ف 1البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص رقم 1.84.7 الصادر في 6 ربيع الآخر 1404 )10 يناير 1984( القاضي بسن تدابير مالية فى انتظار صدور قانون المالية لسنة 1984 :
ف 2«العقود المشار إليها فى البند 111 أعلاه. باعتبار مجموع الأقساط أو الأقساط «الإضافية أو الاشتركات الحال أجلها خلال كل شهرء وذلك بعد خصم «مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المتعلقة بما يلى :
ف 311 عقود التأمين أو إعادة التأمين التى يكون محلها الأخطار المشار «إليها فى الفقرتين 1 و 2 من البند أعلاه ؛
ف 4«3- العقود المعفاة من الرسم المشار إليها فى البند بعده.
ف 5«بالنسبة لعقود التأمين التي تتضمنء في أن واحد. عملية. خاضعة «للرسم وأخرى line يفرض الرسم على مجموع القسط؛ ما لم ينص «العقد على قسط منفصل بالنسبة للعملية المعفاة من الرسم.
ف 61 الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات التي تثبت مقاولات «أو وسطاء التأمين عدم استيقائها بسبب فسخ العقود أو إبطالها.
ف 7«غير أنه. فى هذه الحالة. لا يقبل خصم الأقساط والأقساط الإضافية «والاشتراكات إلا خلال الثلاثة )3( أشهر الموالية لشهر حلول أجلها ؛
ف 8»2 - فيما يتعلق بالتامين البحرى, الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات التى أرجعت إلى المؤمن له تنفيذا لشروط العقود الخاصة «بتعطل البواخر UE La 3« يتعلق بالتأمين على الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المرجعة تبعا لتسوية المخزونات.
ف 9«ولا يقبل خصم أي مبلغ آخر.
ف 10«ويجبر إلى الدرهم الأعلى مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية «أو الاشتراكات المفروض عليها الرسم بعد خصم المبالغ المشار إليها أعلاه.
ف 11«جيم. - في الحالة التي يكون فيها مجموع مبلغ الأقساط أو الأقساط «الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها خلال الشهر لا تسمح باستنزال «مجموع الأقساط أو الأقساط الإضافية أى الاشتراكات القابلة للخصم «بموجب ألف وباء أعلاه. فإن الباقي يرحل إلى الشهر الموالي.
ف 12«يرجع وفقا للشروط المنصوص عليها بالبند (باء) بعدهء المبلغ الذي «لم يمكن استنزاله والناتج عن Gall في الخصم المنصوص عليه في هذا «البند عند التوقف عن مزاولة النشاط.
ف 13«الجزء الثاني «الجزاءات
- –يعاقب على كل مخالفة لهذه الأحكام والنصوص المتخذة «لتطبيقها بالذعائر والغرامة والزيادة المنصوص عليها قى المواد 20 «ى 21 (11) و 23 من الأحكام المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها «في المادة 13 من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر «بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 «(31 ديسمير 2003).
ف 14«يلزم المؤمن له الذعائر والغرامة والزيادة المذكورة على وجه «التضامن مع مقاولات أى وسطاء 1100 (الباقي لا تغيير فيه.)
ف 15«الجزء الثالث «الاستيفاء والرد «. - ألف. يجب أداء الرسم المستحق برسم شهر قبل انصرام «الشهر الموالي لدى قابض إدارة الضرائب التابع له مقر شركات التأمين ممثليها أو وسطاء التأمين.
ف 16(2004 ذو القعدة 1425 )30 ديسمير 17 - 5278 se «ويجب على الملزمين عند أداء الرسم الإدلاء :
ف 17« - بتصريح مطابق لنموذج تعده الإدارة ؛
ف 18« - ببيان مشهود بمطابقته للعمليات المحاسبية للشركة أى المؤمن, 1« مبلغ الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها «خلال الشهر ؛
ف 19«موجب الخصم.
ف 20«يجب أن تمكن المحاسبة التي يمسكها المؤمنون من إثبات تلك «الخصوم.
ف 21«باء. لا تستنزل المبالغ المستوفاة زيادة على ما هى مستحق من الرسم «الواجب أداؤه برسم الشهر الجاري أو الشهور اللاحقة. ويجب أن «تكون موضوع طلب استرداد.
ف 22«كما يكون قابلا للاسترداد وفق نفس الإجراءات» الرسم المؤدى «برسم الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات المشار إليها «بالبند (باء 1) من أساس فرض الرسم, والتي لم يتم خصمها داخل «الأجل المحدد.
ف 23«ويترتب على إبطال عقود التأمين بحكم قضائي رد الرسوم المتعلقة «بالأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المستخلصة من طرف «المؤمن إلى المؤمن له.
ف 24«لا يرد الرسم المؤدى عن الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات «المستخلصة من طرف المؤمن في حالة تقايل أى فسخ عقود التأمين «بالمراضاة أى بحكم قضائي.
- –يستوفى رسم التأمين وتتابع الدعاوى الناشئة كما هو «وتتقادم دعاوى الخزينة المتعلقة يتحصيل الرسم بانصرام السنة «عندما يتم استنزال دين الرسم المتعلق بسنوات مالية طالها التقادم «من الرسوم المستحقة برسم سنة مالية غير متقادمة» يمتد حق الإدارة «في مراقبة صحة المبالغ المستنزلة إلى الخمس سنوات المتقادمة. إلا أن «السنة المالية غير المتقادمة.
ف 25«تتعرض طلبات الاسترداد للتقادم المنصوص عليه في المادة الأولى «من القانون رقم 56.03 المتعلق بتقادم الديون المستحقة على الدولة «والجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 «بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425 (21 أبريل 2004(« لآ. تطبق أحكام البند 1 من هذه المادة على الأقساط والأقساط الإضافية والاشتراكات الحال أجلها ابتداء من فاتح يناير 2005.
ف 26.111 يبقى الرسم المفروض برسم الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات الحال أجلها قبل فاتح يناير 42005 خاضعا للأحكام الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ.
ف 27الضريية السنوية
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.04.255 — madda.ma
قانون المالية لسنة 2005 (رقم 1.04.255)
المادة 17 – المادة 53- المادة 17تغير وتتمم على النحى التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام الفصلين 9 و 75 بالملحق بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) ب
- المادة 18البند آلامن الجزء الأول والبند VIII من الجزء الثاني و البندين و من الجزء الثالث من الملحق ]1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر
- المادة 19تغير على النحو ابتداء من فاتح يناير 42005 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 الصادر في 15 من ذي الحجة 1376 )13 يوليو 1957) بفرض ضريبة سنوية خصوصية على
- المادة 20تغير على النحو التالي» ابتداء من فاتح يناير 2005, أحكام المادة 19 من قانون المالية رقم 26.99 للسنة المالية 2000-1999, كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكرر
- المادة 49تغير على النحو التالى ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 55 من ) سقفي ية ومو ميف موي ةفو فر ةوه ةم فوم ةا فوء وف nent ورت مر فقوو م notons قانون المالية لسن
- المادة 53الحساب رقم 3.4.13.06 المسمى «عمليات مع الصندوق العربي تحذف ابتداء من فاتح يناير 2005 الحسابات المرصدة لأمور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» ؛