجه النقص أو الإغفالات غير المنازع 17.89 «الملاحظة في تحديد وعاء أى حساب نفس الضرائب المفروضة عليه وغير «المشار إليهم في المادة 93 المكررة )1 و 11) من القانون رقم «المتعلق بالضريبة العامة على الدخل يتجاوز مبلغ الضريية المطابق اي المجموع الدخل السنوي للخاضع للضريبة فإن هذا الأخير يستفيد الواجبات «عندما ينازع الخاضع للضريبة في «بسبب نقصان أو إغفال فإن الإدارة تمنح الإسقاط وتشرع حسب الحالة «تلقائيا من استرداد للضريبة. ويجب أن يتم الاسترداد المذكور قبل «فى تطبيق المساطر المنصوص عليها فى المادة 11 أو المادة 12 أعلاه. «نهاية السنة المتعلقة بالإقرار» ويحسب استنادا إلى الإقرار بمجموع «دخل الخاضع للضريبة المشار إليه في المادة 100 من القانون الآنف .17.89 «الفرع 11 «الذكر رقم 1 Lola «أحكام «إذا كان مجموع المبالغ المحجوزة في المنبع والمدفوعة إلى الخزينة أحكام خاصة بحق المطالبة «من لدن الوسطاء الماليين المؤهلين ماسكى حسابات السندات المشار : :
ف 16117.89 «فيما يتعلق بالضريبة العامة على الدخل «إليهم في المادة 93 المكررة (111) من القانون المشار إليه أعلاه رقم أجل المطالبة عن الخسائر اللاحقة بالمحاصيل الزراعية «يتجاوز مبلغ الضريبة المطابق للربح السنوي للخاضع الضريبة فإن هذا .29 «المادة 11 «إلى مفتش الضرائب التابعة له المستغلات الزراعية خلال ثلاثين (30) «بالأرياح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة المشار إليها في البند «يوما التالية لتاريخ وقوع الكارثة. «بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون الآنف الذكر.
ف 162«المادة .33 الاسترداد فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة «يمكن كذلك أن تنازع الإدارة عن طريق المحاكم داخل نفس الأجل «المادة 4.. الاسترداد فيما يتعلق بواجيات التسجيل «الفرع .]« تقبل طلبات استرداد الواجبات المستخلصة بغير إذا قدمت «المسطرة القضائية المطبقة على إثر مطائبة «داخل أجل أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل. «المادة .36 إذا لم يقبل الخاضع نلضريبة القرار الصادر عن
- –لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود والاتفاقات «الإدارة عقب بحث مطالبته, جاز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة «ألتي فيما بعد الرجوع فيها أو فسخها تطبيقا للفصول 121 و 259 «داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ تبليغ القرار المذكور. «ى 260 وى 581 ى 582 و 585 من الظهير الشريف الصادر في «إذا لم تجب الإدارة داخل أجل السنة )6( أشهر التالي لتاريخ «9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( بمثابة قانون الالتزامات «المطالبة جاز كذلك للخاضع للضريبة الطالب رفع طلب إلى المحكمة «والعقود. «المختصة داخل أجل الثلاثين (30) يوما التالي لتاريخ انصرام أجل «في حالة. إبطال عقد بسبب أو إبطال بيع بسبب عيوب خفية «الجواب المشار إليه أعلاه.
ف 163«وكذلك الحالات التى الإدطال فان الواحدات المستخلصة 3 :
ف 164كذ في جع لحت تي تي بال إن وجيت «القسم الثالث «صدر الإيطال أو الفسخ أو التصريح بالفسخ بموجب حكم أو قرار «أحكام متفرقة «اكتسب قوة الشيء المقضى به. «الياب الأول «في جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السابقتين «حساب الآجال «إرجاع الواجيات المستخلصة قانونا يتقادم طلب الاسترداد بمضي «المادة .37 الآجال المتعلقة بالمساطر المنصوص عليها فى هذا «أريع (4) سنوات على يوم التسجيل. «الكتاب آجال كاملة بحيث لا يعتبر في الحساب اليوم الأول من الأجل «المسطرة القضاضة صادفت الآجال المحدرة للاجراءات والمشار إليها يوم عيد «الفرع آ «أو قانونية تم إرجاء حلول الأجل إلى اليوم الأول من أيام العمل «التالية.
ف 165«المسطرة القضائية المطبقة على إثر مراقبة الضريبة 1 «المادة 5. يجوز للخاضع للضريبة أن ينازع عن طريق المحاكم في . الثاني «الضرائب المفروضة على إثر المقررات الصادرة عن اللجان المحلية «السر المهني «لتقدير الضريبة التي أصبحت نهائية أو اللجنة الوطنية للنظر «المادة 38. - يلزم بكتمان السر Gill وفق أحكام التشريع الجنائي «في الطعون المتعلقة بالضريبة وفي الضرائب التي تفرضها الإدارة «الجارى به العمل كل شخص يشاركء يمناسية مزاولة مهامه «تلقائيا باعتبار الأساس الذي بلغته بسبب تصريح اللجنة المذكورة بعدم «أو اختصاصاته؛ فى تحديد الضرائب والواجبات والرسوم ومراقيتها «اختصاصهاء وذلك داخل أجل الستين )60( Less التالي لتاريخ صدور «واستيفائها أو المنازعات المتعلقة بها وكذا أعضاء اللجان المنصوص «الأمر بالتحصيل أو قائمة الإيرادات أو الأمر بالاستخلاص. «عليها فى المادتين 16 و 17 أعلاة والمادة 47 من القانون رقم 17.89 «إذا لم يترتب على المقرر الصادر عن اللجان المحلية لتقدير الضريية «السالف الذكر.
ف 166«الذي quel نهائيا أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة «غير أنه لا يجوز لمفتشى إدارة الضرائب أن يسلموا المعلومات أو نسخ من «قرار اللجان المذكورة. صادر عن القاضى المختص.
ف 1674176 «الباب الثالث «المادة 39 «1. - تطبق أحكام كتاب المساطر الجبائية ابتداء من فاتح يناير 2005.
ف 168«ابتداء من نفس التاريخ :
ف 169«1)- أحكام المادة 2-10 على التبليغات المرسلة ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛
ف 170«2) - أحكام البند من المادة 11 وأحكام الفقرة السادسة من البند 111 «من المادة 17 وأحكام الفقرة الثانية من المادة 18 على المقررات «الصادرة على التوالى عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة «الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضربية واللجنة المحلية على »3( 5 أحكام «ألف» من المادة 13 أعلاه على التصحيحات المبلغة «4)- أحكام «ياء» من الماد: 13 أعلاه على التصحيحات النائجة عن عمليات المراقبة التي تم تبليغ الإشعار بالفحص في ابتداء من فاتح يناير 2005 ؛
ف 171«5) - أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من المادة 23 على رسائل «غير أنه بالنسبة للقضايا التى لا تزال المسطرة جارية فى شأنها إلى . «11.- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد التالية :
ف 172)1( 29 و 33 و 35 و 36 و 39 و 40 و 41 و 42 و 49 المكررة «مرتين و 50 المكررة و 51 و 52 و 53 وى 4و 56 من القانون »2( 33 و 48 و 50 3 52 و 62 و 79 و 90 و 103 و 104 IT)» - الفقرة الثانية) و 106 و 107 و 108 و 111 المكررة مرتين و 112 «المكررة والفصل الثاني المكرر وق 113 و 114 و 115 و 116 من «القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل ؛
ف 173»3( 28 و 538 39 و 40 وى 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 49 «المكررة مرتين 5 52 و 54 و 55 و 56 و 56 ,5, 63 من القانون «رقم 30.85 المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ؛
ف 174«4) 13 (الفقرة السادسة) و 15 و 16 و 518517 27 و29 و30 «المادة 13 من قانون رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 «غير أن أحكام هذه المواد تبقى سارية المفعول إلى غاية 31 ديسمبر 2004 إعفاء الملك الخاص للدولة من آداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية المادة 23 المتعلقة بالتحفيظ ويعملية التقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الملك الخاص للدولة. 1 (2004 17:ذو القعدة 1425 (30 ديسمير - 5278 sue المحافظ على الأملاك العقارية والرهون المادة 24 تنسخ. ابتداء من فاتح يناير .2005, أحكام الفصل 100 من الظهير الشريف الصادسر فى 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913( فى شأن التجفيظ العقاري وتحل محلها الأحكام التالية :
ف 175«الفصل .1 .100 يحدث ضندوق لتأمين مسؤولية المحافظ على الأملاك «العقارية والرهون يخصصء في حالة إعسار هذا الأخير» لأداء المبالغ المحكوم «بها عليه لفائدة الطرف المتضرر وعند الاقتضاء لتعويض كل طرف حرم من «حق الملكية أو من حق عيني نتيجة قبول عقار وفقا لأحكام هذا الظهير.
- –يحدد السقف الأقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة مليون «درهم (100.000.000).
ف 176«يدفع الرصيد المتوفر إلى غاية 31 ديسمبر 2004 والذي يزيد على «السقف الأقصى المذكور أعلاه إلى الميزانية العامة.»
ف 177ش مدونة تحصيل الديون العمومية المادة 25 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المواد 2 5 3 ى 11 5 12 ى 68 من القانون رقم 15.97 بمثابة مذونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي.2000) :
ف 178«المادة .2 تعتير ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون :
ف 179« الضيراتب المباشرة للدولة والرسوم الممائثلة وكذا الضريبة على «القيمة المضافة, المشار إليها. بعبارة «الضرائب والرسوم» « - سائر الديون الأخرنى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات «باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة «المؤفسسات العمومية.
ف 180«المادة 3.- يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم :
ف 181« الخازن العام للمملكة ؛
ف 182» الخازن الرئيسى ؛
ف 183« الخزنة الجهويون وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون ؛
ف 1840 الخزنة الجماعيون:والقباض والقباض الجماعيون ؛
ف 1850 قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛
ف 186(الباقي لا تغيير فيه.)
ف 187«تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار نظام المعاشات المدنية «المحاسيين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل . sul 27 «المتعلقة بهذه المقررات. 1.- تتمم على النحو بالفصل 12 مكرر أحكام القانون رقم 011.71 ss: ps 0 . : . 8 التالي بالف ر أحكام القانون رقم 1/. «المادة 12.- ما لم ينص على أحكام خاصة. تذيل أوامر المداخيك الصادر فى 12 من ذى القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث «المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية بموجبه نظام المعاشات المدنية :
ف 188«غير تلك المشار إليها فى المواد 8 و 9 و 10 و 11 أعلاه يصيغة التنفين UT 00 0000 «بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى «الفصل 12 مكرر. يحدد معاش التقاعد بالنسبة للموظفين المحالين «من المرتيات والأجور المؤداة دون أمر سايق بصرفها. «التقاعد المبكرء على أساس :
ف 189«المادة .68 يتم حجز الأصول التجارية طبقا لأحكام الفقرة 3 من « 2 96 إلى غاية بلوغ السن القانونية للإاحالة إلى المعاش ؛ «الفصل 455 من ق!نون المسطرة المدنية من لذن ماموري التبليغ والتنفيذ »2 2,5 96 ابتداء من بلوغ حد السن القانونية للإحالة إلى المعاش. «التابعين للخزينة تنفيذا للترخيص المشار إليه في المادة 37 «dei بناء «تطبق هذه النسب على عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع من «على طلب من المحاسب المكلف بالتحصيل. «أجل المعاش وحسب عدد سنوات مدة الخدمة المعتمدة.
ف 190«ينفذ بيع الأصول التجارية وفق الشروط والأشكال المنصوعف يسري مفعول مقتضيات الفقرة 1 أعلاه ابتداء من فاتح يناير 2004.» «عليها في القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة الصادر د 1 1 2 «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 الرسم المفروض على محور المحرك مسؤولية الآمرين بالصرف يلزم المدينون بالرسم المفروض على محور المحركك, الذين لا يقدمون والمراقبين والمحاسبين العموميين إلى محاسب الخزينة» برسم السنة المالية 42005 الإيصال المتعلق بأداء المادة 26 الرسم عن السنة السابقة, elite الرسم المذكور حسب التعريفة المستحقة 0 اا 00 0 : 1 مع أداء مبلغ إضافي نسبته 100 90 إذا تم الأداء في الآجال المنصوص ابتداء من فائح يواير Doris عليها فى البند من المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 كما تم من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين 218 ناخها وتعويضها بالمادة 19 من قانون رقم 48.03 للسنة المالية 12004 والمراقبين والمحاسبين العموميين والصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1 1 1 رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) : وكل أداء للرسم بعد انصرام الآجال المشار إليها أعلاه يترتب عليه دفع «المادة pie .6 المحاسيون العموميون التابعون للدولة 1 Ut, مبلغ إضافي كما هو منصوص عليه بالبند بالمادة 21 المذكورة. «المحلية وهيئاتهاء ما عدا في حالة إصدار أمر بالتسخير بكيفية مشروعة 11.- الموارد المرصدة «عن الآمر بالصرفء مسؤولين شخصيا وماليا في حدود الاختصاصات الموارد المرصدة للجهات «العمل عبها يلي : تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 ددا {ss ا الة ؛ 3 = و و من له من دون رقم .
ف 191المحافظة على الأموال paille المعهود إليهم بحراستها ؛ المتعلق بتنظيم الجهة؛ ترصد للجهات عن السنة المالية 2005 نسبة 901 «أو يأمرون بحركاتها ؛ 1 المادة 30 è 00 ليهم ْ 1 تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 « - مراقبة صحة النفقة فيما يتعلق يصحة حسايات التصفية ووجود 1 8 7 8 2 tele الم 1 Un يي المتعلق بتنظيم dgall ترصد للجهات عن السنة المالية 2005 نسبة 661 «هذه الشهادة أو التأشيرة وسقوط الحق والطابع الإبرائي للتسديد ؛ من حصيلا 3 1 » 2 الأداءات التي يقومون بها. تثبيت المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة Digi» الاعتمادات ؛ المادة 31 « - تقديم الوثائق المثبتة تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. تثبت خلال السنة المالية 62005 مع مراعاة أحكام قانون هذاء «يعتبر الأعوان المحاسيون..................................................4 المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة (الباقي لا تغيير فيه.) والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 31 ديسمير 2004.
ف 192الميزانية الملحقة إلغاء الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ومرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المصلحة المستقلة للإاشهار» المادة 32 تغييرا لأحكام المادة 20 من قانون المالية رقم 1 للسنة المالية 2002 والمادة 24 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004, الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ويلغى مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المصلحة المستقلة للإشهار» ايتداء من تاريخ التحويل الفعلى لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارة الشركة المذكورة والمصادقة على دفتر تحملاتها من لدن الهيئة العليا للاتصال السمعى البصري.
ف 193مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة إحداث مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة المادة 33 تحدث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «الخزينة العامة للمملكة» التابع للوزارة المكلفة بالمالية ؛
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية» التابع لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مصلحة مراقية المؤسسات والقاعات الرياضية» التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالرياضة ؛
ف 194الإقليمي شتوكة آيت باها» التابع لوزارة الصحة ؛
ف 195لعمالة مقاطعات عين الشق النواصر» التابع لوزارة الصحة ؛
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز الإستشفاء
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «مركز الإستشفاء الإقليمى طاطا» التابع لوزارة الصحة ؛
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «المعرض الدولي أيشي حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الماىدة 34 مستقلة التالية :
- –مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية» ؛
ف 196يحل مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى «الخزينة العامة للمملكة» محل مرفقي الدولة المسيران بصورة مستقلة المسميان «قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية» و«قسم العمليات البنكية» في حقوقهما والتزاماتهما المتعلقة بجميع الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل فاتح يناير 2005 من لدن مرفقي الدولة المسيرين بصورة إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات» المادة 35
ف 1971. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بمساهمة مستغلي الشبكات العامة للمواصلات المتوفرين على تراخيص لإحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات في مهام وتحملات الخدمة الأساسية كما هو منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يحدث, ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الخدمة الأساسية للمواصلات» يكون الوزير الأول هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 198: يتضمن هذا الحساب
- –حصيلة المساهمات المستحقة على مستغلي الشيكات العامة للمواصلات المتوفرين على تراخيص لإحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات في مهام وتحملات الخدمة الأساسية للمواصلات المنصوص عليها في دفاتر التحملات المتعلقة بتراخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات والمبرمة وفقا للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ؛
ف 199الهيات والوصايا ؛
ف 200الموارد المختلفة.
- –النفقات المرتبطة بتحملات ومهام الخدمة الأساسية للمواصلات.
ف 201إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» المادة 36 الإدارة العمومية والرامية إلى تحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وكذا تبسيط وتناسق المساطرء يحدث ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق تحديث الإدارة العمومية» ويكون الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 202: يتضمن هذا الحساب
- –في الجانب الدائن :
ف 203المساهمات من ميزانية الدولة ؛
- –مساهمات المنظمات والهيئات الدولية ؛
- –الهبات والوصايا ؛
ف 204الموارد المختلفة.
- –في الجانب المدين :
- –النفقات المرتبطة بإنجاز الدراسات المتعلقة بتحديث الإدارة العمومية ؛
ف 205المبالغ المدفوعة لفائدة القطاعات الوزارية للمساهمة في النفقات المرتبطة بعمليات تحديث الإدارة العمومية المقترحة من القطاعات المذكورة والمتعلقة بتحسين تدبير الموارد البشرية وإعادة تنظيم الهياكل الإدارية وتخفيفها وتبسيط وتناسق المساطر وكذا بالأعمال المتعلقة بتطوير الإدارة الإلكترونية. وسيعهد مسيقا إلى لجنة يحدد تاأليفها وكيفية تسييرها بنص (ob دراسة العمليات المذكورة التي ستكون موضوع تعاقد.
ف 206إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» المادة 37
ف 2071 . - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالدعم لفائدة الدرك الملكي؛ يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي» ويكون الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني هو الآمر بقيض موراده وصرف نفقاته.
ف 208: يتضمن هذا الحساب
- –في الجانب الدائن :
- –9640 من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة بموجب الظهير الشريف الصادر في 3 جمادى الأولى 2 (19 يناير 1953) في شأن المحافظة على الطرق العامة ومراقبة المرورء كما وقع تغييره وتتميمه2 والتي يتم تحصيلها من لدن الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لذلك المنتمين للدرك الملكي ؛
- –الهبات والوصايا.
- –في الجانب المدين :
- –النفقات المتعلقة باقتناء ويناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات التقنية والإدارية للدرك ال ملكي غير juil في الميزانية العامة ؛
- –النفقات المتعلقة باقتناء عتاد النقل والعتاد التقني غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –نفقات التسيير غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –التعويضات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل الممنوحة لفائدة أعوان الدرك الملكي غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
ف 209إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية» su 38
ف 2101.- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية» يحدث ابتداء من فاتح يناير 2005 حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية» ويكؤن وزير الداخلية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ف 211: يتضمن هذا الحساب -.IT
- –في الجانب الدائن :
- –حصيلة رسوم التنبر المستخلصة بمناسبة تسليم بطاقة السوايق العدلية وتسليم بطاقة التعريف الوطنية أى تجديدها أو تسليم نسخة منها والمحدثة بموجب الفرعين و بالفصل 8 بالباب الثالث بالكتاب الثاني من المرسوم رقم 1 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمير 1958) بتدوين نصوص التنبر» كما وقع تغييره وتتميمه ؛
- –المساهمات من ميزانية الدولة ؛
ف 212الهبات والوصايا ؛
- –الموارد المختلفة.
- –في الجانب المدين :
ف 213. النفقات المرتبطة بشراء التجهيزات والبرامجيات والمستهلكات الخاصة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ؛
- –نفقات تعهد وصيانة التجهيزات والبرامجيات غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –نفقات التكوين والمساعدة التقنية والدراسات المرتبطة بوضع وثائق الهوية الإلكترونية غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –نفقات تشييد وتهيئة وتجهيز وصيانة البنايات التقنية والإدارية غير المدرجة في الميزانية العامة ؛
- –المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.
ف 214إحداث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى «حساب الاتخراط في مؤسسات «بروتن وودس» المادة 39
ف 2151. - رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط المملكة المغربية في مؤسسات «بروتن وؤدس». يحدث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى «حساب الانخراط في مؤسسات «بروتن وودس» ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقيض موارده وصرف نفقاته.
ف 216.11 يتضمن هذا الحساب : 0 الحساب رقم 34.13.06 المسمى «عمليات مع الصندوق
- –اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا ؛ 7 00 0 المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة à 1 المالية 2005 : NE es Fe + الحساب رقم 3.4.13.01 المسمى «عمليات مع الوكالة الدولية : : ا 5 ركم يات مع الوكالة الدولد الاقتصادية بإفريقيا» ؛
ف 2170 * الحساب رقم 3.4.13.11 المسمى «عمليات مع الشركة العربية
ف 218* الحساب رقم 3.4.13.02 المسمى «عمليات مع صندوق النقد ركم يات مع الشركة العربية الدولى» ؛
ف 2191 . نا رهق المسمى «صندوق النقد ا L«
ف 220* الحساب رقم 3.4.13.03 المسمى «عمليات مع الينك الدولي لحساب رقم 3.4.13.12 صندوق النقد العربي
ف 221* الحساب رقم 3.4.13.04 المسمى «عمليات مع الشركة المالية والتنمية الفلاحية» ؛
ف 222* الحساب رقم 3.4.13.20 المسمى «عمليات مع الوكالة المتعددة لتأمين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات».
ف 223الأطراف لضمان الاستثمارات». - في الجانب المدين :
- –في الجانب المدين : - المبالغ المدفوعة يرسم الاكتتابات الأولية والإضافية ؛
- –المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الأولية ؛ - الدفعات التكميلية ؛
- –المبالغ المدفوعة برسم الاكتتابات الإضافية ؛ - الرصيد المدين لحسابات الانخراط فى الهيئات الدولية المشار إليها
- –المبالغ المدفوعة لتعويض النقص فى القيمة من الذهب للموجودات أعلاه.
ف 224بالعملة المغربية لدى المؤسسات المذكورة ؛ إحداث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى
- –العمولات المستحقة ؛ «حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة الأطراف»
- –المبالغ الواجب أداؤها في حالة انسحاب أو تصفية أو إفلاس ؛ المادة 41
- –الرصيد المدين لحسابات الانخراط فى الهيئات الدولية المشار إليها أعلاه. 1. - في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط ش 1 المملكة المغربية فى المؤسسات المتعددة الأطراف: يحدث حساب الانخراط إحداث حساب الانخراط في الهيئات الدولية يسمى الملكة الغربية في لق دة الأطراف» يحدث حساب تس . 8 1 . في الهيئات الدولية يسمى «حساب الانخراط في المؤسسات المتعددة «حساب الانخراط في الهيئات العربية والإسلامية» الأطراف» ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف المادة 40 نفقاته.
ف 2251. - رغبة فى التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بانخراط يتضمن هذا الحساب :
ف 226المملكة المغربية في الهيئات العربية والإسلامية. يحدث حساب الانخراط - في الجانب الدائن :
ف 227ويكون الوزير المكلف بالمالية هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته. 1 1 1 2 ا - اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا ؛
ف 228.11 يتضمن هذا الحساب : 1 1
- –الرصيد الدائن فى حسابات الانخراط في الهيئات الدولية التالية
- –في الجانب الدائن : المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة
- –المبالغ المرجعة من الاكتتابات ؛ المالية 2005 :
- –اعتمادات الميزانية الواجب دفعها لتصفية الاكتتابات كلا أو بعضا ؛ 0 الحساب رقم 3.4.13.05 المسمى «عمليات مع البنك الإفريقي
- –الرصيد الدائن فى حسابات الانخراط فى الهيئات الدولية التالية للتنمية» ؛
ف 229المحذوفة بموجب المادة 54 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة « الحساب رقم 3.4.13.14 المسمى «الشركة الإفريقية لإعادة رتليش« الحساب رقم 6 23231 المسمى «عمليات مع شركة 0.
ف 230الحساب رقم 3.4.13.17 المسمى «العمليات المنجزة مع الضندوق « الحساب رقم 3.4.13.18 المسمى «العمليات مع البنك الأوروبي + : في الجاتب المدين - الدفعات التكميلية ؛ - الرصيد المدين لحسابات الانخراط فى الهيئات الدولية المشار إليها - تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون» 42 المارة 31 تتمم على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة من قانون المالية رقم 3 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير : )2003 الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر « المادة 1.31.- رغبة فى التمكن 00 «- فى الجانب الدائن :
ف 231)- ففممة فو ةوه ف دميو ةر مو روف ةم رم ةيوم ةق للا رن قر كو » = في الجانب المدين :
ف 232» - مصاريف الدراسات ؛
ف 233»= متم ةوفه ةي ةنمي ميم وم وهو ة مم هات ف م مومهم رف ف مما ام م مك Donne nn ne non meme mena ns saone nes eees ss o nes - 9 = ومفففو مي مم ةمهو م مهم ة مم مهمو ةينم ةرم فم رف فور ةم يه مم ةر ةرمز ةم رف رت ةا زه نر » 00 1< الحساب يغير حق.»
ف 234تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.20.05 المسمى «صندوق التنمية الفلاحية» المادة 43 المادة 33 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 )31 ديسمبر 1985) كما وقع تتميمها بالمواد 52 و 46 و 53 و 30 المنصوص عليها بالتتابع في قوانين المالية لسنوات 1993 و 1994 و 1995 Des الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمبر 2000 :
ف 235«المادة 3. 1.- رغبة فى التمكن من ضبط حسابات 000 » ل 0 الإنتاج الفلاحى وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية «الجارى بها العمل ؛ ويتلك المتعلقة بإنقاذن الماشية وحمايتهاء : يتضمن هذا الحساب [Ts : في الجانب الدائن « « الإعانات المقررة في ميزانية الاستثمار لوزارة الفلاحة ا asie 1 الفلاحية ؛
ف 236RARE الهبات « 0 المخصصات 0 00 المبالغ المرجعة « 0 حصيلة ما يسترجع « «-الموارد المتنوعة ؛
ف 237Bassins esse حصيلة المبالغ المفروض أداؤها « 00 المبالغ المقرر دقعها إلى الحساب « القسط الذي يزيد على 9650 من رسم ...ل ومشتقاتها ؛ « RERO حصيلة الاقتطاع « » هن الظهير الشريف المعتير يمثابة «قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 «(9 أكتوير 1977) :
ف 2380 درهما 12 x « « * 12 درهما 0 « + 6,5 دراهم لقم م وم وف م » - القسط الذي يفوق لمم م لمعم 00 » - القسط الذي يفوق 9650 00 0 حصيلة الرسم الخاص المفروض على الحيوانات المذبوحة «بالمجازر المراقبة ؛
ف 239dues - » الرسم المفروض على تسويق تفل الشمندر الجاف ؛
ف 240« الإعانات المالية التي تمنحها الدولة ؛
ف 241» 2 حصيلة الرسم الداخلي على الاستهلاك المفروض على . تفل «الشمندر الجاف ؛
ف 242» - الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.2003 «المسمى : «الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها» المحذوف «بموجب المادة 53 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 ؛
ف 243« المكافاة التعويضية عن منح استيراد الحبوب, ما عدا القمح «اللين والقطاني المستفيدة من الحصة التعريفية التفضيلية فى «إطار اتفاقيات الشراكة.
ف 244«ه في الجانب المدين :
ف 2452011000 se المبالغ المدفوعة « ...م باتفاقية تبرم بين الدولة والصندوق الوطني 0 «للقرض الفلاحى » - مكافأة فموم متهم همه ةل «- المبالغ المرجعة 0 « النفقات المتعلقة قمعم مهم قوم موه مم نمم ممما مل « النسبة البالغة 67 96 المدفوعة إلى الميزانية العامة 00 00 المبالغ المرجعة « في المادة 14 من القانون رقم 13.89 المشار إليه «المنصوص «أعلاه ؛
ف 246» مبالغ الإعانات TILL فلم م ر ةر له ةو ةم ةك » المبالغ المدفوعة لفائدة pastille. » لدى الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ؛
ف 247» المبالغ المدفوعة من الإعانات المالية المنصوص عليها « النفقات لمقم 00...أشجار القواكه ؛
ف 24800 الإعانات الممنوحة للغرف 0 : النفقات اللازمة « « ه للوقاية من داء السل عند الأيقار ؛
ف 2490 « التعويض عن قتل الحيوانات المصابة بأمراض معدية ؛
ف 250» لمكافحة داء النفف عند الأبقار والطفيليات الخارجية للغنم والماعز ؛
ف 2510 « لمواجهة آثار الآفات الطبيعية فيما يتعلق بتنفيذ عمليات إنقاذ «الماشية وحمايتها وتسديد مصاريف خزن الشعير.
ف 2523.1.20.05 تدرج في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم - «المسمى «صندوق التنمية الفلاحية» النفقات بها والتي لم يتم «أداؤها والموارد التى تم إصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية «رقم 3.1.20.03 المسمى «الصندوق الخاص لاإنقاذ الماشية وحمايتها» «وكذا جميع العمليات اللاحقة المتعلقة بالموارد والنفقات المرتبطة بالحساب «المذكور.»
ف 253تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.21 المسمى «صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية» المادة 44 تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 52 من قانون المالية رقم 42.94 لسنة 1995 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.431 بتاريخ 28 من رجب 1415 )31 ديسمبر 1994): كما تم تغييرها بالمادة 31 من قانون المالية رقم 25.00 عن الفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 ديسمير 2000 ويالمادة 28 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001 :
ف 254201100 scene tresse seen ne 1.52 «المادة : يتضمن هذا الحساب : في الجانب الدائن « 000 حك 0000 22 وقمم و و مهمو رو ممما ممما م مفو ةة نمه مهم ةف - 3» استيراد القمح اللين المستفيد المكافأة التعويضية عن 4» : في الجانب المدين (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 255تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» المادة 45 يغير ويتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 42005 الحساب عليه فى المادة 34 من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.353 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1406 00 ال 0. 34 «المادة حا 0غ » 00 EEE EEE EEE EEE TEE TEE EC EE TEE TETE EEE TETE EEE TEE EE EEE TETE EE IEEE TEE EEE EEE » : «يتضمن « في الجانب الدائن : « المبالغ المرجعة برسم القسط الراجع للمستحقين من حصيلة « - حصيلة الرسم cree المادة 10 «المبيعات المستخلصة قبل فاتح يناير 2005 برسم أعمال as ml sl» . . 5 5 1 «من قانون المالية لسنة 1986 رقم 33.85 ؛ التشجير المنجزة في نطاق عقود « - المبالغ المدفوعة من السلفات القابلة للإرجاع إلى مرفق الدولة «المسير يصورة مستقلة المسمى «مصلحة تقييم المنتوجات )= حصيلة الرسم لل .0.6666 المحافظة على الغابات «الغابوية» 0 » - 50 من حصيلة TE PE TE ETES ET E ETES ET EEE EE 000 لحساب الأقراد ؛
- –« تعويض ل 000 أو لابراز القيمة ؛
ف 256« - حصيلة الرسم البالغ 7620 من 0غ « - المبالغ المدفوعة لذ 1 الموظفين ا لفائدة موظفى 0 00 000......... ألمادة 24 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 «الغائات :
ف 257«الصادر في 4 رجب 1413 )29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون 0 المبالغ المدفوعة لفائدة فصل المعدات urnes بتسيير الملك «المالية لسنة 1993 ؛ الفا :
- –» بوي 5 « - حصة الدولة من الموارد المحصل عليها من بيوع منتجات « - النفقات المترتبة عن الأشغال الموكولة لصيانة المسالك الغابوية.
ف 258«التشجير المنجزة في نطاق عقود مبرمة مع الملاك من الخواص «تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.01 «أى مع وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية ؛ «المسمى «الصندوق الوطني الفابوي» النفقات الملتزم بها والتي لم يتم » المبالغ المرجعة 00 «أداؤها والموارد التي تم إصدارها ولم يتم استخلاصها إلى غاية 5 الإعانات واففووو مفو ورور وو رو وو وه روم و ام لاوم 8 «الغابوية» وكذا جميع العمليات اللاحقة المد لقة بالموارد النفقات 1 الهيات TITIT وو نه مفو ومو وهف ة مهمه ةوفه يو هيمهو و ميو ةيمر DETTE «للحساب المذكور.»
ف 259« المبالغ المدفوعة من طرف المقبولين لإنجاز صفقات استغلال المقاطع «صندوق التضامن للسكنى» «بالغابات المملوكة للدولة ؛ المادة 46 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005: أحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 )31 ديسمبر 2001)., كما وقع تتميمها بالمادة 30 من قانون رقم 45.02 للسنة المالية 2003 ويالمادة 35 من قانون رقم 48.03 » الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.45.02 «المسمى «الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية» «المحذوف بموجب المادة 53 من قانون ال مالية رقم 26.04 للسنة «المالية 2005.
ف 260: 2004 في الجانب المدين : للسنة المالية « 0 رغبة فى التمكن من ضبط حسابات .1 .24 النفقات المترتبة على العمليات المتعلقة : «المادة « 0 « بالبحث مومه طامط ...م السكن غير اللائق ويعمليات تهيئة السكن 00 «الاجتماعي وكذا العمليات المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون » بتشجير TETE ETES TETE ةرم تيون موه و ترم ةرم ززم ةن 1 «رقم 1.72.531 الصادر فى 3 ذي الحجة 1392 )8 يناير 1973( بشأن » « بإعداد 000 «تدخل الدولة والإعانة التى تقدمها لاشتراء الأراضي المعدة للسكنى «ويمكن أن تصرف النفقات المذكورة ينص تنظيمى. «الاقتصادية وتجهيزها.ء بحدث enntosonss esse nessss secs esse » الظهير الشريف الصادر في 20 من « في الجانب الدائن :
ف 261«ذى الحجة 1335 (10 أكتوير 7)) الآنف الذكر ؛ « -المخصصات PERS EEE EC TENTE EEE TE EEE EEE EEE Lo» المبالغ المدفوعة إلى الحساب منح » - محاصيل 0 «القروض أو هما Lao ‘ «-المبالغ المرجعة D RQ LCR RQ QU QG QU OO, << ااا QU 222222 2ر1ى]ىسل سس 2 EE gl 2 » 00 » 2 التسبيقات الممنوحة لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين لأجل » - الرصيد المتوفر ................................ للسنة المالية 2002 ؛ «العمليات المبينة في الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف رقم 1.72.531 0 الإرجاع الكلى أو الجزئى للأموال التى يسبقها الخوا ?)> فى الح مو يسدر ص بر 2011 والاقتضاء ؛
ف 262« المرجعة من التسبيقات الممنوحة إلى الجماعات المحلية « التسبيقات القابلة للإرجاع الممنوحة لجمعيات السلفات الصغيرة «وكذا إلى الأشخاص الذاتيين والمعنويين المنصوص عليهم في «وفقا لأحكام القانون رقم 58.03 المشار إليه أعلاه.
ف 263«الفصلين 2 و 3 من الظهير الشريف Da 1 0 ير الشريف بمثابة قانون .111« تدرج ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02 »5 2 المشار أعلاه ؛
ف 264Fo? لشار إليه «المسمى «صندوق التضامن للسكنى» النفقات الملتزم بها والتى لم يتم أداؤها » - محصولات التسبيقات المذكورة ؛ «والموارد تم إصدارها يتم استخلاصها إلى غاية 31 ديسمبر 2004 »= الإعانات المالية التى تقدمها الجماعات المحلية ؛ «في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.01 المسمى 7 لات «الصندوق الوطنى لاشتراء الأراضى وتجهيزها» وكذا العمليات 0 الأموال التي يسبقها الخواص برسم التمويل الأولي لتجهيذ وو عق ادلي un 5 3 وكذا كل العمل «أراضى الدولة الخاصة بالسكنى ؛ «اللاحقة المتعلقة بالموارد أو النفقات للحساب المذكور.»
ف 2651 ْ تغيير الحساب لأمور خصوصية رقم 3.1.10.01 0 الإعانات المالية التى تقدمها الدولة والجماعات المحلية قصد تغيير الحساب المرصد لامور دك رام 5 يس المدخرات العقارية ؛ المسمى «الصندوق الوطني لدعم لبحث لعلمي والتنمية التكنولوجية» المارة 47 المبالغ المرجعة من التسبيقات الممنوحة من طرف الصندوق لفائدة 1 ' «جمعيات السلفات الصغيرة وفقا لأحكام القانون رقم 58.03 تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام > الأول 1425 (21 أبريل 2004( القاضى وتتميم بتنقيلهة الظهير الشريف رهم 1.00.351 بتاريخ 29 من رمضان 1421 «القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ؛ )26 ديسمير 2000( :
ف 266«المادة dé, 1 .25 فى التمكن من حسابات العمليات « الرصيد المتوفر فى الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.01 دة 5 رعية في من + :
ف 267» » 498 ب 3 « ف 8 ف ادلي PT 7 «العمليات المتعلقة بالبحث فى مجال الاتصالات؛ يحدث ln.
ف 268«بموجب المادة 53 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005. 1 يي 1 1 1 ne «وتكون السلطة الحكومية المكلفة بالبحث العلمي هي الآمر بقبض « في الجانب المدين : «موارده وصرف نفقاته.
ف 269« التسبيقات القايلة للإرجاع annee - القققات annee » المبالغ المدفوعة لفائدة صناديق .............. مساكن اجتماعية ؛ 00 «المسمى «الحساب الخاص باستيدال أملاك الدولة» قصد اشتراء «العقارات بما في ذلك الصوائر الإضافية ؛ EURE « المصاريف المترتبة عن البيوعات العقارية ؛ duos 6« مساهمات مستغلى الشيكات العامة للمواصلات' « التسبيقات الممنوحة لميزانيات الجماعات المحلية قصد تسديد كل «يتعلق بأعمال الاتصالات: المرتبطة بتراخيصهم: الذين Ÿ ينجزون «أى بعض من تكاليف اشتراء وتجهيز وتهيئة الأراضي بما في ذلك «بأنفسهم برامج بحث وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري » في الجانب المدين : « 11. يتضمن هذا الحساب :
ف 270حم ماك ساك اس 1 «2 - فى الجانب المدين :
ف 271Jin» قائمتها بنص تنظيمي.» في بات المادة 48 «اساممم مم ةم ةنمو ةم ةم مو م ةيم مم ةفو مم مة رم ةم scene تتمم على النحى التالي ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 39 7 0 من الظهير الشريف رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 1 (10 يناير 1984) بمثابة قانون يتعلق باتخاذ تدابير مالية في انتظار « ح- المبالغ المدفوعة إلى صندوق تمويل الطرق برسم برامج بناء إصدار قانون المالية لسنة 1984, كما تم نسكه وتعويضه ,المادة 30 «وتهيئة وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية.»
ف 272إصد تون كم وتعويضة د الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 0 1 0 1 «الفصل 2.139 رغبة التمكن من صضبيط حسايات .بفبب........ المادة 50 فعل قلق الآمر يقيض موارده وصرف نفقاته. من قانون المالية لسئة 1987 رقم 29.86 الصادر بتنفيزه الخا 1 .11« يتضمن هذا الحساب : الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 )31 ديسمبر 1986), «- في الجانب الدائن : كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87 للسنة المالية 1988 «1- نصف حصيلة رسم التامين ويالمادة 22 من قانون المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 ويالمادة 34
- 3 -حصيلة CYR] ..تييييييييييييييييييييي يي بيني ة ةم ا ام اا «المادة .1 .32 رغية في التمكن 211010 esse _&» ةو كه ا 6 اليمييمموة وم م هو ةي ةو ةو ةرقف ةم ةقف ف رفيا مو ور ة ةم م ف ةرو ف منرم م ومين هوم رفور مي ويم ننم ن ةيه «5- فوائض الأصول الناتجة عن تصفية مقاولات التأمين وإعادة التأمين. - يتضمن هذا الحساب :
ف 273« في الجانب المدين : «- في الجانب الدائن :
ف 274تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.01 1111110 المسمى «الصندوق الخاص بالطرق» .
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.04.255 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2005 (رقم 1.04.255)
المادة 17 – المادة 53- المادة 17تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) ب
- المادة 18البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر
- المادة 19تغير على النحو ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على
- المادة 20تغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكرر
- المادة 49تغير على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من ) سقفي ية ومو ميف موي ةفو فر ةوه ةم فوم ةا فوء وف nent ورت مر فقوو م notons قانون المالية لسن
- المادة 53الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى «عمليات مع الصندوق العربي تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 الحسابات المرصدة لأمور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ؛